قرار رقم 82 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استغلال مصادر المياه

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 82 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استغلال مصادر المياه

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها الإداري  القيام بما يلي: 

  1. تشكيل لجان تراخيص المياه.
  2. إصدار تراخيص حفر الآبار، وتوصيل التيار الكهربائي.
  3. تنفيذ وإدارة وصيانة السدود المائية متوسطة الحجم والصهاريج والخزانات الأرضية والعمل على صيانتها.
  4. اقتراح تحديد نظام التوزيع المقيد للمياه، أو نظام الحظر المطلق للانتفاع بالمياه بحسب الظروف الهيدروجيولوجية للشعبية.
  5. قيد وتصنيف شركات وتشاركيات حفر آبار المياه.
  6. متابعة تنفيذ التشريعات المائية.
  7. القيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات والجرائم التي ترتكب بالمخالفة للتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
  8. إصدار بطاقات الانتفاع بالمصادر المائية القائمة والجديدة وفقا للضوابط المقررة قانوناً.
  9. الاهتمام بعيون المياه والفوارات، والقيام بكل ما من شأنه المحافظة عليها وتوظيف مياهها بالطرق المثلى.
  10. متابعة آبار المراعي من حيث التشغيل والصيانة والمحافظة عليها.
  11. تجميع كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالموارد المائية.
  12. إحالة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالموارد المائية إلى الهيئة العامة للمياه للاستفادة منها في متابعة وتقييم الموارد المائية في كل شعبية كما ونوعاً.
  13. التنسيق مع الهيئة العامة للمياه في كل ما يتعلق بالمصادر المائية.
  14. إعداد التقارير الدورية عن الأوضاع المائية بالشعبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly