قرار رقم 82 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استغلال مصادر المياه
21 أكتوبر 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أكتوبر 2002
- رقم التشريع: 82
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: المياه
قرار رقم 82 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استغلال مصادر المياه
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 757 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن تنظيم الهيئة العامة للمياه، وتعديلاته.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 6 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية لللشعبيات وقطاعاتها.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 2902 المؤرخ في 9/ 9/ 1370 و.ر
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والأربعين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها الإداري القيام بما يلي:
- تشكيل لجان تراخيص المياه.
- إصدار تراخيص حفر الآبار، وتوصيل التيار الكهربائي.
- تنفيذ وإدارة وصيانة السدود المائية متوسطة الحجم والصهاريج والخزانات الأرضية والعمل على صيانتها.
- اقتراح تحديد نظام التوزيع المقيد للمياه، أو نظام الحظر المطلق للانتفاع بالمياه بحسب الظروف الهيدروجيولوجية للشعبية.
- قيد وتصنيف شركات وتشاركيات حفر آبار المياه.
- متابعة تنفيذ التشريعات المائية.
- القيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات والجرائم التي ترتكب بالمخالفة للتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
- إصدار بطاقات الانتفاع بالمصادر المائية القائمة والجديدة وفقا للضوابط المقررة قانوناً.
- الاهتمام بعيون المياه والفوارات، والقيام بكل ما من شأنه المحافظة عليها وتوظيف مياهها بالطرق المثلى.
- متابعة آبار المراعي من حيث التشغيل والصيانة والمحافظة عليها.
- تجميع كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالموارد المائية.
- إحالة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالموارد المائية إلى الهيئة العامة للمياه للاستفادة منها في متابعة وتقييم الموارد المائية في كل شعبية كما ونوعاً.
- التنسيق مع الهيئة العامة للمياه في كل ما يتعلق بالمصادر المائية.
- إعداد التقارير الدورية عن الأوضاع المائية بالشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15 شعبان
- الموافق 21/ 10/ 1370 و.ر 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.