قرار رقم 818 لسنة 2020 م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 2020
- رقم التشريع: 818
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 818 لسنة 2020 م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2006م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 108 لسنة 2006م بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 19 لسنة 2006 م، بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات وتعديلاته
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 684 لسنة 2018 م، بتقرير حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 108 لسنة 2006 م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1599 لسنة 2018 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لجنة الإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978 م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2020م بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات أو الرد المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2020م المشار إليه برئاسة على النحو التالي:
- المستشار على بلعيد القيلوشي – رئيسا.
- المستشار محمد يوسف القبائل – نائبا للرئيس.
- السيد صالح أبو الأجراس – عضوا
- السيد عماد عمر الصداع – عضوا
- السيد محمد صالح أبو النيران
- السيدة أسماء صالح سوي
- مندوب عن وزارة المالي
- مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري
- السيد م.على عبد الله على شرمدوا – عضوا ومقرر اللجنة
ويصدر بتسمية للمندوبين الوزير المختص أو من له صلاحياته
مادة 2
يمارس الرئيس ونائبه وبقية أعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ الكامل من جهات أعمالهم الأصلية.
مادة 3
تصرف لكل من الرئيس ونائبه مكافأة مالية قدرها 1000 ألف دينار شهريا، ولبقية الأعضاء 800 ثمانمائة دينار شهريا بمن فيهم مقرر اللجنة.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الإستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، ولرئيس اللجنة تحديد المقابل المالي المستحق لهم نظير ذلك.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ:29/ربيع الأول/1442 هجرى
- المواقف 2020/11/15