Skip to main content

قرار رقم 814 لسنة 1994 م 1423 م في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

14 ديسمبر 1994

قرار رقم 814 لسنة 1994 م 1423 م في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1977م بشأن السلك السياسي والقنصلي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1976م بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 746 لسنة 1981م بإنشاء معهد الترجمة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 403 لسنة 1986م بإنشاء مكتب لشئون مالطا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 589 لسنة 1988م بإنشاء مكتب لتنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 376 لسنة 1423 ميلادية المؤرخة في 26 جماد الآخر الموافق 25/11/1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تنفيذ السياسة الخارجية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي إطار ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وله على الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ سياسة الجماهيرية العظمى في علاقاتها الخارجية مع الدول الأجنبية ومباشرة كافة الإجراءات الكفيلة بتوثيقها ودعمها وتطويرها.
  2. وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى ربط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون بين الجماهيرية العظمى وغيرها من شعوب العالم وتوثيق العلاقات بين الشعب العربي الليبي وشعوب العالم وفق مبادئ وأطروحات النظرية العالمية الثالثة.
  3. إعداد الدراسات والأبحاث السياسية والقانونية والاقتصادية والاستراتيجية حول القضايا التي تهم الجماهيرية العظمى.
  4. المحافظة على مصالح الجماهيرية العظمى ورعاية مواطنيها في الخارج.
  5. اقتراح تنظيم أوجه التعاون بين الجماهيرية العظمى والدول الأجنبية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة وطلب تعديلها.
  6. اقتراح ودراسة وبحث المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والجماعية في كافة المجالات والإشراف على تنفيذها وتفسيرها وطلب تعديلها.
  7. متابعة شئون العلاقات الاقتصادية بين الجماهيرية العظمى والدول الأجنبية ومتابعة نشاط التجمعات الاقتصادية وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول القضايا التي تهمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  9. اقتراح فتح المكاتب الشعبية والبعثات في الخارج على النحو الذي يحقق أهداف وسياسة الجماهيرية العظمى.
  10. إعداد الخطط وتوجيه التعليمات السياسية والقنصلية والإدارية للمكاتب الشعبية والبعثات في الخارج ووضع البرامج الكفيلة للتبشير بأهداف ومبادئ ثورة الفاتح العظيم والتعريف بقضايا الأمة العربية والإسلامية والقضايا الإنسانية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. متابعة شئون البعثات السياسية الأجنبية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
  12. القيام بكافة الأعمال والإجراءات المتعلقة بالمراسم والإشراف على مزايا وحصانات البعثات المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى وإصدار جوازات السفر السياسية والخاصة ووضع الإجراءات التنظيمية لها، واقتراح منح الأوسمة للأجانب واقتراح القواعد المتعلقة بإذن لمواطني الجماهيرية العظمى في حمل أوسمة أجنبية.
  13. متابعة نشاطات التنظيمات الشعبية والسياسية وحركات التحرر في العالم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تحقيق مبادئ وتوجهات ثورة الفاتح العظيم.
  14. إبداء الرأي في الانضمام إلى المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية.
  15. المشاركة في المؤتمرات الدولية واقتراح تشكيل الوفود إليها والإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعقد في الجماهيرية العظمى.
  16. العمل على إنشاء جمعيات الصداقة مع الشعوب ومتابعة نشاطاتها ودعمها.
  17. الإشراف على شئون المبعوثين الليبيين في الخارج والاهتمام بهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى.
  18. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المطلوب عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 2
يتكون الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي من:

أولاً: الإدارات العامة والمكاتب واللجان بالداخل وتشمل:

  • أ الإدارات السياسية وهي:
  1. الإدارة العامة للشؤون الإسلامية.
  2. الإدارة العامة للشئون الأفريقية.
  3. الإدارة العامة لشئون آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ.
  4. الإدارة العامة لشئون أوروبا.
  5. الإدارة العامة لشئون أمريكا الشمالية.
  6. الإدارة العامة لشؤون أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
  7. الإدارة العامة للاتصال بالتنظيمات الشعبية.
  • ب الإدارات الفنية وهي:
  1. الإدارة العامة لشئون التعاون.
  2. الإدارة العامة للشئون الاقتصادية.
  3. الإدارة العامة للمنظمات الدولية.
  4. الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية.
  5. الإدارة العامة للشئون القنصلية.
  6. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
  7. الإدارة العامة للمراسم.
  8. الإدارة العامة للمعلومات والبحوث.
  • ج المكاتب الداخلية وهي:
  1. مكتب شؤون اللجنة.
  2. مكتب الشئون السرية.
  3. مكتب التفتيش والمتابعة.
  4. مكتب شئون مالطا.
  5. مكتب الإعلام.
  6. مكتب حقوق الإنسان.
  7. مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي.
  8. مكتب الترجمة.
  9. مكتب الشئون العسكرية.
  10. اللجان الدائمة المنشأة بمقتضى القوانين واللوائح.

ثانياً: المكاتب الشعبية والبعثات في الخارج.

ثالثاً: معهد الدراسات الدبلوماسية ويمارس اختصاصاته طبقاً لقانون إنشائه.

مادة 3
يكون أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي مسئولاً عن الإشراف على الجهاز الإداري ومتابعة نشاطه، وله في حدود اختصاصاته التي تنص عليها التشريعات النافذة اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لضبط العمل والسيطرة الإدارية عليه. كما يتولى الأعمال التالية:

  1. التنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى بما يحقق أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
  2. توقيع كتب اعتماد أمناء المكاتب الشعبية والمندوبين المقيمين والبراءات والإجازات القنصلية ووثائق التفويض وغيرها من الوثائق المتعلقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. قبول أوراق المبعوثين لدى الجماهيرية العظمى واستقبالهم وإجراء المحادثات والمشاورات معهم.
  4. رعاية امتيازات وحصانات البعثات المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى والمنظمات والهيئات الدولية وأعضائها وموظفيها.

مادة 4
يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي كاتب عام أو أكثر يباشر اختصاصات الكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويعاون الأمين في اختصاصاته وفي حدود ما يسند إليه، ويتولى الإشراف على سير العمل بالجهاز الإداري.
ويعاون الكاتب العام كاتب عام مساعد للشئون السياسية وآخر للشؤون الفنية والتعاون الدولي.

مادة 5
يتولى مديرو الإدارات والمكاتب بالداخل وظائفهم تحت إشراف الكاتب العام، ويكونون مسئولين أمامه عن حسن سير العمل بإداراتهم، على النحو الذي يبينه التنظيم الداخلي للجهاز.

مادة 6
تختص الإدارة العامة للشؤون الإسلامية بما يلي:

  1. الاهتمام بالقضايا الإسلامية وشئون المسلمين بوجه عام ومتابعة أوضاع الأقليات الإسلامية في العالم.
  2. متابعة المشروعات الإسلامية التي تقوم بها أو تساهم فيها الجماهيرية العظمى.
  3. متابعة شئون الحج والتجمعات الإسلامية وشئون الأراضي المقدسة فيما يتعلق بالجوانب السياسية.
  4. متابعة شئون منظمة المؤتمر الإسلامي والاهتمام بالقضايا التي تطرح عليها ومتابعة تنفيذ مقرراتها.
  5. الاهتمام بالتنظيمات الشعبية والأحزاب والاتحادات والروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية من حيث تكوينها ونشاطها، ودعم العلاقات مع نظائرها في الجماهيرية العظمى، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاتصال بالتنظيمات الشعبية والجهات المعنية الأخرى.
  6. التنسيق والتعاون بينها وبين إدارات الجهاز والجهات الأخرى بالجماهيرية العظمى في كل ما يقع ضمن اختصاصها.
  7. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 7
تختص الإدارة العامة للشئون الأفريقية بما يلي:

  1. متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول القارة الأفريقية واقتراح وسائل تطويرها ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذ سياسة الجماهيرية العظمى.
  2. الاهتمام بدول الحزام الصحراوي بما تمثله من أهمية استراتيجية وأمنية للجماهيرية العظمى.
  3. متابعة التطورات السياسية لدول القارة الأفريقية وتقييم سياساتها وتأثيرها على الجماهيرية العظمى والقارة الأفريقية.
  4. الاهتمام بشئون منظمة الوحدة الأفريقية وأجهزتها، ومعالجة ما يطرح أمامها من قضايا ومتابعة تنفيذ مقرراتها بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
  5. الاهتمام بالقضايا الأفريقية المطروحة في المحافل الدولية وتقديم الاقتراحات بشأنها.
  6. متابعة قضايا اللاجئين في أفريقيا.
  7. الإشراف المباشر على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية والبعثات في القارة الأفريقية، وإعداد التقارير الدورية عنها ومتابعة شئون البعثات السياسية للدول الأفريقية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
  8. الاهتمام بقضايا التعاون العربي الأفريقي بما يخدم القضايا العربية والأفريقية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
  9. التنسيق والتعاون مع إدارات الجهاز والجهات الأخرى في الجماهيرية العظمى في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها.
  10. الاهتمام بالتنظيمات الشعبية والأحزاب والاتحادات والروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية من حيث تكوينها ونشاطها، ودعم العلاقات مع نظائرها في الجماهيرية العظمى، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاتصال بالتنظيمات الشعبية والجهات المعنية الأخرى.
  11. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 8
تختص الإدارة العامة لشئون آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ بما يلي:

  1. متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ.
  2. متابعة نشاطات الأحلاف والتواجد العسكري الأجنبي في المنطقة وتأثيرها على العلاقات الإقليمية والدولية.
  3. الاهتمام بقضايا التحرر في المنطقة ومتابعة نشاط منظماتها إقليمياً ودولياً وإعداد التقارير عنها.
  4. الإشراف المباشر على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية والبعثات لدى الدول الآسيوية وإعداد تقارير دورية عنها، والاهتمام بشؤون البعثات السياسية لهذه الدول والمعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
  5. التنسيق والتعاون مع إدارات الجهاز والجهات الأخرى في الجماهيرية العظمى في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها.
  6. الاهتمام بالتنظيمات الشعبية والأحزاب والاتحادات والروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية من حيث تكوينها ونشاطها، ودعم العلاقات مع نظائرها في الجماهيرية العظمى، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاتصال بالتنظيمات الشعبية والجهات المعنية الأخرى.
  7. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 9
تختص الإدارة العامة للشئون الأوروبية بما يلي:

  1. متابعة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول القارة الأوروبية واقتراح سبل تنميتها.
  2. متابعة نشاط الأحلاف والقواعد الأجنبية في البحر المتوسط وتأثيرها على أمن وسلامة الجماهيرية العظمى وأمن وسلامة البحر المتوسط وكذلك تأثيرها على العلاقات الدولية.
  3. متابعة شئون التعاون العربي الأوروبي والتجمعات الأوروبية في القارة.
  4. رصد اتجاهات ومواقف دول المنطقة تجاه القضايا العربية وتقييمها.
  5. رصد التحرك السياسي على المستوى الثنائي أو الجماعي لدول المنطقة وتأثير ذلك على الصعيد الدولي وانعكاساته على العلاقات الدولية والمصالح العربية.
  6. متابعة نشاط المؤتمرات والتجمعات السياسية والعسكرية في المنطقة ومدى تأثير مقرراتها على العلاقات بين الجماهيرية العظمى ودول المنطقة في البحر المتوسط وعلى العلاقات الدولية بصفة عامة.
  7. الإشراف المباشر على المكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في أوروبا وتقديم التقارير الدورية عنها، والاهتمام بشئون بعثات هذه الدول المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
  8. التنسيق والتعاون مع إدارات الجهاز والجهات الأخرى في الجماهيرية العظمى في كل ما يقع ضمن نطاق اختصاصاتها.
  9. الاهتمام بالتنظيمات الشعبية والأحزاب والاتحادات والروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية من حيث تكوينها ونشاطها، ودعم العلاقات مع نظائرها في الجماهيرية العظمى، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاتصال بالتنظيمات الشعبية والجهات المعنية الأخرى.
  10. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 10
تختص الإدارة العامة لشئون أمريكا الشمالية بما يلي:

  1. معالجة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول أمريكا الشمالية، واقتراح وسائل تنميتها.
  2. متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول أمريكا الشمالية والاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية لشعوب المنطقة.
  3. الاهتمام بالتحالف الاستراتيجي الأمريكي الصهيوني ومراقبة تطوراته وآثاره.
  4. الإشراف المباشر على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في أمريكا الشمالية، وإعداد تقارير دورية عنها، والاهتمام بشؤون البعثات السياسية لدول أمريكا الشمالية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
  5. التنسيق والتعاون مع إدارات الجهاز والجهات الأخرى في الجماهيرية العظمى في كل ما يقع ضمن نطاق اختصاصاتها.
  6. الاهتمام بالتنظيمات غير الحكومية من حيث تكوينها ونشاطاتها، ودعم العلاقات مع نظائرها في الجماهيرية العظمى، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاتصال بالتنظيمات الشعبية والجهات المعنية الأخرى.
  7. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 11
تختص الإدارة العامة لشئون أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بما يلي:

  1. معالجة أوجه العلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، واقتراح وسائل تنميتها.
  2. متابعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والاهتمام بالقضايا الوطنية والقومية لشعوب المنطقة.
  3. الاهتمام بقضايا التحرر وتصفية الاستعمار والعنصرية والصهيونية في المنطقة.
  4. الإشراف المباشر على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في المنطقة، وإعداد تقارير دورية عن دول المنطقة.
  5. التنسيق والتعاون مع إدارات الجهاز والجهات الأخرى في الجماهيرية العظمى في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها.
  6. الاهتمام بالتنظيمات الشعبية والأحزاب والاتحادات والروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية من حيث تكوينها ونشاطها، ودعم العلاقات مع نظائرها في الجماهيرية العظمى، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاتصال بالتنظيمات الشعبية والجهات المعنية.
  7. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 12
تختص الإدارة العامة للاتصال بالتنظيمات الشعبية بما يلي:

  1. العمل على خلق علاقات شعبية مباشرة بين شعب الجماهيرية العظمى وكافة شعوب العالم، واقتراح الخطط اللازمة لذلك.
  2. متابعة نشاط التنظيمات الشعبية في الخارج وجمع المعلومات عنها والمشاركة في المؤتمرات والندوات الشعبية.
  3. ربط الصلة بالتنظيمات الشعبية في العالم والتعريف بالقضايا الوطنية والقومية من خلال هذه التنظيمات.
  4. إعداد الدراسات والتقارير الدورية عن نشاط هذه التنظيمات ومدى الاستفادة منها.
  5. العمل على إنشاء جمعيات الصداقة مع الشعوب ومتابعة نشاطاتها ودعمها.

مادة 13
تختص الإدارة العامة لشئون التعاون بما يلي:

  1. متابعة علاقات التعاون بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.
  2. تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية، وتوثيق الروابط مع الدول الأخرى بالتعاون مع الجهات المختصة.
  3. متابعة تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التعاون والمساعدات والقروض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى.
  4. المشاركة في أعمال ونشاطات اللجان المشتركة والمؤسسات والهيئات الاقتصادية الدولية لتحقيق أهداف الجماهيرية العظمى.
  5. اقتراح تشكيل الوفود التي تشارك في أعمال اللجان المشتركة واللجان الفنية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 14
تختص الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بما يلي:

  1. إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية.
  2. متابعة نشاط التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وتقديم التقارير عنها.
  3. الاهتمام بالبيانات والإحصاءات الاقتصادية وخطط التحول وتزويد مكاتبنا وبعثاتنا بما تحتاجه من بيانات تعينها على أداء مهامها في الخارج.
  4. تجميع البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي للدول العربية والأفريقية والوضع الاقتصادي العالمي.
  5. متابعة وتقييم الوضع الاقتصادي العالمي والأوضاع الاقتصادية للدول من حيث تأثيرها على السياسات الاقتصادية للجماهيرية العظمى.

مادة 15
تختص الإدارة العامة للمنظمات الدولية بما يلي:

  1. متابعة شئون الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، وتحليل قراراتها ومتابعة تنفيذها، وإعداد الدراسات والتوصيات بشأنها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الأخرى.
  2. متابعة القضايا التي تتناولها الأمم المتحدة ومنظماتها، وتنسيق جهود الإدارات والجهات المعنية بهذه القضايا قصد بلورة مواقف ووجهة نظر الجماهيرية العظمى تجاهها.
  3. متابعة شئون الترشيحات والمساهمات والتبرعات للأمم المتحدة ومنظماتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
  4. متابعة اجتماعات المؤتمرات المعقودة في نطاق الأمم المتحدة ومنظماتها ومتابعة تقاريرها وتوصياتها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة الأخرى.
  5. الإشراف المباشر على نشاط وفود الجماهيرية العظمى لدى المنظمات الدولية، وتقييم أعمالها، والاهتمام ببعثات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى ومعالجة قضاياها.
  6. متابعة شئون حركة دول عدم الانحياز، والاهتمام بالقضايا التي تطرح من خلالها، واقتراح سبل تعزيز دور الحركة ومتابعة القضايا التي تطرحها الجماهيرية العظمى، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  7. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 16
تختص الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية بما يلي:

  1. دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والجماعية، والمشاركة في المفاوضات والمؤتمرات المتعلقة بها، ومراجعة صياغتها وحفظها وتجميعها وتبويبها واستكمال ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالموافقة على المعاهدات والاتفاقيات وحفظ وتجميع وتبويب الوثائق الأصلية للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والجماعية.
  2. إبداء الرأي في مسائل القانون الدولي ومتابعة أعمال اللجان القانونية التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية سواء كانت لجاناً دائمة أو متخصصة والمشاركة في هذه اللجان وتقييم نتائج أعمالها، وتقديم التوصيات بشأنها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
  3. إعداد المذكرات القانونية واللوائح والقرارات المتعلقة بهيكل الجهاز الإداري.
  4. معالجة المسائل المتصلة بالحدود البرية والبحرية والمجال الجوي، وحفظ وتبويب كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بها، وإعداد الدراسات والبحوث ووضع التوصيات اللازمة بشأن المسائل المتعلقة بالحدود، ومتابعة موضوعات قانون البحار والفضاء الخارجي ومتابعة الاتفاقيات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بقانون البحار والفضاء الخارجي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 17

تختص الإدارة العامة للشئون القنصلية بما يلي:

  1. رعاية مصالح المواطنين في الخارج، وحماية وتأمين حقوقهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، ومنح وتجديد جوازات ووثائق السفر، ومساعدة المحتاجين منهم في العودة إلى أرض الوطن.
  2. قيد وتسجيل وقائع الأحوال المدنية.
  3. تبليغ الإعلانات والأحكام والإنابات القضائية.
  4. متابعة شئون أفراد الجالية العربية الليبية المقيمين في الخارج.
  5. تلقي وحفظ الوصايا وإتمام الإجراءات بشأنها مع الجهات المختصة.
  6. تصديق واعتماد صحة توقيعات وأختام الجهات الرسمية في الداخل والمكاتب الشعبية في الخارج.
  7. تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للسفن والطائرات الليبية.
  8. متابعة شؤون الموفدين للعلاج بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  9. تعميم التعليمات القنصلية على المكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية في الخارج.
  10. متابعة وتقييم أعمال القنصليات والأقسام القنصلية.
  11. متابعة كافة شئون الأجانب المقيمين في الجماهيرية العظمى، بما يتماشى مع الاتفاقيات والأعراف الدولية.
  12. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 18

تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلي:

  1. تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين والشئون المالية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
  2. تجميع وحصر الاحتياجات الوظيفية، وإعداد خطط التدريب، وإعداد مشروعات الملاكات الوظيفية للجهاز والمكاتب الشعبية والبعثات في الخارج بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
  3. إعداد مشروع الميزانية.
  4. مراجعة حسابات المكاتب الشعبية والبعثات في الخارج مع عدم الإخلال باختصاص الجهات الأخرى.
  5. إعداد سجل الأقدمية والترتيبات المتعلقة بحركة التنقلات بالداخل والخارج.
  6. توفير المواد والأدوات والقرطاسية والأثاث والقيام بأعمال الصيانة العامة.
  7. اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بسفر وعودة الوفود والموظفين.
  8. الإشراف على الحقائب، وإعدادها وتجهيزها وتوزيعها.
  9. استقبال البريد وتسجيله وتوزيعه وفتح وحفظ وتداول الملفات.
  10. الإشراف على أجهزة الاتصال.
  11. الاهتمام بمقار المكاتب الشعبية والبعثات وصيانتها.
  12. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 19
تختص الإدارة العامة للمراسم بما يلي:

  1. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالمراسم.
  2. الإشراف على المزايا والحصانات السياسية والقنصلية لأعضاء البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
  3. استلام ترشيح السفراء الأجانب، وترتيب تقديم أوراق اعتمادهم.
  4. إعداد وإصدار جوازات السفر السياسية والخاصة وتجديدها وإلغاؤها وطلب التأشير لها.
  5. المساهمة في إعداد الوثائق الرسمية الخاصة بالتفويض أو الانضمام أو التصديق على المعاهدات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  6. الاهتمام بضيوف الجماهيرية العظمى وتنظيم كل ما يتعلق باستقبالهم وتوديعهم وإقامتهم.
  7. المشاركة في الإعداد لعقد المؤتمرات الدولية والإقليمية في الجماهيرية العظمى.
  8. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 20
تختص الإدارة العامة للمعلومات والبحوث بما يلي:

  1. تجميع البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالقضايا الهامة وتبويبها.
  2. إعداد وتحليل البحوث والدراسات حول القضايا الاستراتيجية التي تهم الجماهيرية العظمى.
  3. تقييم الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية الدولية الهامة، وتجميع المعلومات والبيانات حولها وتحليلها، ومقارنتها وتوقع تطور اتجاهاتها بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة.
  4. دراسة وتقييم التقارير السياسية للبعثات والمكاتب التي تحال إليها من الإدارات المعنية، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها.
  5. إعداد الدوريات والنشرات المحدودة التداول التي تتضمن أهم الأحداث التي تهم الجماهيرية العظمى.
  6. تقديم الدراسات حول تطور العمل داخل الجهاز الإداري باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والمكاتب الشعبية والبعثات بالخارج.
  7. التنسيق والتعاون مع معاهد ومراكز ومؤسسات البحوث داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
  8. تقديم المقترحات والمبادرات والبرامج التنفيذية المتعلقة بمجال اختصاصها.

مادة 21
يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. تلقي التقارير والمكاتبات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها وعرضها.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة، وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوين قراراتها، وتبليغها ومتابعة تنفيذها.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته، وتلقي البريد الخاص به وحفظه وتصنيفه، وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها.
  4. المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.

مادة 22
يختص مكتب الشئون السرية بما يلي:

  1. استلام المراسلات السرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  2. إعداد الشفرة لمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات العربية بالخارج، وتوزيعها وتحديثها.
  3. الإشراف على الشفرة وصيانتها والعمل على توفير معداتها.

مادة 23
يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلي:

  1. متابعة نشاط وكفاءة وفعالية موظفي الجهاز وقيامهم بواجباتهم، وذلك للتأكد من حسن سير العمل.
  2. التحقيق – بالتنسيق مع الإدارات المختصة – في المخالفات المالية والإدارية وغيرها التي تصدر من العاملين بالداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها، واقتراح التعديلات اللازمة لها على ضوء الممارسة والتطبيق بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  4. متابعة سير عمل الإدارات والمكاتب الشعبية والبعثات من خلال المراسلات والتقارير وغيرها وكشف الأخطاء والقصور، وتقديم التوصيات والحلول الكفيلة بتطوير أسلوب العمل.
  5. القيام بجولات تفتيشية دورية على المكاتب الشعبية والبعثات وإعداد تقارير حول نشاطها والصعوبات التي تواجهها، واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

مادة 24
يمارس مكتب شئون مالطا الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشائه رقم 403 لسنة 1986.

مادة 25
يختص مكتب الإعلام بما يلي:

  1. إعداد نشرة يومية لأهم الأحداث العالمية وفقاً لما يتوفر لديه من خلال أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، وتوزيعها على الإدارات.
  2. إعداد تقارير حول أهم القضايا العالمية التي تتناولها وسائل الإعلام.
  3. تعميم البيانات الرسمية والصحفية على البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى والمكاتب الشعبية والبعثات في الخارج، وتزويدها بما يتوفر لديه من صحف ووثائق وبيانات وصور تخص الجماهيرية العظمى.
  4. تزويد وسائل الإعلام المحلية بأخبار ونشاطات ولقاءات اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وما يرد من المكاتب الشعبية بالخارج.
  5. التنسيق مع الإدارات السياسية المعنية فيما يتعلق بالتسهيلات الإعلامية التي تقدم للبعثات السياسية المعتمدة بالجماهيرية العظمى.
  6. التنسيق مع المكاتب الشعبية والبعثات بالخارج فيما يتعلق بالنشاطات الخاصة بها.
  7. التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتوظيف نتائج وتوصيات المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية والإقليمية والثنائية التي تعقد محلياً وخارجياً.
  8. التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الصحف والدوريات والنشرات والوثائق، للاستفادة منها وتوظيفها في مجال العمل.
  9. متابعة ما تنشره وسائل الإعلام الداخلية والخارجية خاصة ما يتعلق بنشاط الجهاز، ودراسة وإعداد الردود اللازمة بالتنسيق مع الإدارة المعنية.

مادة 26
يختص مكتب حقوق الإنسان بما يلي:

  1. معالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في ضوء التشريعات والوثائق الوطنية والتزامات الجماهيرية العظمى بمقتضى الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
  2. إعداد التقارير الدورية وغيرها مما تتطلب الاتفاقيات والمواثيق الدولية تقديمه إلى اللجان الدولية المختلفة، والتي تعكس الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوضاع المرأة والطفل، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية.
  3. متابعة نشاط المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان ورصد انعكاسات هذا النشاط على الوطن العربي بصفة عامة وعلى الجماهيرية العظمى بصفة خاصة.
  4. رصد سياسة الدول الكبرى تجاه قضايا حقوق الإنسان.

مادة 27
يمارس مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشائه رقم 510 لسنة 1988.

مادة 28
يختص مكتب الترجمة بما يلي:

  1. تأهيل العناصر العربية الليبية من العاملين بالجهاز للقيام بالترجمة التحريرية والشفوية من العربية إلى اللغات الأخرى والعكس، لسد احتياجات الجهاز الإداري طبقاً لخطة تراعي أولويات هذه الاحتياجات.
  2. ترجمة الوثائق والتقارير والمقالات وغيرها مما يحتاجه العمل بالجهاز الإداري.

مادة 29
يختص مكتب الشئون العسكرية بتنسيق المسائل ذات الصلة بالشؤون العسكرية مع الجهات المختصة ومعالجة إجراءات طلبات عبور الطائرات العسكرية للأجواء الليبية.

مادة 30

  1. تمارس المكاتب الشعبية والبعثات في الخارج وظائفها طبقاً للتشريعات المعمول بها ووفق التعليمات الصادرة إليها من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. ويخضع النشاط اليومي للمكاتب الشعبية والبعثات في الخارج للإشراف المباشر للكاتب العام والإدارة المختصة.

مادة 31
تستمر الإدارة العامة للمعاهدات والشئون القانونية والإدارة العامة للشئون القنصلية والإدارة العامة للمراسم ومكتب الشئون السرية وقسم الحقائب بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار بالنسبة للجنة الشعبية العامة للوحدة.

مادة 32
يجوز للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن تنشئ لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة أية مسألة تدخل في اختصاصها.

مادة 33
ينظم أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لقاءات دورية مع الجهات ذات العلاقة بالعمل الخارجي من أجل التنسيق فيما بينها.

مادة 34
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 35
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1993 بشأن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، كما يلغى قرارها رقم 746 لسنة 1981م بإنشاء معهد الترجمة. كما يُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 36
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 رجب 1404 و. ر
  • الموافق 14 كانون 1423 م
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة