قرار رقم 817 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم كلية الطيران المدني مصراتة

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 817 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم كلية الطيران المدني مصراتة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعاد تنظيم كلية الطيران المدني مصراته بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم التقني والفني.

مادة 2
تتولى الكلية تنفيذ سياسات وخطط وبرامج التعليم التقني في مجال الطيران المدني ولها على الأخص:

مادة 3
يحق للكلية في سبيل تحقيق أهدافها حق تملك المستلزمات والوسائل والتجهيزات والأجهزة والمقرات التي تساهم في التدريب العملي لطلاب هذه الكلية أو بالمشاركة مع المؤسسات العاملة في مجال الطيران بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

مادة 4
تمنح الكلية الإجازة الجامعية التقنية (بكالوريوس) وكذلك الدبلوم العالي في مجال الطيران المدني.

مادة 5
يكون للكلية مركز للتدريب والتطوير في مجال الطيران المدني ويمنح رخص المزاولة وفق اللوائح المعتمدة في مجال الطيران المدني.

مادة 6
تكون في الكلية لجنة علمية برئاسة عميد الكلية ورؤساء الأقسام التقنية والخبراء في مجال الطيران تتولى تطوير الدراسة في هذا المجال واعتماد الأقسام التقنية.

مادة 7
تدار الكلية بعميد يتم تكليفه من قبل وزارة التعليم التقني والفني ويجوز أن يكون له مساعد أو أكثر حسب الأحوال يتم تكليفه من قبل العميد.

مادة 8
يكون للكلية هيكل تنظيمي يصدر بتحديد وبيان اختصاصاته قرار من وزير التعليم التقني والفني بناء على عرض من عميد الكلية.

مادة 9
يكون للكلية ملاك وظيفي يعد سنويًا وفق التشريعات النافذة ويعتمد من جهات الاختصاص.

مادة 10
تتكون الموارد المالية للكلية من الآتي:

مادة 11
تكون للكلية ميزانية مستقلة تعد طبقًا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للكلية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية للكلية من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بالسنة المالية الحالية.

مادة 12
يكون للكلية حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أموالها ويتم فتحها وفق التشريعات النافذة.

مادة 13
يصدر بالتنظيم الداخلي للكلية قرار من وزير التعليم التقني بما يتفق والهيكل التنظيمي المعتمد من وزارة التعليم التقني والفني.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly