قرار رقم 823 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط

التاريخ: 21 سبتمبر 2022

قرار رقم 823 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط

مجلس الوزراء،

مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيدة زينب مهذب إبراهيم الضابط التابع لوزارة الداخلية بحيث تكون على رتبة مقدم اعتبارًا من تاريخ 24/12/2016م، ورتبة عقيد اعتبارًا من تاريخ 24/12/2021م.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.