قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يسمى السيد، خليفة رجب عبد الصادق، عضوا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly