Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

10 فبراير 2022

قرار رقم 82 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى بناء على تعليمات السيد/ الرئيس المباشرة.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 150,000,000 مائة وخمسون مليون دينار ليبي لصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022