Skip to main content

قرار رقم 818 لسنة 2022 م بمنح عضو هيئة شرطة قضائية ترقية استثنائية

19 سبتمبر 2022

قرار رقم 818 لسنة 2022 م بمنح عضو هيئة شرطة قضائية ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 1739 المؤرخ 3 أبريل 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16696 المؤرخ 4 يوليو 2022م.

قرر

مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عقيد/ فراس أحمد الرفاعي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 23 صفر 1444 هجري
  • الموافق 19/9/2022 ميلادي