قرار رقم 818 لسنة 2022 م بمنح عضو هيئة شرطة قضائية ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عقيد/ فراس أحمد الرفاعي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.