قرار رقم 82 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 82 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 150,000,000 مائة وخمسون مليون دينار ليبي لصالح الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly