قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسمى السيد/ خليفة رجب عبد الصادق، عضوًا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly