قرار رقم 82 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى بناء على تعليمات السيد/ الرئيس المباشرة.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 150,000,000 مائة وخمسون مليون دينار ليبي لصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.