Skip to main content

قرار رقم 823 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط

21 سبتمبر 2022

قرار رقم 823 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية رقم 4276 المؤرخ 31/05/2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15508 المؤرخ 21/06/2022م.

مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيدة زينب مهذب إبراهيم الضابط التابع لوزارة الداخلية بحيث تكون على رتبة مقدم اعتبارًا من تاريخ 24/12/2016م، ورتبة عقيد اعتبارًا من تاريخ 24/12/2021م.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 25 صفر 1444 هجري
  • الموافق 21/09/2022 ميلادي