قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
18 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 814
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 814-2022-DEC-COM
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م، بشأن البترول وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام (سابقًا) رقم 10 لسنة 1979م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2022م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ خليفة رجب عبد الصادق، عضوًا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 22 صفر 1444 هجري
- الموافق 18/9/2022 ميلادي