قرار رقم 815 لسنة 2021 م يعدل الترقية الممنوحة للسيد حمزة محمد خليل الشيخ، من نقيب إلى رائد وفقًا لقرار المجلس الرئاسي رقم 583 لسنة 2018 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادي، بشأن قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 583 لسنة 2018 ميلادي بشأن منح ترقية.
- وعلى كتاب النائب العام رقم 11212.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23308 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 ميلادي.
قرر:
مادة 1
يعدل التسلسل رقم 40 من المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 583 لسنة 2018 ميلادي المشار إليه، بحيث تكون ترقية السيد / حمزة محمد خليل الشيخ، من رتبة نقيب إلى رائد، وليس كما ورد في القرار المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ
- الموافق: 30 ديسمبر 2021 م