قرار رقم 82 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
11 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مايو 2009
- رقم التشريع: 82
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 82 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ/ خالد إمحمد علي عسكر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة
جادو الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- مصطفى سالم يوسف الطالب. بمكتب/ يوسف عمر مطاوع.
- موسى علي يوسف تغوشيت. بمكتب/ شكري عيسى مسعود جمعة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل