Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 2003 م بشأن تكليف مراقبي تفتيش التأمين الطبي

22 أبريل 2003

قرار رقم 82 لسنة 2003 م بشأن تكليف مراقبي تفتيش التأمين الطبي

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف.بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 إفرنجي بشأن المسئولية الطبية والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1430 ميلادية بشأن إلغاء هيئة التأمين الطبي وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لشركة ليبيا للتأمين رقم 3/21 بتاريخ 1/ 3/ 2003 مسيحي.

قرر 

المادة 1

يكلف كل من: –

  1. الأخ/ أبو شوفة عمر أبو شوفة – مدير فرع التأمين الطبي.
  2. الأخ/ محمد عمران خلف الله – رئيس قسم الاشتراكات والتسجيل بإدارة التأمين الطبي.
  3. الأخ/ الفيتوري سعيد التومي – رئيس قسم التفتيش بإدارة التأمين الطبي.
  4. الأخ/ عبد السلام محمد اوحيدة – رئيس قسم التأمين الطبي فرع بنغازي.
  5. الأخ/ صالح عبدالله الدرسي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع درنة.
  6. الأخ/ بشير محمد أبوهادي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع مصراتة
  7. الأخ/ بشير رمضان الباوندي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع الخمس.
  8. الأخ/ رجب محمد أبو ملاسة – رئيس قسم التأمين الطبي فرع الزاوية.
  9. الأخ/ عثمان عبدالسلام السنوسي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع سبها.
  10. الأخ/ سالم الهادي رجب – رئيس قسم التأمين الطبي فرع غريان.

بمهام مراقبي تفتيش للتأمين الطبي بشركة ليبيا للتأمين وتمنح لهم صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د.شكري محمد غانم·
  • صدر في:
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • الموافق: 22/ 4/ 1371 و.ر.