قرار رقم 82 لسنة 2003 م بشأن تكليف مراقبي تفتيش التأمين الطبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 82 لسنة 2003 م بشأن تكليف مراقبي تفتيش التأمين الطبي

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

قرر 

المادة 1

يكلف كل من: –

  1. الأخ/ أبو شوفة عمر أبو شوفة – مدير فرع التأمين الطبي.
  2. الأخ/ محمد عمران خلف الله – رئيس قسم الاشتراكات والتسجيل بإدارة التأمين الطبي.
  3. الأخ/ الفيتوري سعيد التومي – رئيس قسم التفتيش بإدارة التأمين الطبي.
  4. الأخ/ عبد السلام محمد اوحيدة – رئيس قسم التأمين الطبي فرع بنغازي.
  5. الأخ/ صالح عبدالله الدرسي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع درنة.
  6. الأخ/ بشير محمد أبوهادي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع مصراتة
  7. الأخ/ بشير رمضان الباوندي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع الخمس.
  8. الأخ/ رجب محمد أبو ملاسة – رئيس قسم التأمين الطبي فرع الزاوية.
  9. الأخ/ عثمان عبدالسلام السنوسي – رئيس قسم التأمين الطبي فرع سبها.
  10. الأخ/ سالم الهادي رجب – رئيس قسم التأمين الطبي فرع غريان.

بمهام مراقبي تفتيش للتأمين الطبي بشركة ليبيا للتأمين وتمنح لهم صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly