Skip to main content

قرار رقم 814 لسنة 2021 م بتعيين عضو بديل في اللجنة المركزية للانتخابات المحلية

30 ديسمبر 2021

قرار رقم 814 لسنة 2021 م يقر تعيين السيدة هدى محمد علي المشري، بدلاً من السيد الصادق علي سالم الحراري، كعضوة في اللجنة المركزية للانتخابات المحلية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2021 ميلادي، باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 485 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 3051 المؤرخ في 14 ديسمبر 2021 ميلادي.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 ميلادي.

قرر

مادة 1
تسمى السيدة / هدى محمد علي المشري، عضوةً باللجنة المركزية للانتخابات المحلية بديلاً عن السيد / الصادق علي سالم الحراري.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 30 ديسمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.