Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 1969 م بتعيين الأعضاء الحكوميين فى الشركة الليبية للصيد البحرى ليفكو

16 يونيو 1969

قرار رقم 82 لسنة 1969 م بتعيين الأعضاء الحكوميين فى الشركة الليبية للصيد البحرى ليفكو

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى،
  • وعلى النظام الأساسى للشركة الليبية للصيد البحرى ش.م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1969/6/10 بتعيين حامل، أسهم الحكومة وتفويض وزير الصناعة في تعيين الأعضاء الحكوميين في الشركة الليبية للصيد البحرى،
  • وعلى الاتفاق مع السيد وزير المواصلات، 

قرر

مادة 1 

يعين كل من:

  1. السيد، حسن عرفة نائب مدير عام مصلحة المصائد البحرية بوزارة الصناعة
  2. السيد، أحمد الشريف بركان الاخصائى الأول بمصلحة المصائد البحرية بوزارة الصناعة
  3. السيد، نوري زريقان مراقب ميناء طرابلس بوزارة المواصلات ـ 
  4. السيد، خليل شلوف من القطاع الخاص 

أعضاء بمجلس إدارة الشركة الليبية للصيد البحرى

ويعين السيد، مصطفى البشتى محمد رئيس القسم المالى بوزارة الصناعة رئيساً للجنة المراقبة في الشركة المذكورة.

وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/6/15

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى وكيل وزارة الصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر بطرابلس فى 1 ربيع الثاني 1389 
  • الموافق 16 يونيو 1969
  • طارق الباروني 
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.