قرار رقم 82 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استغلال مصادر المياه
21 أكتوبر 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أكتوبر 2002
- رقم التشريع: 82
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: المياه
قرار رقم 82 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استغلال مصادر المياه
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 إفرنجي، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 757 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن تنظيم الهيئة العامة للمياه، وتعديلاته.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 6 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية لللشعبيات وقطاعاتها.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 2902 المؤرخ في 9/ 9/ 1370 و.ر
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والأربعين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها الإداري القيام بما يلي:
- تشكيل لجان تراخيص المياه.
- إصدار تراخيص حفر الآبار، وتوصيل التيار الكهربائي.
- تنفيذ وإدارة وصيانة السدود المائية متوسطة الحجم والصهاريج والخزانات الأرضية والعمل على صيانتها.
- اقتراح تحديد نظام التوزيع المقيد للمياه، أو نظام الحظر المطلق للانتفاع بالمياه بحسب الظروف الهيدروجيولوجية للشعبية.
- قيد وتصنيف شركات وتشاركيات حفر آبار المياه.
- متابعة تنفيذ التشريعات المائية.
- القيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات والجرائم التي ترتكب بالمخالفة للتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
- إصدار بطاقات الانتفاع بالمصادر المائية القائمة والجديدة وفقا للضوابط المقررة قانوناً.
- الاهتمام بعيون المياه والفوارات، والقيام بكل ما من شأنه المحافظة عليها وتوظيف مياهها بالطرق المثلى.
- متابعة آبار المراعي من حيث التشغيل والصيانة والمحافظة عليها.
- تجميع كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالموارد المائية.
- إحالة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالموارد المائية إلى الهيئة العامة للمياه للاستفادة منها في متابعة وتقييم الموارد المائية في كل شعبية كما ونوعاً.
- التنسيق مع الهيئة العامة للمياه في كل ما يتعلق بالمصادر المائية.
- إعداد التقارير الدورية عن الأوضاع المائية بالشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15 شعبان
- الموافق 21/ 10/ 1370 و.ر 2002 ف