أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 814 لسنة 2021 م بتعيين عضو بديل في اللجنة المركزية للانتخابات المحلية

نشر في

قرار رقم 814 لسنة 2021 م يقر تعيين السيدة هدى محمد علي المشري، بدلاً من السيد الصادق علي سالم الحراري، كعضوة في اللجنة المركزية للانتخابات المحلية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2021 ميلادي، باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 485 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 3051 المؤرخ في 14 ديسمبر 2021 ميلادي.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 ميلادي.

قرر

مادة 1
تسمى السيدة / هدى محمد علي المشري، عضوةً باللجنة المركزية للانتخابات المحلية بديلاً عن السيد / الصادق علي سالم الحراري.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 30 ديسمبر 2021 م