Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 2003 م بشأن تكليف مراقبي تفتيش التأمين الطبي

22 أبريل 2003

قرار رقم 82 لسنة 2003 م بشأن تكليف مراقبي تفتيش التأمين الطبي

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف.بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 إفرنجي بشأن المسئولية الطبية والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1430 ميلادية بشأن إلغاء هيئة التأمين الطبي وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لشركة ليبيا للتأمين رقم 3/21 بتاريخ 1/ 3/ 2003 مسيحي.

قرر 

المادة 1

يكلف كل من: –

  1. الأخ/ أبو شوفة عمر أبو شوفة – مدير فرع التأمين الطبي.
  2. الأخ/ محمد عمران خلف الله – رئيس قسم الاشتراكات والتسجيل بإدارة التأمين الطبي.
  3. الأخ/ الفيتوري سعيد التومي – رئيس قسم التفتيش بإدارة التأمين الطبي.
  4. الأخ/ عبد السلام محمد اوحيدة – رئيس قسم التأمين الطبي فرع بنغازي.
  5. الأخ/ صالح عبدالله الدرسي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع درنة.
  6. الأخ/ بشير محمد أبوهادي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع مصراتة
  7. الأخ/ بشير رمضان الباوندي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع الخمس.
  8. الأخ/ رجب محمد أبو ملاسة – رئيس قسم التأمين الطبي فرع الزاوية.
  9. الأخ/ عثمان عبدالسلام السنوسي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع سبها.
  10. الأخ/ سالم الهادي رجب – رئيس قسم التأمين الطبي فرع غريان.

بمهام مراقبي تفتيش للتأمين الطبي بشركة ليبيا للتأمين وتمنح لهم صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د.شكري محمد غانم·
  • صدر في:
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • الموافق: 22/ 4/ 1371 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.