Skip to main content

قرار رقم 816 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

18 سبتمبر 2022

قرار رقم 816 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مصلحة المرافق التعليمية رقم 394 المؤرخ في 18 سبتمبر 2022م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 7,250,000 سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار لصالح مصلحة المرافق التعليمية، لتوريد مقاعد مدرسية زوجية، خصماً من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 12 صفر 1444 هجري
  • الموافق 18/9/2022 ميلادي