أدوات الوصول
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يسمى السيد، خليفة رجب عبد الصادق، عضوا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.