قرار رقم 818 لسنة 2020 م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 818 لسنة 2020 م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات أو الرد المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2020م المشار إليه برئاسة على النحو التالي:

  1. المستشار على بلعيد القيلوشي – رئيسا.
  2. المستشار محمد يوسف القبائل – نائبا للرئيس.
  3. السيد صالح أبو الأجراس – عضوا
  4. السيد عماد عمر الصداع – عضوا
  5. السيد محمد صالح أبو النيران
  6. السيدة أسماء صالح سوي
  7. مندوب عن وزارة المالي
  8. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري
  9. السيد م.على عبد الله على شرمدوا – عضوا ومقرر اللجنة

ويصدر بتسمية للمندوبين الوزير المختص أو من له صلاحياته

مادة 2

يمارس الرئيس ونائبه وبقية أعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ الكامل من جهات أعمالهم الأصلية.

مادة 3

تصرف لكل من الرئيس ونائبه مكافأة مالية قدرها 1000 ألف دينار شهريا، ولبقية الأعضاء 800 ثمانمائة دينار شهريا بمن فيهم مقرر اللجنة.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الإستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، ولرئيس اللجنة تحديد المقابل المالي المستحق لهم نظير ذلك.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly