قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية للشعبية
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقار ووصفه قطعة أرض الواقعة بنطاق مؤتمر شهداء تاجوراء ومساحتها 6 هكتارات وفق الرسم الهندسي المرفق وحددها كالآتي:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.