قرار رقم 814 لسنة 2021 م بتعيين عضو بديل في اللجنة المركزية للانتخابات المحلية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 814 لسنة 2021 م يقر تعيين السيدة هدى محمد علي المشري، بدلاً من السيد الصادق علي سالم الحراري، كعضوة في اللجنة المركزية للانتخابات المحلية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تسمى السيدة / هدى محمد علي المشري، عضوةً باللجنة المركزية للانتخابات المحلية بديلاً عن السيد / الصادق علي سالم الحراري.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly