قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية للشعبية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي بتنظيم التطوير العمراني وتعديله.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي بشأن الملكية العقارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية رقم 72.830.4.1 بتاريخ 2004.6.5 مسيحي بطلب نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.
- وعلى محضري اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادين الثامن و العاشر لسنة 1371 و.ر.المنعقدين بتاريخ 1371.8.5 و.ر.و 1371.10.4 و.ر.و.ر.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقار ووصفه قطعة أرض الواقعة بنطاق مؤتمر شهداء تاجوراء ومساحتها 6 هكتارات وفق الرسم الهندسي المرفق وحددها كالآتي:
- شمالا/ مسار السكة
- جنوباً/ طريق ترابي
- شرقا/ ورثة عائلة كندير
- غربا/ طريق معبد
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية
- تاجوراء النواحي الأربع
- صدر في: تاجوراء.
- الموافق: 1372/8/31 و.ر.