قرار رقم 814 لسنة 1981 م بالأذن لأمانة المواصلات والنقل البحري في إنشاء شركة لاعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 1981
- رقم التشريع: 814
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار رقم 814 لسنة 1981 م بالأذن لأمانة المواصلات والنقل البحري في إنشاء شركة لاعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير بعض أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن ديوان المحاسبة
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 114 لسنة 1981 المؤرخة في 21 رجب 1390 من وفاة الرسول الموافق 24 مايو 1981.
قررت
مادة 1
يؤذن لأمانة المواصلات والنقل البحري في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى ” الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية ” يكون مقرها بمدينة طرابلس.
وتمارس الشركة نشاطها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليه.
مادة 2
تمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية وذلك لتحقيق الأغراض الآتية:
- توفير خدمات القطر وإزالة الحطام.
- توفير الخدمات البحرية للموانئ التجارية والنفطية.
- توفير الخدمات المتعلقة بالنشاطات المشار إليها أعلاه مثل التفتيش والتجارب وأعمال الصيانة واستئجار الوحدات البحرية والمعدات.
- أعمال مكافحة التلوث البحري.
- تدريب العناصر الوطنية في مجال نشاط الشركة وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:
- تملك العقارات والسفن وأي معدات ضرورية لأعمالها.
- تشغيل وصيانة قاطرات الموانئ والإنقاذ أو أية معدات لازمة لأعمالها.
- القيام بأي عمل يتعلق بنشاط الشركة.
مادة 3
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000,000 ثلاثة ملايين دينار ليبي مقسم إلى ثلاثة آلاف سهم قيمة كل سهم منها ألف دينار تكتتب بها بالكامل أمانة المواصلات والنقل البحري وتدفع بالكامل في حساب الشركة بعد انتهاء إجراءات التأسيس.
وتتحمل أمانة المواصلات والنقل البحري مصاريف التأسيس.
مادة 4
يجوز للشركة توفير التمويل الإضافي لأعمالها عن طريق الاعتمادات أو القروض وغير ذلك من وسائل التمويل.
مادة 5
تكون للشركة أفضلية في القيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها عند الدخول في أية منافسة مع جهات أجنبية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية شريطة أن تكون عروضها في تلك المنافسات مقبولة فنياً ومالياً.
مادة 6
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
ويجب أن ينص في النظام الأساسي للشركة على عدم احتكارها للنشاط المسند إليها بموجب أحكام هذا القرار وعلى أن يكون من أهداف الشركة الأساسية تكوين جهاز فني ليبي في مجال اختصاصها بحيث تكون قادرة على أداء مهامها بالعناصر الوطنية المؤهلة.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 18 شعبان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 20 يونيو 1981 ميلادي