قرار رقم 82 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 82 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ خالد إمحمد علي عسكر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة

جادو الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. مصطفى سالم يوسف الطالب. بمكتب/ يوسف عمر مطاوع.
  2. موسى علي يوسف تغوشيت. بمكتب/ شكري عيسى مسعود جمعة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly