قرار رقم 823 لسنة 1994 م 1423 م بشأن الموافقة على تنازل شركة توتال الفرنسية عن 25% من حصتها في اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 823 لسنة 1994 م 1423 م بشأن الموافقة على تنازل شركة توتال الفرنسية عن 25% من حصتها في اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك

 اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يوافق على تنازل شركة توتال للنفط ليبيا لشركة ساقا بتروليوم مبروك المساهمة النرويجية عن 25% من حصتها في اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك، المبرمة بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك طبقا للشروط الواردة بمذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة المشار إليها، واتفاقية التنازل المبرمة بينها بتاريخ 21/ الصيف/ 1423 ميلادية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly