قرار رقم 816 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 816 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 7,250,000 سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار لصالح مصلحة المرافق التعليمية، لتوريد مقاعد مدرسية زوجية، خصماً من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly