Skip to main content

قرار رقم 823 لسنة 1994 م 1423 م بشأن الموافقة على تنازل شركة توتال الفرنسية عن 25% من حصتها في اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك

24 نوفمبر 1995

قرار رقم 823 لسنة 1994 م 1423 م بشأن الموافقة على تنازل شركة توتال الفرنسية عن 25% من حصتها في اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك

 اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 215 لسنة 1993م بالموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط ليبيا.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 4 لسنة 1423 ميلادية المؤرخة في 25 جماد الآخر الموافق 1/ كانون الأول/ 1423 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع عشر لعام 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يوافق على تنازل شركة توتال للنفط ليبيا لشركة ساقا بتروليوم مبروك المساهمة النرويجية عن 25% من حصتها في اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك، المبرمة بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك طبقا للشروط الواردة بمذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة المشار إليها، واتفاقية التنازل المبرمة بينها بتاريخ 21/ الصيف/ 1423 ميلادية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 21 رجب 1404 و.ر
  • الموافق 24 كانون الأول 1423 م
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.