أدوات الوصول
قرار رقم 82 لسنة 1969 م بتعيين الأعضاء الحكوميين فى الشركة الليبية للصيد البحرى ليفكو
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يعين كل من:
أعضاء بمجلس إدارة الشركة الليبية للصيد البحرى
ويعين السيد، مصطفى البشتى محمد رئيس القسم المالى بوزارة الصناعة رئيساً للجنة المراقبة في الشركة المذكورة.
وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/6/15
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى وكيل وزارة الصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.