Skip to main content

قرار رقم 818 لسنة 2020 م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات

15 نوفمبر 2020

قرار رقم 818 لسنة 2020 م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2006م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 108 لسنة 2006م بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 19 لسنة 2006 م، بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات وتعديلاته
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 684 لسنة 2018 م، بتقرير حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 108 لسنة 2006 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1599 لسنة 2018 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لجنة الإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2020م بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات أو الرد المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2020م المشار إليه برئاسة على النحو التالي:

  1. المستشار على بلعيد القيلوشي – رئيسا.
  2. المستشار محمد يوسف القبائل – نائبا للرئيس.
  3. السيد صالح أبو الأجراس – عضوا
  4. السيد عماد عمر الصداع – عضوا
  5. السيد محمد صالح أبو النيران
  6. السيدة أسماء صالح سوي
  7. مندوب عن وزارة المالي
  8. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري
  9. السيد م.على عبد الله على شرمدوا – عضوا ومقرر اللجنة

ويصدر بتسمية للمندوبين الوزير المختص أو من له صلاحياته

مادة 2

يمارس الرئيس ونائبه وبقية أعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ الكامل من جهات أعمالهم الأصلية.

مادة 3

تصرف لكل من الرئيس ونائبه مكافأة مالية قدرها 1000 ألف دينار شهريا، ولبقية الأعضاء 800 ثمانمائة دينار شهريا بمن فيهم مقرر اللجنة.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الإستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، ولرئيس اللجنة تحديد المقابل المالي المستحق لهم نظير ذلك.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ:29/ربيع الأول/1442 هجرى
  • المواقف 2020/11/15