قرار رقم 818 لسنة 2022 م بمنح عضو هيئة شرطة قضائية ترقية استثنائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 818 لسنة 2022 م بمنح عضو هيئة شرطة قضائية ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يمنح عضو هيئة الشرطة القضائية عقيد/ فراس أحمد الرفاعي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly