Skip to main content

قرار رقم 817 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم كلية الطيران المدني مصراتة

18 سبتمبر 2022

قرار رقم 817 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم كلية الطيران المدني مصراتة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 501 لسنة 2010م بشأن لائحة التعليم العالي وتعديلاتها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 860 لسنة 2013م بإنشاء المعهد العالي للعلوم الثقيلة.
  • وعلى قرار رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني بشأن تغيير اسم المعهد العالي للآلات الثقيلة إلى المعهد العالي للعلوم والتقنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2016م بشأن تحويل المعهد العالي للعلوم والتقنية إلى كلية الطيران المدني مصراته.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الكلية والمعاهد التقنية رقم 228 المؤرخ في 27 يوليو 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 28 أكتوبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يعاد تنظيم كلية الطيران المدني مصراته بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم التقني والفني.

مادة 2
تتولى الكلية تنفيذ سياسات وخطط وبرامج التعليم التقني في مجال الطيران المدني ولها على الأخص:

  • إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الدراسة في مجال الطيران المدني.
  • إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التدريب في مجال إدارة المطارات.
  • تنفيذ خطط وبرامج الدراسة والتدريب في مجال الملاحة الجوية والمراقبة الجوية.
  • تنفيذ برامج الدراسة والتدريب في شؤون السلامة المهنية في مجال الطيران المدني.
  • إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الدراسة والتدريب في التخصصات الهندسية والكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وهندسة الاتصالات وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطيران المدني.
  • إعداد الدراسات والبحوث في مجال الطيران المدني لتطوير هذا القطاع.
  • إعداد برامج التعاون الفني في مجال الطيران المدني مع الجهات ذات العلاقة.
  • المساهمة في المؤتمرات والندوات والمعارض في مجال الطيران المدني.
  • أي اختصاصات أخرى تسند إليها وفق التشريعات النافذة.

مادة 3
يحق للكلية في سبيل تحقيق أهدافها حق تملك المستلزمات والوسائل والتجهيزات والأجهزة والمقرات التي تساهم في التدريب العملي لطلاب هذه الكلية أو بالمشاركة مع المؤسسات العاملة في مجال الطيران بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

مادة 4
تمنح الكلية الإجازة الجامعية التقنية (بكالوريوس) وكذلك الدبلوم العالي في مجال الطيران المدني.

مادة 5
يكون للكلية مركز للتدريب والتطوير في مجال الطيران المدني ويمنح رخص المزاولة وفق اللوائح المعتمدة في مجال الطيران المدني.

مادة 6
تكون في الكلية لجنة علمية برئاسة عميد الكلية ورؤساء الأقسام التقنية والخبراء في مجال الطيران تتولى تطوير الدراسة في هذا المجال واعتماد الأقسام التقنية.

مادة 7
تدار الكلية بعميد يتم تكليفه من قبل وزارة التعليم التقني والفني ويجوز أن يكون له مساعد أو أكثر حسب الأحوال يتم تكليفه من قبل العميد.

مادة 8
يكون للكلية هيكل تنظيمي يصدر بتحديد وبيان اختصاصاته قرار من وزير التعليم التقني والفني بناء على عرض من عميد الكلية.

مادة 9
يكون للكلية ملاك وظيفي يعد سنويًا وفق التشريعات النافذة ويعتمد من جهات الاختصاص.

مادة 10
تتكون الموارد المالية للكلية من الآتي:

  • ما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة.
  • ما تحصل عليه من عوائد وإيرادات مقابل تقديم خدماتها للغير وفق التشريعات النافذة.
  • أي موارد أخرى يرخص لها تحصيلها.

مادة 11
تكون للكلية ميزانية مستقلة تعد طبقًا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للكلية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية للكلية من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بالسنة المالية الحالية.

مادة 12
يكون للكلية حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أموالها ويتم فتحها وفق التشريعات النافذة.

مادة 13
يصدر بالتنظيم الداخلي للكلية قرار من وزير التعليم التقني بما يتفق والهيكل التنظيمي المعتمد من وزارة التعليم التقني والفني.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 22 صفر 1444 هجري
  • الموافق 18/9/2022 ميلادي