قرار رقم 815 لسنة 2021 م يعدل الترقية الممنوحة للسيد حمزة محمد خليل الشيخ، من نقيب إلى رائد وفقًا لقرار المجلس الرئاسي رقم 583 لسنة 2018 م
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 ميلادي.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادي، بشأن قوة الشرطة وتعديلاته.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 583 لسنة 2018 ميلادي بشأن منح ترقية.
وعلى كتاب النائب العام رقم 11212.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 ميلادي.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23308 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 ميلادي.
قرر:
مادة 1 يعدل التسلسل رقم 40 من المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 583 لسنة 2018 ميلادي المشار إليه، بحيث تكون ترقية السيد / حمزة محمد خليل الشيخ، من رتبة نقيب إلى رائد، وليس كما ورد في القرار المذكور.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.