قرار رقم 823 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
21 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 823
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 823-2022-DEC-COM
قرار رقم 823 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية رقم 4276 المؤرخ 31/05/2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15508 المؤرخ 21/06/2022م.
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيدة زينب مهذب إبراهيم الضابط التابع لوزارة الداخلية بحيث تكون على رتبة مقدم اعتبارًا من تاريخ 24/12/2016م، ورتبة عقيد اعتبارًا من تاريخ 24/12/2021م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 25 صفر 1444 هجري
- الموافق 21/09/2022 ميلادي