قرار رقم 816 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
18 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 816
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 816-2022-DEC-COM
قرار رقم 816 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مصلحة المرافق التعليمية رقم 394 المؤرخ في 18 سبتمبر 2022م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 7,250,000 سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار لصالح مصلحة المرافق التعليمية، لتوريد مقاعد مدرسية زوجية، خصماً من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 12 صفر 1444 هجري
- الموافق 18/9/2022 ميلادي