Skip to main content

قرار رقم 813 لسنة 1994 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية

صدر في 13 ديسمبر 1994
موجز للائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1994 م في ليبيا. يحدد القرار نطاق سريان اللائحة، طرق التعاقد، الشروط الواجب توافرها، وإجراءات إبرام العقود الإدارية.

ملاحظة: تلغي هذه اللائحة لائحة العقود الإدارية الصادرة سنة 1980م، ولائحة استخدام المكاتب الاستشارية الصادرة سنة 1971م.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

  • القانون التجاري والقوانين المكملة له.
  • القانون المدنى.
  • قانون النظام المالي للدولة.
  • القانون رقم 44 لسنة 1970م بفرض ضريبة الجهاد.
  • القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • القانون رقم 67 لسنة 1972 م بإصدار قانون الجمارك.
  • القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل.
  • القانون رقم 65 لسنة 1973م بإصدار ضريبة الدمغة.
  • القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
  • القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • لائحة استخدام المكاتب الاستشارية الصادرة بتاريخ 20-12-1971 م.
  • والقرارات المعدلة لها.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 06-06-1980 م في شأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 127 لسنة 1992م بتشكيل لجنة لدراسة لائحة العقود الإدارية لسنة 1980 م وتعديلاتها.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار في شأن العقود الإدارية.

مادة 2

يكون سريان أحكام اللائحة المرفقة على العقود الإدارية القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.

مادة 3

تحال العطاءات التي لم تفتح مظاريفها فى تاريخ العمل بهذا القرار إلى لجان العطاءات المشكلة بموجب أحكام اللائحة المرفقة – كل حسب اختصاصها – على أن ترفق بها جميع الملفات والأوراق والوثائق المتعلقة بها.

أما العطاءات التي فتحت مظاريفها فتستمر اللجان الحالية في نظرها واتخاذ إجراءات البت فيها.

مادة 4

تمدد لمدة لا تجاوز شهرا المواعيد المحددة لقبول الاشتراك فى العطاءات المعلن عنها قبل العمل بهذا القرار، وذلك متى كانت تلك المواعيد سارية عند تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 5

تمدد لمدة لا تجاوز شهرا مواعيد سريان العطاءات التي لم تفتح مظاريفها، وذلك متى كان ميعاد سريان هذه العطاءات لم ينته بعد في تاريخ صدور هذا القرار.

فإذا كانت قد فتحت فيها المظاريف فيبقى ميعاد سريان العطاءات كما هو.

وتستمر لجان العطاءات المشكلة قبل العمل بهذا القرار فى نظر العطاءات المذكورة والبت فيها.

مادة 6

تتبع أحكام لائحة العقود الإدارية المرفقة فيما يتعلق بالبت في المناقصات التي سبق الإعلان عنها أو الدعوة إليها، وفى شأن تحرير العقود وإبرامها وتوقيعها وتفسيرها وتنفيذها، وذلك بالقدر الذى لا يخالف الشروط التي تم تقديم العروض والبت فيها على أساسها، أو الشروط التي تم إبرام العقود وفقا لها.

مادة 7

يستمر العمل بنماذج العقود الإدارية المعتمدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة، بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة، وذلك إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 8

تلغى لائحة العقود الإدارية الصادرة سنة 1980م، ولائحة استخدام المكاتب الاستشارية الصادرة سنة 1971م المشار إليها والقرارات المعدلة أو المكملة لكل منها.

كما يلغى كل نص آخر يخالف اللائحة المرفقة.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: تعاريف وتفسيرات

مادة 1

يقصد بالتعابير والألفاظ حيثما وردت في نصوص هذه اللائحة، المعانى المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك.

  • العقد: اتفاق موقع بين جهة إدارية وإحدى أدوات التنفيذ، ويشمل ذلك الملاحق والوثائق المكملة التي ينص عليها العقد.
  • الجهة الإدارية: الوحدات الإدارية وتشمل اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة القائمة بذاتها، وغيرها من الوحدات الإدارية التي تنص التشريعات على أهليتها لإبرام العقود.
  • الجهة صاحبة المشروع: اللجنة الشعبية التي يعتمد في ميزانيتها المشروع وتتولى دفع نفقاته أو من يخلفها قانونا.
  • الجهة الإدارية المتعاقدة: الجهة صاحبة التعاقد.
  • المقاول: الشخص أو الأشخاص أو المؤسسة أو الشركة أو إتحاد الشركات أو غيرها من أدوات التنفيذ التي قبلت الجهة صاحبة المشروع عرضها أو عطاءها.
  • الجهة المشرفة: شخص أو أكثر تكلفهم الجهة صاحبة المشروع بالإشراف على إدارة ومتابعة تنفيذ العقد.
  • المهندس المشرف: الشخص أو الجهة المكلفة من قبل الجهة صاحبة المشروع بمهمة القيام بالإشراف على تنفيذ كامل المشروع، أو أجزاء منه، ضمن حدود الصلاحيات المخولة له والمبينة في سند التكليف أو العقد المبرم بالخصوص.
  • الأعمال: الأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى العقد.
  • الأعمال المؤقتة: جميع الأعمال المؤقتة المطلوبة أو المتعلقة بتنفيذ المشروع وإكمالها وصيانتها.
  • معدات التنفيذ: جميع الأجهزة أو الأدوات أو الأشياء المطلوبة لتنفيذ الأعمال أو إنهائها أو صيانتها – أيا كانت طبيعتها – أو المتعلقة بشيء من ذلك وتشمل المصانع والورش المقامة خصيصا لإنتاج مكونات أو عناصر أو مواد لتنفيذ تلك الأعمال، ولا تعتبر من بينها المواد أو الأشياء الأخرى التي تشكل أو يقصد منها أن تشكل جزءاً من الأعمال الدائمة.
  • وثائق المشروع: جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع كالرسومات والمواصفات وجداول الكميات .. الخ وكذلك أية تعديلات فيها أو إضافة إليها قد تصدر أو تعتمد كتابة من الجهة المشرفة أو الجهة صاحبة المشروع.
  • الموقع: الأراضي وغيرها من الأماكن اليابسة والمائية التي يقام عليها أو تحتها أو فيها المشروع، والأماكن التي تقدمها الجهة صاحبة المشروع كمساحات للعمل أو لأي غرض آخر مما ينص عليه خصيصا في العقد باعتباره جزءاً من الموقع.
  • معتمد: موافق عليه كتابة من الجهة المختصة في ذلك.
  • الوحدة الإدارية: كل أمانة أو مصلحة عامة أو جهاز عام قائم بذاته أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي.
  • المكتب الاستشارى: أى بيت للخبرة سواء كان فردا أو تشاركية أو هيئة أو شركة تحمل ترخيصا لتقديم الخبرة فى المجالات الهندسية والاقتصادية والصحية والقانونية وغيرها، ولا يدخل في ذلك المستخدم في أى من الجهات الإدارية بموجب عقد استخدام موظف.

الفصل الثاني سريان اللائحة

نطاق سريان اللائحة

مادة 2

  • أ) تسرى أحكام هذه اللائحة على العقود الإدارية التي تبرمها الوحدات الإدارية المخولة لها قانونا إبرام العقود.
  • ب) ويشمل ذلك العقود الإدارية التي تبرمها الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الوحدات الإدارية والأجهزة العامة القائمة بذاتها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح المنظمة للتعاقد بتلك الجهات.

تعريف العقد الإداري

مادة 3

  • أ) أن يقصد بالعقد الإدارى فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، بقصد تنفيذ مشروع من المشاريع المعتمدة في الخطة والميزانية أو الإشراف على تنفيذه أو تقديم المشورة الفنية أو تطوير أو تسيير مرفق من المرافق العامة لخدمة الشعب بانتظام واطراد متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنيه وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.
  • ب) وتعتبر العقود الآتية من العقود الإدارية متى توفرت بشأنها الشروط السالف ذكرها:-
  1. عقود مقاولات الأشغال العامة.
  2. عقود التوريد، وعقود التوريد والتركيب.
  3. عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة.
  4. عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشآت الصناعية أو السياحية أو غيرها.
  5. عقود بيع الأشياء التي تقرر الإستغناء عنها.
  6. عقود استخدام المكاتب الاستشارية.

نطاق اختصاص اللجنة الشعبية العامة بالعقود الإدارية

مادة 4

تختص اللجنة الشعبية العامة بالإشراف والتنسيق والمتابعة في شئون العقود الإدارية التي تتولاها اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

وتمارس صلاحياتها فيما يتعلق بالبت فى المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الإستراتيجية، وكذلك النظر فى تلك التي لها طبيعة مشتركة بين القطاعات المختلفة أو بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

نطاق اختصاص اللجنة الشعبية العامة النوعية بالعقود الإدارية

مادة 5

تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية كل فى نطاق القطاع الذي تتولاه – وبما لا يتعارض واختصاص الوحدات الإدارية الأخرى – ما يلى:-

  • (أ) البت في المشروعات والخدمات التي تخص أكثر من مؤتمر شعبي أساسي وتنفيذها، وكذلك المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
  • (ب) تنفيذ مشروعات خطة التحول الخاصة بالقطاع.
  • (ج) طرح المشروعات المتعلقة بالقطاع عن طريق لجنة العطاءات للمتعاقد في شأنها بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • (د) إبرام عقود تنفيذ المشروعات المتعلقة بالقطاع فى حدود المبالغ المرصودة لذلك في الميزانية.
  • (هـ) التنسيق وتقديم المعونة الفنية والخبرة فى شئون العقود الإدارية التي تختص بها اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية في نطاق القطاع.
  • (و) الإشراف والمتابعة في شؤون العقود الإدارية التي تتولاها الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الوحدات الإدارية والاجهزة القائمة بذاتها التي تتبع أو يشرف عليها القطاع.

نطاق اختصاص اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بالعقود الإدارية

مادة 6

تتولى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية كل في نطاقها الإداري مايلي:-

  • أ) طرح المشروعات التي تخدم المؤتمر – دون غيره للتعاقد عن طريق لجنة العطاءات.
  • ب) إعداد واعتماد وتنفيذ برامج الصيانة وغيرها من الأعمال التي تتم بالجهد الذاتي أو التطوعي أو العمل الجماعى المنظم، وكذلك القيام بصيانة وتشغيل المرافق العامة التي تخدم المؤتمر دون غيره، وللجان الشعبية إبرام العقود اللازمة لهذه الأغراض مع وسائل التنفيذ الوطنية أو الاقتصار على شراء مستلزمات التنفيذ ليتم بأى من الأساليب المشار إليها، وعلى أن يراعى في هذا كله القواعد المتعلقة بإجراءات التعاقد الواردة بهذه اللائحة، وعدم تجاوز المبالغ المرصودة لذلك في الميزانية ما لم يتم التنفيذ بتمويل ذاتى من المؤتمر.
  • ج) اعتماد محاضر اجتماعات لجان العطاءات بها وإبرام عقود تنفيذ المشروعات والإشراف على تنفيذها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

نطاق اختصاص المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والأجهزة القائمة بذاتها بالعقود الإدارية

مادة 7

يباشر من لهم الصلاحيات والمخولون بموجب قوانين أو قرارات إنشاء المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها شئون العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات والمرافق المتعلقة بأنشطتها والمرصودة في ميزانيتها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبالقدر الذي لا يتعارض مع التشريعات المنظمة لها.

الشروط الواجب مراعاتها قبل إبرام أي عقد إداري

مادة 8

يجب على الجهات التى تسرى فى شأنها أحكام هذه اللائحة، قبل إبرام أي عقد من العقود الإدارية وفقاً لأحكام هذه اللائحة مراعاة مايلي:-

  • أ) باستثناء الأعمال أو المشروعات التي يتم بالجهد الذاتي أو التطوعي أو العمل الجماعي المنظم، لا يجوز التعاقد على أى عمل أو مشروع غير مدرج بالخطة أو الميزانية، كما لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة أو الميزانية للعمل موضوع العقد، أو ما يتم تدبير تغطيته من التصرف في العقارات الليبية في الخارج لنفس الغرض.
  • ب) عدم الشراء من السلع والمواد غير المنتجة محليا متى أمكن توفيرها من الإنتاج المحلى بما يكفي لسد الاحتياجات المطلوبة للمشروع.
  • ج) لا يجوز الشروع في عمل يقتضي التعاقد – أيا كان – متى كانت المشروعات أو المرافق القائمة تغنى عنه.
  • د) الاقتصاد في إنفاق الأموال العامة، وعدم المغالاة، وتجنب الأعمال والمواد التي لا تقتضيها الحاجة أو لا تسمح بها الامكانيات الفنية أو المالية المتوفرة، وتجنب شراء الأشياء باهظة الثمن ومواصفات ومظاهر الترف والبذخ.
  • هـ) يراعى في مناقصات التوريد السنوية، تقسيم الأشياء أو الأصناف المتشابهة والمتقاربة في طبيعتها إلى مجموعات متميزة، وتجزئة هذه المجموعات إلى مجموعات فرعية متجانسة، وطلب تقديم العطاءات عن كل مجموعة على حدة.
  • و) لا يجوز التعاقد على توريد الأصناف التي تتكرر سنويا بموجب المقايسات السنوية المعتمدة، لمدة تجاوز السنة المالية التي تبرم عنها العقود، إلا بعد بيان الأسباب التي تقتضي ذلك، وبشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  • ز) وتستثنى من ذلك الأصناف الموسمية التي يتداخل توريدها في سنتين ماليتين متتاليتين، أما التوريدات الأخرى والأعمال فإنه يمكن إبرام العقود الخاصة بها لمدة تجاوز السنة المالية المتعاقد خلالها، بشرط ألا تجاوز التكاليف الكلية الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض في الخطة، وأن يكون أداء المستحقات في حدود ما يعتمد لذلك في ميزانية كل سنة مالية على حدة.

اعتبار اللائحة جزءا لا يتجزأ من أي عقد إداري

مادة 9

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري، ويراعى في تفسير العقود الإدارية ما يلي:-

  • أ) أن يجرى التفسير في ضوء أحكام التشريعات واللوائح والقرارات السارية في الجماهيرية العظمي.
  • ب) أن يستهدف التفسير تحقيق المصلحة العامة التي تتوخاها الجهة الإدارية العامة من إبرام العقد وحسن سير المرفق العام الذي أبرم العقد لخدمة أغراضه.
  • ج) الكلمات الدالة على المفرد فقط تعنى كذلك الجمع والعكس صحيح حيثما تطلب السياق ذلك.
  • د) العبرة في تطبيق هذه اللائحة بالأحكام الواردة في صلب النصوص ولا تعتبر عناوينها جزءا منها، كما لا يجوز الاعتداد بالعناوين في تفسير أو شرح نصوص هذه اللائحة أو العقود المبرمة بموجبها.

الفصل الثالث طرق وحالات التعاقد

طرق التعاقد

مادة 10

يكون إبرام العقود الإدارية إما عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر أو المزايدة العامة، طبقا للأحكام المبينة بهذه اللائحة:-

  • أ) المناقصة العامة: وهي التي يعلن عنها الجميع أدوات التنفيذ بقصد الوصول إلى أصلح عرض وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في الجماهيرية العظمى، أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج.
  • ب) المناقصة المحدودة: وهي التي يقصر الاشتراك فيها على جهات أو أشخاص يختارون من بين المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  • ج) الممارسة: وتقع بطريق المناقصة بين جهات أو أشخاص متخصصين في مجال الأعمال أو الأصناف المطلوب التعاقد عليها من المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك بالجهة المختصة قانونا، وذلك بالاتصال المباشر بالجهات المذكورة، وممارستها للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار للتعاقد.
  • د) التكليف المباشر: ويكون بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة من قبل المختص بتوقيع العقود في الوحدات الإدارية لأدوات التنفيذ.
  • هـ) المزايدة العامة: وتجرى لبيع الأشياء وتتم عن طريق تقديم عطاءات أو عروض للشراء أو بطريق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار.

حالات إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة

مادة 11

  1. تبرم عقود الاشغال العامة وعقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية بصفة عامة بطريق المناقصة العامة ولا يجوز العدول عن طريق المناقصة العامة إلى طريق آخر من طرق التعاقد المشار إليها في المادة السابقة، إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة.
  2. واستثناء مما جاء في الفقرة السابقة، يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال التالية:
  • أ) المشروعات الإنتاجية والاستثمارية مثل المصانع ومحطات الكهرباء وما في حكمها ومكاتب التفتيش، والمساعدة الفنية لتشغيل المشروعات.
  • ب) تقديم الخدمات الفنية كاختيار المكاتب الاستشارية.
  • ج) الأعمال والتوريدات المحتكر صنعها أو استيرادها، أو التي لا توجد إلا لدى أشخاص أو شركات معينة.
  • د) الأعمال أو التوريدات التي تتم عن طريق شركات أو منشآت مملوكة للمجتمع، وكذلك الشركات والمنشآت التي يملك المجتمع 51 % من رأسمالها على الأقل.
  • هـ) غير ذلك من الأحوال التي لا تسمح فيها طبيعة العقد أو ظروف إبرامه بإتباع طريق المناقصة العامة، ويجرى تحديد هذه الأحوال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب من الجهة طالبة التعاقد.
  1. ويشترط للتعاقد في الأحوال المشار إليها فى البنود من (أ إلى هـ) السابقة ما يلى:-
  • أ) الحصول على إذن بإجراء مناقصة محدودة أو ممارسة من الجهة المختصة بإصدار الإذن وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  • ب) أن يدعى للتعاقد عدد كاف من الاشخاص أو الشركات أو المنشآت لا يقل عن ثلاثة، للإطمئنان إلى سلامة إجراءات المناقصة المحدودة أو الممارسة.
  • ج) أن يجرى التحرى عن مدى تأهيل الجهات التي تدعى لتقديم عروضها وكفاءتها الفنية والمالية، وحسن سمعتها وسابق خبرتها في تنفيذ المشروعات المماثله، ولا يسمح بدخول المناقصة أو الممارسة لأى من هذه الجهات إلا بعد التأكد من كفاءتها المالية والفنية، وفى هذه الحالة لا يجوز استبعاد اى منها لعدم الكفاءة المالية أو الفنية.
  • د) أن تكون الجهات التي تدعى لتقديم عروضها مسجلة وحاصلة على إذن من الجهة المختصة طبقاً لأحكام المادتين (479-645) من القانون التجاري حسب الحالة – والمادة 22 من القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وذلك ما لم تكن دعوة الشركات أو الأشخاص للمشاركة تنفيذا لاتفاقية دولية.
  1. وتبرم بطريق المزايدة العامة عقود بيع الأشياء التي يستغنى عنها أو التي يتقرر بيعها وفقاً للقانون.

المستندات الواجب إرفاقها بالعطاء أو العروض المقدمة من أشخاص أو جهات أجنبية

مادة 12

يجب على الأشخاص أو الجهات الأجنبية، عند الاشتراك في العطاءات، إرفاق المستندات الآتية:-

  • أ) شهادة من مصرف معروف ومقبول لدى مصرف ليبيا المركزى أو أحد المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى أو المصرف المركزي بالبلد محال التعاقد والتنفيذ، تحدد المقدرة المالية للمتقدم بالعطاء أو العرض ومدى حسن تعامله مع المصرف.
  • ب) بيان عن الأعمال التي قام بها المتقدم بعطائه أو عرضه خارج وداخل الجماهيرية العظمى في مجال المشروع الذي تقدم لتنفيذه، على أن يصدق على محتويات هذا البيان من الغرفة التجارية المختصة في بلد المتقدم والجهات المختصة بالجماهيرية العظمى، وكذلك شهادات الإنجاز التي حصل عليها المتقدم للعطاء أو العرض، عن الأعمال التي قام بتنفيذها داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
  • ج) صورة من ميزانية المتقدم بالعطاء أو العرض، وحساب الأرباح والخسائر على السنتين الأخيرتين مصدقة من مكتب محاسب قانوني معترف به.
  • د) شهادة تفيد الحصول على الإذن المشار إليه في البند (د) من الفقرة (3) من المادة السابقة، أو تفيد القيد في السجل المعد لذلك في الجهة المختصة.

حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر

مادة 13

  • أ) يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:-
  1. الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن القومي أو حالة الطوارئ.
  2. التعاقد مع هيئات أو مؤسسات عامة وطنية أو جهات حكومية أجنبية تنفيذا لاتفاقيات نافذة مع دول أجنبية.
  3. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد فى المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
  4. حالات شراء قطع الغيار أو الأدوية أو المستلزمات الطبية.
  5. شراء المواد اللازمة لسد حاجة مترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة.
  6. المواد المسعرة والمواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها، والتعاقد على أعمال يثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.
  7. أعمال الصيانة والترميمات في حدود مبلغ لا يجاوز (50،000) (خمسين ألف دينار) في السنة المالية الواحدة ولا يجوز تجزئة الأعمال إلى أكثر من عقد بقصد تجاوز هذا الحد.
  8. المشتريات العادية والأعمال العادية ومقاولات النقل، وبما لا يجاوز (50,000 د.ل) خمسين ألف دينار ليبي في السنة المالية.
  • ب) ويشترط للتعاقد بطريق التكليف المباشر في جميع الحالات السابقة أن يصدر الإذن بالتعاقد قبل اتخاذ الإجراءات من اللجنة الشعبية أو من له صلاحياتها بالجهة المعنية بالتعاقد، وبما لا يجاوز المبالغ المرصودة لذلك في الميزانية.

دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته قبل البدء في الإجراءات

مادة 14

على كل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذه اللائحة أن تقوم – قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعاقد – بدراسة موضوع التعاقد ومتطلباته دراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية:-

  • أ) تحديد موضوع التعاقد تحديدا دقيقا.
  • ب) التأكد من أن المشروع وارد في خطة التحول والميزانية، وتحديد علاقته بالمشروعات الأخرى الواردة بهذه الخطة، وقيمة الاعتمادات المالية المدرجة له في كل من الخطة والميزانية ومدى كفاية هذه الاعتمادات لتنفيذ المشروع.
  • ج) الحاجة للمشروع أو التوريد، وما إذا كان ثمة ما يغنى عنه من المشروعات أو التوريدات الأخرى.
  • د) دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع أو المرفق وبيان مدى التكامل بينه وبين المشروعات أو المرافق الأخرى.
  • هـ) تحديد المؤشرات المالية والاقتصادية وخاصة بالنسبة للمشروعات الإنتاجية والمشروعات الاستثمارية.
  • و) الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، بما في ذلك تحديد المواصفات والشروط والتصميمات وقوائم الأصناف والأعمال والكميات وبيان طرق التنفيذ ووجه أفضليتها وتحديد مدة التنفيذ وبرامج التنفيذ ومراحله الزمنية.
  • ز) الدراسة المالية شاملة لبيان الأسعار والتقديرات المالية المبدئية للمشروع.
  • ح) الدراسة القانونية لموضوع التعاقد و إجراءاته وشروطه.
  • ط) بيان الجهة أو الجهات التي تم الاستعانة بها في إجراء الدراسات المشار إليها في هذه المادة.

الاستعانة بأجهزة متخصصة أو بمكاتب استشارية في شأن المواصفات الفنية

مادة 15

على الجهة طالبة التعاقد أن تستعين فى شئون المواصفات الفنية بأجهزتها المتخصصة، أو بجهات أخرى فنية ذات خبرة بموضوع التعاقد، ولها أن تستعين في شأن الدراسات الفنية والهندسية للمشروعات ذات الأهمية الخاصة باحد المكاتب أو الهيئات الاستشارية المعتمدة للعمل فى الجماهيرية العظمى والمقيدة بسجلات الجهة المختصة بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة فيها، وخاصة حسن السمعة والعلم والخبرة والتخصص في مجال أعمال المشروع.

شروط وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات

مادة 16

يجب مراعاة مايلى عند وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات:-

  • (أ) أن تكون المواصفات متفقة مع المواصفات القياسية الليبية مع الاستعانة بالمواصفات الدولية إذا لم تتوافر المواصفات القياسية الليبية.
  • (ب) تجنب الإشارة إلى الوصف أو الرقم أو النوع المميز مما هو وارد في قوائم الشركات إلا إذا كان ذلك من الإنتاج المحلى.
  • (ج) تجنب ذكر علامات معينة أو وضع مواصفات تنطبق على نماذج خاصة أو معينة إلا إذا كان ذلك من الإنتاج المحلى.
  • (د) بيان أنواع العبوات وسعتها ومواصفاتها وذلك بالنسبة إلى الأصناف التي تعبأ داخل العبوات.

قواعد وضع تقديرات الأسعار

مادة 17

  • أ) أن تضع الجهة طالبة التعاقد تقديراتها للأسعار بقدر ما يمكن من الدقة وبمراعاة ما يلى:-
  1. الاستعانة بأسعار السوق مع أخذ اسعار المشروعات أو التوريدات السابقة بعين الاعتبار، بالاضافة إلى مراعاة تقديرات الاسعار النمطية المعتمدة لدى اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.
  2. توضح تقديرات الاسعار اما بمقطوع اجمالى أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروبا في عدد الوحدات المطلوبة أو الكمية الوارد بيانها في المقايسة أو قائمة الكميات وذلك حسب طبيعة المشروع ومقتضيات المصلحة العامة.
  3. توضح تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة ضد جميع المخاطر، ويراعى الآتى:-
  • أن تكون الأولوية في النقل للسفن أو الطائرات الليبية أو المشتركة، فإذا تعذر ذلك جاز استعمال وسيلة نقل غير ليبية.
  • أن يكون التأمين على الأموال أو الممتلكات أو الالتزامات داخل الجماهيرية العظمى لدى احدى شركات التأمين الوطنية.
  • أن تشمل أسعار التوريد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ المفروضة التي يلتزم بأدائها متعهد التوريد والتي تستحق عن دخول البضاعة.
  • ب) أن توضع جميع تقديرات الاسعار بالعملة الليبية.
  • ج) أن تبين الجهة طالبة التعاقد بوضوح الأسس التي استندت إليها في تقديراتها للأسعار والجهة أو الجهات التي استعانت بها في وضع هذه التقديرات.

قيد الجهات المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات أو التوريدات أو غيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية

مادة 18

  • أ) تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بتنظيم قيد أسماء الشركات والمنشآت والمكاتب والأشخاص المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات أو التوريدات أو الأعمال والخدمات الاستشارية أو غيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية، لضمان توافر شروط الخبرة الفنية والتخصص والكفاءة المالية والأمانة في التعامل وحسن السمعة.
  • ويتضمن القرار قواعد شطب القيد والحرمان من المشاركة في أي من أساليب التعاقد وغير ذلك من الجزاءات التي توقع على المخالفين.
  • ب) كما يحدد القرار جهة واحدة تقوم بإنشاء سجلات تصنيف لقيد الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة، ويخصص سجل لكل نوع من النشاطات موضوع العقود الإدارية ويجب عدم التعاقد مع أية جهة إلا إذا كانت مسجلة في هذه السجلات ورخص لها بمزاولة الأعمال في الجماهيرية العظمي.
  • ج) ويجوز للجهات التي تسرى عليها أحكام هذه اللائحة إنشاء سجلات خاصة بها – كل في نطاق متطلباتها التعاقدية – وذلك بالتنسيق مع الجهة المشار إليها في الفقرة (ب) ومن خلال ما هو مسجل لدى تلك الجهة.

الشروط المتطلبة فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة الإدارة

مادة 19

يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة من الجهات الإدارية:-

  • أ) أن يكون ذا كفاءة مالية تتناسب مع قيمة العقد.
  • ب) أن يكون ذا خبرة وكفاءة فنية في موضوع التعاقد.
  • ج) أن يكون اسمه مقيدا بالسجلات المشار إليها في المادة السابقة.
  • د) ألا يكون محروما من التعامل مع الجهات الإدارية أو مستبعدا من التقدم للتعاقد معها.
  • هـ) ألا يكون قد أدين فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

حالات الحرمان من التعاقد

مادة 20

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة – أن يحرم المتعاقد، كليا أو لمدة يحددها القرار، من التعاقد مع جهات الإدارة أو التقدم للتعاقد معها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك في الحالات الآتية:-

  • أ) إذا تأخر تنفيذ عقد إداري بما يجاوز المدة المتفق عليها فيه دون مبررات تقبلها الجهة المتعاقدة.
  • ب) إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في إبرام أو تنفيذ العقد.
  • ج) إذا امتنع عن أداء التأمين النهائى أو امتنع عن توقيع العقد بعد اختياره كطرف متعاقد.
  • هـ) إذا وقع منه احتيال في تعامله أو ثبت أنه قدم أو حاول تقديم رشوة بنفسه أو من خلال وسيط، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لأى موظف له صلة بالتعاقد. ويبلغ القرار الصادر بالحرمان من التعاقد فور صدوره – إلى جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه اللائحة.

الفصل الرابع: مباشرة إجراءات التعاقد

الإذن المسبق واعتماد مكونات المشروع قبل مباشرة التعاقد

مادة 21

  • أ) لا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات التعاقد فى المناقصات العامة والمحدودة والممارسات إلا بعد الحصول على إذن مسبق بذلك مع اعتماد مكونات المشروع، وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويحدد القرار الصادر بالإذن واعتماد المكونات، الطريقة الواجب اتباعها في التعاقد وإلا كان بطريقة المناقصة العامة.
  • ب) ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء تعديل فى القيمة التي سبق اعتمادها أو في نطاق الأعمال ومستندات المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بالإذن، وتعتبر الموافقة على التعديل مستندا أساسيا من مستندات التعاقد.
  • ج) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (4 – 7) من هذه اللائحة، تختص اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية العامة النوعية كل في نطاق اختصاصها ووفقاً لصلاحياتها المحددة قانونا، بإصدار الإذن في إجراءات ومباشرة التعاقد، واعتماد هذه الإجراءات أيا كانت قيمة العقد، على ألا يجاوز ذلك الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة.
  • د) ولا يعد التعاقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية، كما لا يجوز تسجيله بمصلحة الضرائب إذا لم يكن الإذن أو الموافقة المسبقة مرفقة بوثائق العقد.
  • هـ) ويقع باطلا كل إجراء من إجراءات التعاقد أو الاعتماد يتم دون التقيد بأحكام هذه المادة ويعتبر كأن لم يكن، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية والجنائية لمن يباشر أيا من هذه الإجراءات بالمخالفة لما ذكر.

بيانات طلب الإذن في إجراء التعاقد

مادة 22

  • أ) يجب أن يتضمن طلب الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد واعتماد مكونات المشروع ما يلي:-
  1. مكونات المشروع والتقديرات المالية لكل منها.
  2. الأسلوب المقترح للتعاقد وأسباب ذلك.
  3. الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع، ومدى تكامله مع المشروعات الأخرى.
  4. وضع المشروع من حيث إدراجها بالخطة، وتقدير الاعتمادات له بالميزانية العامة.
  5. الموقع الذي سيقام عليه المشروع من حيث ملكية الأرض وحيازتها وشغلها.
  6. الأسعار والتقديرات المالية المبدئية للمشروع، والمواصفات الموضوعة له.
  7. الهيئة الاستشارية أو الأجهزة الفنية التي تمت الاستعانة بها في الإعداد للمشروع.
  • ب) وفيما يتعلق بالمناقصات المحدودة والممارسات يجب أن يتضمن طلب الإذن بالإضافة إلى ما تقدم:-
  1. الأسباب التي تدعو إلى العدول عن اتباع طريق المناقصة العامة.
  2. عدد الشركات أو المنشآت التي ستدعى للاشتراك في المناقصة المحدودة أو الممارسة وأسماؤها وجنسياتها وخبراتها من النواحى الفنية ومن حيث التخصص ومدى كفاءتها المالية وسمعتها، وما إذا كانت لها خبرة سابقة في تنفيذ المشروعات بالجماهيرية العظمى، وحالة هذه المشروعات ونتائج تنفيذها.

اللجنة المركزية للعطاءات

مادة 23

تنشأ لجنة تسمى (اللجنة المركزية للعطاءات) تختص بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات العامة، وتلقى وفحص عطاءات المتقدمين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها.

لجان العطاءات بالجهات الإدارية

مادة 24

تنشأ لجنة للعطاءات في كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذه اللائحة تتولى ذات الاختصاصات المسندة للجنة العطاءات المركزية في نطاق الجهة المشكلة بها.

الأحكام المنظمة لعمل اللجنة المركزية للعطاءات ولجان العطاءات بالجهات الإدارية

مادة 25

يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة يبين كيفية تشكيل كل من اللجنة المركزية للعطاءات ولجان العطاءات بالجهات الإدارية، واختصاصاتها وأسلوب عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها واعتماد هذه القرارات وتوثيقها وتنفيذها، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.

الفصل الخامس: اعتماد إجراءات التعاقد

اعتماد إجراءات التعاقد

مادة 26

تعتمد نتائج المناقصات العامة والمحدودة والممارسات التي يلزم لإجرائها استصدار الإذن أو الموافقة المسبقة، بقرار من نفس الجهة المختصة بإصدار الإذن واعتماد مكونات المشروع، طبقا لأحكام المادتين (21-22) من هذه اللائحة.

البيانات الواجب إدراجها في مذكرة طلب الاعتماد

مادة 27

يجب أن تشتمل مذكرة طلب الاعتماد على البيانات الآتية على الأقل:-

أولاً: التعريف بالمشروع:

  • أ) مكونات المشروع. وخصائص هذه المكونات.
  • ب) طاقة أو سعة كل مكون.
  • ج) التأكيد على أن المواصفات القياسية الليبية قد روعيت.
  • د) موقع المشروع والمبررات التي أدت إلى اختياره.

ثانياً: مراحل الدراسة والبت:

يجب أن تتضمن المذكرة مختصرا لنتائج الدراسات السابقة التي أعدت عن المشروع، وعلى وجه الخصوص ما يلى:-

  • أ) مختصر نتائج الدراسة الاقتصادية وجدوى المشروع.
  • ب) الخطوات التي اتخذت للحصول على العروض وتقييمها وما تلاها من مراحل وذلك إلى حين تقديم طلب الاعتماد.

ثالثاً: ملاءمة الأسعار:

يجب أن تتضمن المذكرة أسعار الوحدات كما يجب أن تشتمل على مقارنة وافية بين هذه الأسعار وأسعار التعاقدات المماثلة السابقة والأسعار التقديرية المعمول بها.

رابعاً: مدى تأثير الأسعار الموصى بها على اقتصاديات المشروع:

إذا كان المشروع المطلوب التعاقد على تنفيذه انتاجياً وجب أن توضح المذكرة مختصرا عن اقتصاديات المشروع على ضوء الأرقام المالية الموصى بالتعاقد بها.

خامساً: مدى كفاية مخصصات المشروع بالميزانية العامة:

يجب أن توضح بالمذكرة بيانات عن مدى كفاية المخصصات المدرجة للمشروع بالميزانية العامة، على أنه في حالة عدم كفايتها يتعين تقديم الاقتراح اللازم لتدبير التغطية المالية، فإن لم يتيسر ذلك، وجب التنسيق المسبق مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية لاقتراح وسيلة لمعالجة الأمر من مخصصات الجهات الأخرى.

سادساً: الشروط العامة:

يجب توضيح أن الشروط العامة للعقود الإدارية المعمول بها في الجماهيرية العظمى قد روعيت مع بيان أى خروج عنها وطلب الموافقة عليه.

سابعاً: تقييم الجهة المتعاقد معها:

يجب أن يدرج بالمذكرة تقييم للجهة التي يزمع التعاقد معها وقدراتها التنفيذية ومركزها المالي.

ثامناً: مشروع القرار:

يجب أن يرفق بالمذكرة مشروع القرار المراد استصداره متضمنا كل المعالجات المطلوبة للمشروع.

تاسعاً: مدة سريان العطاء:

يجب أن تتضمن المذكرة تحديدا لمدة سريان عطاء الجهة المزمع التعاقد معها سواء كانت أصلا أو تمديدا.

الفصل السادس: مراجعة العقود الإدارية

الجهة المختصة بإعداد نماذج العقود الإدارية

مادة 28

  • (أ) تتولى إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إعداد نماذج لمختلف أنواع العقود الإدارية التي تسرى عليها أحكام هذه اللائحة.
  • (ب) ويجب تضمين النماذج المشار إليها فى الفقرة السابقة الشروط الجوهرية التي تتفق مع أحكام هذه اللائحة، وأن تشتمل على سائر الضمانات التي تكفل المصلحة العامة للجهات الإدارية، وتعتمد هذه النماذج من اللجنة الشعبية العامة.
  • (ج) ولا يجوز لأية جهة من الجهات الإدارية طالبة التعاقد أن تخرج عن مقتضى نماذج العقود المعتمدة أو أن تضيف إلى بنودها أو تنتقص من شروطها أو تعدل فيها إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

خضوع العقود الإدارية للرقابة

مادة 29

تخضع العقود الإدارية التي تسرى عليها أحكام هذه اللائحة للمراجعة المسبقة ولرقابة ومتابعة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، وذلك كله على النحو المنصوص عليه فى قانون ديوان المحاسبة رقم 79 لسنة 1975م والقانون رقم 16 لسنة 1986م بإنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة.

الفصل السابع: الضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء المالية

الملتزم بأداء ضرائب الدخل والضرائب الإضافية من أطراف التعاقد وتحديد سعرها النافذ

مادة 30

يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل والتشريعات الضريبية.

ولا يجوز نقل العبء الضريبي من المتعاقد إلى جهة الإدارة، على أنه يجوز أن ينص في العقد على تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة أية زيادة في الضرائب تفرض بعد توقيع العقد.

يتحمل المتعاقد مع جهة الإدارة بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم

مادة 31

يتحمل المتعاقد مع جهة الإدارة بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق عليه بمقتضى قانون الجمارك واللوائح والقرارات الجمركية بسبب استيراد البضاعة أو دخولها.

ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أن ينص في عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب أن تتحمل جهة الإدارة أداء بعض الضرائب والرسوم الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم. وذلك على المواد والمستلزمات اللازمة للمشروع، ويراعى في هذه الحالة أن يحدد العقد بوضوح الرسوم التي تتحمل جهة الإدارة أعباءها. ويجب أن يقتصر ذلك على الرسوم الجمركية والإضافية والمحلية دون غيرها من المصروفات والمبالغ الأخرى التي تستحق على المتعاقد بمناسبة استيراد البضاعة، كما يشترط أن تتوفر بميزانية الجهة المتعاقدة التغطية المالية الكافية لتحمل أداء الرسوم المشار إليها.

الملتزم بأداء رسوم وضرائب الدمغة

مادة 32

يتحمل كل متعاقد مع الجهة الإدارية المتعاقدة برسوم وضرائب الدمغة التي تستحق عليه، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الملتزم بأداء الأجور والمرتبات والمكافآت للعاملين مع المتعاقد

مادة 33

  • أ ) يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء الأجور والمرتبات والمكافآت وغيرها من المبالغ التي تستحق لعماله ومستخدميه، وفقاً للتشريعات.
  • ب ) وإذا نصت بنود العقد المبرم مع متعاقد أجنبي على نسبة تحويل من قيمة العقد، فيتعين النص في العقد على أن تشمل هذه النسبة قيمة تحويلات أجور العاملين غير الوطنيين في المشروع موضوع العقد، وكذلك قيمة المواد والمعدات التي يستوردها من الخارج لأغراض تنفيذ العقد.
  • ج ) ويطبق حكم الفقرة السابقة ولو لم ينص العقد على ذلك.

الملتزم بأداء اشتراكات الضمان الاجتماعي

مادة 34

يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يلتزم قانونا بأدائها، وتنفيذ جميع التزاماته المقررة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي النافذة.

مقاطعة العدو الصهيوني

مادة 35

  • أ) على كل من يتقدم للتعاقد مع جهات الإدارة أن يتعهد بمراعاة أحكام قانون مقاطعة العدو الصهيوني والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • ب) ويجب أن يتضمن كل عقد إدارى تعهدا من جميع الأطراف – أيا كانت جنسياتهم – بتنفيذ أحكام المقاطعة.
  • ج) وفى حالة ثبوت مخالفة التعهدات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين، يكون وفي حق جهة الإدارة المتعاقدة أن تلغي العقد بعد إخطار المتعاقد بخطاب مسجل، مع عدم الإخلال بحقها فى المطالبة بالتعويض، كما يكون للجهة الإدارية المتعاقدة بدلا من إلغاء العقد – سحب المشروع والتنفيذ على حساب المتعاقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الباب الثاني: إجراءات التعاقد بطريق المناقصة

الفصل الأول: إجراءات الإعلان عن المناقصة

إعداد نسخ شروط المناقصة

مادة 36

  • أ) يجب – قبل الإعلان عن المناقصة – إعداد نسخ من شروط المناقصة وقوائم الأصناف والأعمال وملحقاتها، وختمها بخاتم الجهة طالبة التعاقد وتوقيعها من قبل الموظف المختص.
  • ب) وتحدد الجهة طالبة التعاقد ثمن النسخة، بما يغطى تكاليف إعدادها مضافا إليها (10) كمصاريف إدارية مع بيان الثمن على كل نسخة.
  • ج) وتسلم النسخة لمن يرغب في التقدم للمناقصة بمجرد طلبه بعد سداد ثمنها، ويراعى إضافة مصاريف البريد لمن يطلب إرسالها بالبريد.

تحرير محضر بنسخ المناقصات

مادة 37

يحرر محضر ببيان عدد نسخ الشروط وقوائم الأصناف وملحقاتها التي طبعت وأعدت للتوزيع، ويعتمد المحضر من قبل الموظف المختص في الجهة طالبة التعاقد، وتقيد في سجل خاص بالعهد المستندية البيانات المتعلقة بهذه النسخ بما في ذلك عدد المطبوع منها وكيفية التصرف فيها والعدد الباقي منها.

تحقق لجان العطاءات من صدور إذن بالتعاقد

مادة 38

تتولى لجنة العطاءات المختصة الإعلان عن المناقصة بناء على قرار الجهة المختصة بطرح الموضوع المتعاقد. وعليها التحقق من صدور الإذن من الجهة المختصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة. وذلك قبل الإعلان عن المناقصة.

ما يتضمنه الإعلان عن المناقصات

مادة 39

يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصات البيانات التالية:

  • أ) ملخصاً وافياً لموضوعها وشروطها.
  • ب) المدة المحددة لتقديم العروض فيها.
  • ج) المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزماً خلالها بعطائه.
  • د) الجهة التي تقدم إليها العطاءات.
  • هـ) قيمة التأمين الابتدائى للتقدم بالعرض.
  • و) قيمة التأمين النهائي عند الترسية.
  • ز) غير ذلك من البيانات التي ترى لجنة العطاءات أن يتضمنها الإعلان.

تحديد المدة اللازمة لتقديم العطاءات

مادة 40

تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعاً لأهمية موضوع المناقصة وطبيعته، بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان لأول مرة، ويجوز – بموافقة الجهة المختصة بإصدار الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد – تقصير هذه المدة إذا كان ثمة مقتضى على ألا تقل عن خمسة عشر يوماً.

قواعد تحديد مدة سريان العطاءات وإلزام مقدميها بها

مادة 41

  • أ) أن تحدد السريان العطاءات المقدمة أقل مدة ممكنة يستوجبها فحص هذه العطاءات ومراجعتها وإجراء الدراسة الفنية لها.
  • ب) ولا يجوز أن تزيد المدة في مناقصات التوريد التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل کیمیائی، عن ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويضاف إلى المدة المذكورة نصف شهر لتصبح خمسة وأربعين يوماً في مناقصات التوريد السنوية أو التي تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي.
  • ج) وتحدد مدة سريان مقاولات الأشغال العامة والمصانع وما في حكمها تبعاً لظروف كل حالة مع مراعاة تقصير المدة بقدر الإمكان.
  • د) ويجب البت في المناقصة من قبل لجنة العطاءات، وإخطار من يقع عليه الاختيار فى حالة القبول، قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك كان على اللجنة أن تطلب فى الوقت المناسب – وقبل انتهاء المدة – من مقدمي العطاءات تمديد مدة سريان عطاءاتهم للفترة الإضافية اللازمة.

طرق الإعلان عن المناقصات العامة والمحدودة

مادة 42

يجرى الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقاً لما يلى:

  • أ) يعلن عن المناقصات العامة المحلية بالنشر فى وسائل الإعلام المحلية، ويحدد عدد مرات النشر تبعاً لأهمية المناقصة من حيث قيمتها وغير ذلك من الاعتبارات ويجوز – بالإضافة إلى ذلك – الإعلان عن المناقصات في لوحة تعد لهذا الغرض بمقر الجهة طالبة التعاقد، ويكون للجهة المذكورة اختيار طريقة الإعلان المناسبة.
  • ب) يعلن عن المناقصات العالمية عن طريق النشر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وتزود مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية العظمى في الخارج وما في حكمها – وفق طلبها – بالعدد اللازم من نسخ الإعلان وشروط المناقصة والمواصفات والقوائم وملحقاتها، وذلك لتسليمها مقابل الثمن المحدد لمن يرغب في الاشتراك فيها.
  • ج) توجه الدعوة في المناقصات المحدودة للاشتراك فيها إلى عدد من الشركات أو المنشآت المقيدة أسماؤها بالسجلات المعدة لهذا الغرض بالجهة المختصة، والتي يثبت للجنة العطاءات أهليتها وكفايتها للتعاقد، وذلك بموجب رسائل مسجلة.

قواعد الإعلان عن الأعمال والتوريدات المطلوبة

مادة 43

  • أ) يجب أن يتم الإعلان عن الأعمال المراد تنفيذها، وعن توريد الأصناف أو المواد المطلوبة في وقت مناسب، بحيث يكون هناك وقت كاف لإعادة المناقصة إذا اقتدى الأمر ذلك.
  • ب) ويراعى بالنسبة لمناقصات التوريد السنوية أن يتم الإعلان قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وبالنسبة لمناقصات التوريد الموسمية أن يتم الإعلان في وقت يسمح بتوريد المواد أو الأشياء المطلوبة في الموسم دون تأخير.

قواعد رد ثمن نسخ الشروط والمواصفات وملحقاتها

مادة 44

  • أ) إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف فيرد ثمن نسخ الشروط والمواصفات وملحقاتها لمن سبق له شراؤها وذلك مقابل إعادة جميع المستندات السابق بيعها له.
  • ب) أما إذا كان الإلغاء بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم فى المناقصة، ويتم الرد بناء على طلبه، وبعد رد جميع المستندات المتبقية لديه.
  • ج) إذا ألغيت المناقصة لعدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط فلا يجوز رد الثمن.

الفصل الثاني: الشروط العامة لتقديم العطاءات

قواعد إعداد قوائم الأسعار من قبل مقدمي العطاءات

مادة 45

على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعى ما يلي:

  • أ) تحديد الأسعار بالعملة الليبية وبشكل واضح، وذلك إما بمقطوع اجمالى للعقد كله أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروبا في عدد الوحدات المطلوبة أو في الكمية الوارد بيانها في قوائم الكميات أو المقايسة، على النحو الذي حدد في الإعلان عن المناقصة. على أنه يجوز في حالة التعاقد مع شركات أو منشآت أجنبية أن تكتب الأسعار إلى جانب العملة الليبية بعملة أجنبية، وفى هذه الحالة تكون العبرة في المناقصة. كما تتحدد التزامات جهة الإدارة المتعاقدة وتثبت طوال مدة تنفيذ العقد، على أساس سعر الصرف لهذه العملة الأجنبية في يوم فتح المظاريف بالنسبة للمناقصات. وسعر الصرف لها فى يوم تقديم العروض بالنسبة للتعاقد بطريق الممارسة والتكليف المباشر.
  • ب) حساب جميع الأسعار على أساس قاعدة واحدة يمكن معها إجراء مقارنة سليمة وعادلة. ويجب أن يعد الحساب الختامي وفقاً لأسعار الفئات المتفق عليها بصرف النظر عن أية زيادة أو نقص فى أسعار السوق أو أسعار العملة أو التعريفة الجمركية أو الضرائب أو الرسوم الأخرى.
  • ج) شمول السعر لغرض المقارنة الثمن التوريدات ومصاريف النقل والشحن والتعبئة والتغليف والتفريغ والتأمين على البضاعة وتكاليف تسليمها للجهة المتعاقدة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان وكل ما يتحمله مقدم العطاء من مصروفات بالنسبة إلى كل بند من البنود ومصاريف التركيبات والصيانة في الأحوال التي تقتضي ذلك والرسوم الجمركية وضرائب الدخل وغيرها من الرسوم والعوائد والمبالغ المفروضة التي يلتزم المتعاقد بأدائها.
  • د) كتابة الأسعار بالحبر السائل أو الجاف بالأرقام والحروف وباللغة العربية، وإذا وقع اختلاف بينها فالسعر المدون بالحروف هو الذي يعول عليه، ولا يجوز الكشط والمحو في قوائم الأسعار أو في جداول الفئات أو غيرها، ويجب لإجراء التصحيح في أي بيان إعادة كتابة هذا البيان بالأرقام والحروف بالحبر والتوقيع بجواره، وتؤرخ قائمة الأسعار ويوقع عليها مقدم العطاء.
  • هـ) أن يحدد سعر كل صنف على أساس الوحدة المبينة بجدول الفئات عداً أو وزناً مقاساً أو كيلاً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في هذه الوحدة.
  • و) لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل في هذه البنود أو المواصفات أيا كان نوعه، وإذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات في بعض بنود العطاء أو في مواصفاته الفنية، فعليه أن يكتب ذلك في ورقة مستقلة يرفقها بعطائه ويشير إليها في ذلك العطاء. أو أن يرسل التعديل الذي يعرضه إلى لجنة العطاءات في رسالة مستقلة بشرط أن تصل إليها قبل فتح المظاريف، ولا يعتد بأي تعديل يجرى على غير ذلك النحو أو يصل بعد فتح المظاريف.
  • ز) لا يعتد بأي خطاء تحدد أسعاره على أساس خفض نسبة مئوية من أسعار أقل عطاء يقدم في المناقصة.
  • ح) في مناقصات التوريد إذا أغفل مقدم العطاء تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها في قائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف.
  • ط) في مناقصات الأشغال العامة إذا أغفل مقدم العطاء تحديد السعر المتعلق ببند من البنود فللجنة العطاءات أن تضع للبند الذي أغفله مقدم العطاء أعلى فئة وضعت لذلك في العطاءات الأخرى المقدمة، وذلك للمقارنة بين عطائه وبين سائر العطاءات الأخرى المقدمة مع عدم الإخلال بحق اللجنة في استبعاد العطاء.
  • ى) على لجنة العطاءات والأجهزة الفنية في جهة التعاقد أن تراجع الأسعار المقدمة في العطاءات سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وذلك للمقارنة بينها وبين أسعار السوق والأسعار الواردة بالتقديرات السابق إعدادها قبل الإعلان عن المناقصة، وتجرى اللجنة التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك.

تقديم العطاءات على النماذج المعدة من جهة التعاقد

مادة 46

يكتب العطاء على نموذج العطاءات المختوم بخاتم الجهة طالبة التعاقد والمؤشر عليه برقم إيصال تحصيل الثمن وتاريخه وجدول الفئات المرافق له و يوقع العطاء من صاحبه دون أية صورة من صور الوكالة ويوضع داخل مظروف يغلق ويختم بالشمع الأحمر ثم يوضع هذا المظروف في مظروف آخر ويكتب على المظروف الداخلي عبارة ( عطاء عن . . . الجلسة . . . ) وعنوان لجنة العطاءات المختصة ، وعلى المظروف الخارجي اسم الجهة الإدارية طالبة التعاقد مع ذكر عبارة ( بداخله عطاء عن .. الجلسة . . . ) وترسل العطاءات بالبريد المسجل ، كما يجوز وضعها بالصندوق المخصص للعطاءات؛ فإذا تم تسليمها إلى قسم المحفوظات بالجهة طالبة التعاقد وجب إعطاء إيصال يثبت تاريخ الاستلام وساعته.

الالتزام بإرفاق عطاء الأشغال العامة ببيان بالأعمال السابقة المماثلة ومعدات إنجاز الأعمال

مادة 47

  • أ) على كل من يقدم عطاء المقاولة أشغال عامة أن يقدم في كتيب مستقل يرفق بالعطاء، بيانا بشأن خبرته الفنية السابقة في الأعمال المماثلة ونوعها وقيمتها وتاريخها وذلك متى كان قد قام بهذه الأعمال لصالح جهات عامة في الجماهيرية العظمى.
  • ب) فإذا لم يكن قد سبق له القيام بمثل هذه الأعمال فعليه أن يقدم ما يثبت قيامه بأعمال شبيهة بتلك المطروحة فى المناقصة مع بيان مواقعها وتواريخ إتمامها وعليه تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين من تكلفهم لجنة العطاءات المختصة من الاطلاع على تلك الأعمال ومعاينتها.
  • ج) وعلى مقدم العطاء أيضاً أن يرفق بعطائه كشفاً مستقلا يوضح فيه المعدات التي سيستخدمها في إنجاز الأعمال.

الالتزام بتقديم صورة عقد التأسيس أو ترخيص المزاولة

مادة 48

  • أ) على الجهات التي تتقدم للاشتراك فى العطاءات أن ترفق بعطائها صورة رسمية من سند تأسيسها ومن نظامها الأساسي، أو ترخيص مزاولتها لأعمالها بحسب الأحوال.
  • ب) كما يجب إرفاق بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد نيابة عن مقدم العطاء ومدة هذا التصريح وحدوده، وأسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقد وإعطاء المخالصات وتوقيع الإيصالات ونماذج من توقيعاتهم على صورة العقد والتوكيل، وعلى أن يكون كل ذلك فى مستندات موثقة من الجهات المختصة في بلد مقدم العطاء الأجنبي ومصدق عليها وفق القانون.

تقديم عطاءات التوريد وفقاً نماذج عينات جهة التعاقد

مادة 49

  • أ) تقدم عطاءات التوريد وفقاً للمواصفات والرسومات ونماذج العينات المعتمدة من جهة التعاقد والتي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديم العطاء إقرارا من مقدمة باطلاعه عليها، وعليه أن يقوم بالتوريد طبقاً لذلك.
  • ب) فإذا أجازت الجهة طالبة التعاقد في الإعلان عن المناقصة عدم التقيد بالعينات فيجب على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه عينات من الأصناف المقدم عنها العطاء تكون ذات حجم او مقاس أو وزن يسمح بالفحص أو التحليل وبشرط أن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة.
  • ج) والمقدم العطاء في هذه الحالة استرداد العينات خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل برفضها وإلا أصبحت حقاً للجهة طالبة التعاقد بدون مقابل.

عدم الاعتداد بالعطاءات المقدمة بعد الميعاد وأحوال مده

مادة 50

  • أ) يجب أن يصل العطاء فى الميعاد المحدد بالإعلان، ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا المعياد أيا كانت أسباب التأخير.
  • ب) ومع ذلك يجوز للجنة العطاءات أن تصدر – قبل انتهاء المعياد أو بعد انتهائه – قرارا مسبباً بمد ذلك المعياد لأحد الأسباب الآتية:
  1. إذا رؤى أن عدد العطاءات المقدمة قليل فى ضوء أهمية المشروع حسب تقدير اللجنة.
  2. إذا طلبت مد المعياد أغلبية الشركات أو المنشآت التي دعيت للمناقصة أو طلب ذلك عدد كبير من الشركات أو المنشآت الراغبة في التقدم للمناقصة.
  3. إذا استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تحتم مد الميعاد.
  • ج) وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار المد قبل البدء في فتح المظاريف وأن يحدد القرار المدة الإضافية الجديدة وأن يعلن عن مد المعياد بنفس الوسيلة التي أعلن بها عن العطاء ذاته.
  • د) وإذا صادف آخر يوم فى ميعاد تقديم العطاءات عطلة رسمية امتد الميعاد إلى نفس الموعد من اليوم الذي يلي هذه العطلة.

الالتزام بسريان العطاءات

مادة 51

يبقى العطاء ملزما لمقدمه حتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات وذلك بصرف النظر عن ميعاد استلامه في لجنة العطاءات أو الجهة طالبة التعاقد.

وجوب تقديم تأمين ابتدائي مع العطاء

مادة 52

  • أ) يجب أن يكون العطاء مصحوباً بتأمين ابتدائى، ولا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بكامل التأمين الابتدائي.
  • ب) ويحدد هذا التأمين في شروط المناقصة وفي الإعلان عنها بمبلغ (0.5%) (نصف في المائة) من قيمة العطاء، ويجوز أن يكون التأمين في صورة مبلغ مقطوع يحدد في الإعلان.
  • ج) ويكون التأمين نقداً أو بصك مصدق عليه من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى أو بخطاب ضمان على ألا يقبل التأمين بخطاب ضمان فيما تقل قيمته عن عشرين ديناراً.
  • د) كما يجوز – إذا اقتضت المصلحة العامة وبموافقة الجهة طالبة التعاقد – أن توافق لجنة العطاءات على النظر فى العطاءات غير المصحوبة بتأمين ابتدائي بشرط تقديم واشعار من المصرف بمباشرته إجراءات إصدار التأمين الابتدائي.

كيفية أداء التأمين نقدا

مادة 53

إذا كان التأمين نقدا فإما أن يؤدى إلى إحدى الخزائن العامة مقابل إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه أو بحوالة بريدية ترفق بالعطاء.

كيفية أداء التأمين بخطاب ضمان وشروطه

مادة 54

  • أ) إذا كان التأمين بخطاب ضمان وجب أن يكون هذا الخطاب صادرا من أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى أو أن يكون مصدقاً منها وأن يكون غير مقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وأن يقر فيه المصرف أنه يضع تحت تصرف الجهة طالبة التعاقد مبلغاً يساوى قيمة التأمين الابتدائي وأنه يلتزم بأداء هذا المبلغ بالكامل إلى هذه الجهة عند أول طلب من جانبها دون حاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية أو اتخاذ أية إجراءات أخرى أو إثبات ضرر. ودون التفات إلى أي اعتراض يتقدم به صاحب العطاء أو غيره إلى المصرف أو إلى الجهة طالبة التعاقد. ويجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثين يوماً بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.
  • ب) كما يجب أن تتوفر كافة الشروط المبينة في الفقرة السابقة في خطابات الضمان المصدق عليها والمشار إليها في تلك الفقرة.

إعفاء الشركات الوطنية من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي ومنحها بعض التسهيلات

مادة 55

  • أ) استثناء من أحكام المادتين (52 ، 79) من هذه اللائحة، يجوز – بموافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد إعفاء الشركات الوطنية من تقديم التأمين الابتدائي والتأمين النهائي، كما يجوز لها إعفاء الشركات المشتركة منها وذلك بنسبة مشاركة الجانب العربي الليبي فيها.
  • ب) أما التشاركيات والأشخاص الوطنيون فيجوز للجهة الإدارية المتعاقدة التحفظ على ما يغطي التأمين النهائى من مستحقات هؤلاء المعتمدة والموجودة لدى جهة التعاقد.
  • ج) ويحق للشركات والتشاركيات الوطنية بأن توفر من الخارج متطلبات تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من مواد ومعدات وأجهزة فنية ومركبات وآليات وخبرات فنية من غير المتوفرة محلياً، وذلك كله من خلال الموازنات الاستيرادية لتلك الجهات، على أن ينص في العقد على المبالغ المسموح بتحويلها لهذا الغرض.

شروط التعديل في العطاء والخفض في الأسعار

مادة 56

لا يعتد بأي تعديل في العطاء ما لم يقدم التعديل داخل مظروف مغلق ويصل إلى لجنة العطاءات قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات، ومع ذلك يقبل أي خفض في الأسعار الواردة بالعطاء إذا قدم إلى اللجنة قبل البدء في فتح مظاريف المناقصة.

سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف

مادة 57

  • أ) اذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين الابتدائي حقاً للجهة صلبة التعاقد وذلك دون حاجة إلى أعذار أو التجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى أو إقامة الدليل على حدوث ضرر.
  • ب) فإذا لم يكن مقدم العطاء قد أدى هذا التأمين عملا بالفقرة (د) من المادة (52)، أو كان من الجهات المعفاة من أدائه كلياً أو جزئياً فعليه أداؤه وعلى الجهة طالبة التعاقد مطالبته بذلك.
  • ج) وإذا انقضت مدة سريان العطاء، جاز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي وفي هذه الحالة يسقط عطاؤه.
  • د) على أنه إذا انقضت مدة سريان العطاء دون أن يطلب مقدمة استرداد التأمين الابتدائي اعتبر ذلك قبولا منه لاستمرار الارتباط بعطائه إلى أن يخطر الجهة طالبة التعاقد بسحب التأمين الابتدائى والعدول عن عطائه.

شروط التقدم بالعطاء في جزء من الأعمال أو التوريدات

مادة 58

يجوز تقديم العطاءات بشأن جزء من الأعمال أو التوريدات موضوع المناقصة، وذلك متى كان الحق في التجزئة منصوصاً عليه في شروط المناقصة المعلن عنها وكانت طبيعة الأعمال أو التوريدات تسمح بذلك.

صندوق العطاءات

مادة 59

  • أ) أن يكون في مقر لجنة العطاءات صندوق للعطاءات تعد فتحته بحيث لا تسمح بإخراج شيء من محتوياته ويكون له قفلان. مفتاح أحدهما لدى رئيس لجنة العطاءات والمفتاح الآخر لدى أمين سر هذه اللجنة وتوضع بهذا الصندوق مظاريف العطاءات التي يرغب أصحابها في تقديمها بهذا الطريق.
  • ب) ويسجل أمين سر لجنة العطاءات التي ترد إلى اللجنة عن طريق البريد ويضعها في الصندوق المذكور قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
  • ج) وعلى الجهة طالبة التعاقد تسليم ما يرد إليها من العطاءات بطريق البريد إلى أمين سر لجنة العطاءات المختصة ليضعها فى الصندوق قبل الميعاد المذكور.

الفصل الثالث: فض المظاريف ودراسة العطاءات

قواعد فتح صندوق العطاءات

مادة 60

تقوم لجنة العطاءات بفتح صندوق العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد لفض المظاريف، وبعد التحقق من سلامة الأختام تضع على المظاريف أرقاماً مسلسلة ثم تقضيها واحداً بعد الآخر وتضع على كل مظروف يتم فضه وعلى العطاء الوارد بداخله رقماً على هيئة كسر اعتيادي بسطه الرقم المسلسل للعطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة. مع إثبات عدد صفحات العطاء، ثم يقرأ اسم مقدم العطاء وقيمته الاجمالية بحيث يسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم ويثبت على كل عطاء بالمداد الأحمر قيمته الاجمالية بالحروف وكذلك التأمين الابتدائي المقدم، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه، وتدرج هذه البيانات في سجل يعد لهذا الغرض وتثبت اللجنة بمحضر الجلسة عدد العطاءات المقدمة وبياناتها.

قائمة أسماء مقدمي التأمين الابتدائي

مادة 61

  • أ) تعد لجنة العطاءات قائمة بأسماء من قدموا التأمين الابتدائي كاملا ومن قدموه ناقصا أو غير مستوف الشروط ومن لم يقدموا تأميناً ابتدائيا.
  • ب) وتسلم التأمينات إلى أمين سر اللجنة ويوقع باستلامها على محضر فض المظاريف ويقيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

تأشيرات لجنة العطاءات بملاحظاتها عليها

مادة 62

على رئيس لجنة العطاءات أن يضع دائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح وأن يضع خطا أفقيا أمام كل عمل أو صنف لم يوضع له سعر في العطاء، وأن يكتب بالحروف الأسعار المكتوبة بالأرقام فقط، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على جميع هذه التأشيرات.

مراجعة لجنة العطاءات للعينات المقدمة مع العطاءات

مادة 63

على لجنة العطاءات أن تراجع العينات التي يكون قد سبق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دون به بيان هذه العينات عند ورودها، وذلك بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها، وتكتب اللجنة بيانا مفصلا عن العينات التي وردت مع العطاءات ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العينات، وتسلم إلى الجهة المختصة.

مراجعة العطاءات قبل تفريغها

مادة 64

  • أ) تراجع العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية، وتصحح أية أخطاء مادية تكتشف فى أى عطاء، ويوقع التصحيح من يتولى المراجعة بما يفيد إجراءه. وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالى الثمن فيعول على سعر الوحدة، كما يعتد بالسعر المبين بالحروف في حالة اختلافه مع السعر المبين بالأرقام.
  • ب) ويتم تحديد قيمة العطاء وترتيبه بناء على ما تسفر عنه هذه المراجعة.

مراجعة الأسعار ومقارنتها بالتقديرات المالية للمشروع

مادة 65

تعنى لجنة العطاءات بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع.

وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها لذات الأعمال أو التوريدات، وأن تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع بحيث لا تترك فرصة لأى من المناقصين للتلاعب بأسعار الوحدات والفئات والكميات والأسعار الإجمالية. وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار في جميع العطاءات المقدمة فعليها أن تثبت في محضر الإجراءات التي اتخذتها للوقوف على أسعار السوق.

مراجعة العطاءات فنيا

مادة 66

تراجع لجنة العطاءات بعد الانتهاء مما تقدم – كل عطاء من العطاءات المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقته للشروط والمعرفة ما قد يتضمنه العطاء من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغاير ما ورد بشروط المناقصة أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تصححها أو تعدلها.

التحري عن كفاءة مقدمي العطاءات

مادة 67

تتحرى لجنة العطاءات عن كل من مقدمي العطاءات من حيث الكفاية المالية والأهلية الفنية والخبرة والسمعة والأعمال أو المشروعات أو التوريدات السابق تنفيذها.

قواعد تفريغ العطاءات في الكشوف

مادة 68

  • أ) تكلف لجنة العطاءات من يتولى – تحت إشراف رئيسها – تفريغ العطاءات على الكشف المعد لذلك من ثلاث صور على أن تودع العطاءات والكشوف كل يوم عند انتهاء مواعيد العمل الرسمية في خزانة محكمة الإغلاق إلى حين الانتهاء من تفريغ وتدوين جميع البيانات والملاحظات والاشتراطات التي تقدم بها المتناقصون خلافا لشروط المناقصة، ويؤشر على كشف التفريغ برقم وقيمة البند المخصص بالميزانية الذي تقيد عليه قيمة الأعمال أو التوريدات موضوع المناقصة.
  • ب) ويجب أن يتم تفريغ العطاءات على النحو المشار إليه في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى البت فى المناقصة قبل انتهاء مدة سريان العطاءات.

التأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات

مادة 69

على لجنة العطاءات أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها ومن إجراء الفحص المعملى للعينات وأن تتولى مراجعة الفئات والمقارنة بينها.

الاستعانة بالجهة طالبة التعاقد أو غيرها

مادة 70

  • أ) للجنة العطاءات أن تستعين فى أداء الأعمال المنصوص عليها في المواد السابقة بالأجهزة الفنية في الجهة طالبة التعاقد أو غيرها، ولها ان تشكل لذلك لجانا فنية فرعية.
  • ب) وعلى اللجنة أن تثبت فى محاضرها كل إجراء اتخذته بشأن دراسة العطاءات ومراجعتها وفقاً لأحكام المواد المذكورة مع بيان وسائلها في البحث والتحري والجهات التي استعانت بها في ذلك، كما تثبت نتيجة الفحص الفنى أو الكيميائي للعينات، في الحالات التي تستلزم ذلك، ونتائج الفحص الفنى والحسابي المالي للعطاءات.

الفصل الرابع: البت في العطاءات

حالات إلغاء المناقصة

مادة 71

  • أ) يجوز إلغاء المناقصة قبل فض المظاريف إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، كما يجوز ذلك بعد فض المظاريف في الحالات الآتية:
  1. إذا قدم عطاء وحيد عن كل أو بعض الأعمال أو الأصناف موضوع المناقصة ولو كان هذا العطاء مستوفيا للشروط، ويعتبر العطاء وحيدا ولو قدمت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها.
  2. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تفوق بصورة كبيرة القيمة التقديرية الموضوعة له.
  3. إذا اقترن العطاء بتحفظات لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها عنها عملا بالمادة (75) من هذه اللائحة.
  • ب) ويتم إلغاء المناقصة في الأحوال السابقة بقرار مسبب من لجنة العطاءات ولا يكون هذا القرار نهائيا إلا بعد إقراره من جهة الاعتماد المحددة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ولا يترتب على الإلغاء أى حق لأصحاب العطاءات في المطالبة بالتعويض.
  • ج) ويعاد الاعلان عن مناقصة جديدة أو يجرى تحويلها إلى شكل آخر من أشكال التعاقد متى توافرت الشروط التي تجيز ذلك بمقتضى هذه اللائحة.

الأولوية في قبول العطاءات

مادة 72

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، تمنح الأولوية في قبول العطاءات – عند توفر الكفاءة وتساوى الأسعار – للعطاءات المقدمة من الشركات والمنشآت والتشاركيات الوطنية ويليها في ذلك العطاءات المقدمة من الشركات المشتركة مع الجانب العربي الليبي بما في ذلك شركات المحاصة.

حالات استبعاد بعض العطاءات

مادة 73

تستبعد العطاءات التالية بقرار مسبب من لجنة العطاءات:

  • أ) العطاءات المقدمة بعد الميعاد المحدد لقبول العطاءات وذلك مع مراعاة حكم المادة (50) من هذه اللائحة.
  • ب) العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائى وذلك مع مراعاة أحكام المادة (52) وما بعدها.
  • ج) العطاءات المخالفة للشروط والمواصفات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (45) وما بعدها.
  • د) العطاءات المقدمة من أشخاص أو منشآت أو شركات محرومة من التعاقد مع الجهات الإدارية العامة عملا بالمادة (20) أو ممن لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاشتراك في المناقصة والمشار إليها فى المادة (19) من اللائحة.
  • هـ) العطاءات المقدمة من جهات ليست لها الكفاية المالية أو الخبرة المطلوبة. ويجوز استثناء العطاءات المشار إليها فى البندين (أ – ب) من هذه المادة، من حكم الاستبعاد وذلك بناء على توصية من لجنة العطاءات واعتماد هذه التوصية من الجهة المختصة بإصدار الإذن بالتعاقد.

قواعد إرساء المناقصة

مادة 74

مع مراعاة حكم المادة (72) من هذه اللائحة، تقوم لجنة العطاءات بإرساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعراً من بين العطاءات التي لم يتقرر استبعادها.

على أنه يجوز للجنة أن ترسى المناقصة على مقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعراً، وذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة، ومع مراعاة ما يلي:

  • أ) أن تتمثل هذه الأسباب فى عوامل جدية ذات أثر بالنسبة إلى طبيعة الأعمال موضوع المناقصة وجدواها وقيمتها كتقديم نسبة أقل من التحويلات الخارجية أو عرض شروط بديلة أفضل أو مواصفات أجود أو اقتراح مدة أقصر للتنفيذ، أو أن تتوفر في المتناقص صاحب العرض الأنسب عوامل أفضلية ظاهرة من حيث الكفاية والأهلية والسمعة وسابقة التنفيذ.
  • ب) ألا يكون الفارق في الأسعار كبيرا بين أنسب العروض المقدمة وأقلها سعراً.
  • ج) أن تبين اللجنة في محضرها وفى قرارها بوضوح الأسباب والظروف التي دعتها إلى إرساء المناقصة على غير صاحب أقل العطاءات سعرا.

حالات التفاوض مع مقدمي العروض المقترنة بتحفظات

مادة 75

  • أ) إذا تبين للجنة العطاءات بعد فض المظاريف أن أقل عطاء قدم في المناقصة مقترن بتحفظ أو تحفظات أو أن أقل العطاءات غير المقترنة بشيء من ذلك تزيد قيمته المالية كثيراً عن العطاء المقترن بتحفظات، جاز لها التفاوض مع مقدم أقل عرض مقترن بتحفظات لينزل عن تحفظاته كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الأمكان وبما لا يدع مجالا للشك في أنه أفضل من العطاء الأعلى قيمة غير المقترن بأية تحفظات، فإذا جاز التفاوض مع من يليه بحيث لانجرى مفاوضة مع مقدم عطاء إلا إذا لم تجد المفاوضة مع جميع من يسبقه في ترتيب العطاءات بحسب قيمتها.
  • ب) ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كان العطاء الأقل يزيد عن القيمة التقديرية ولم يتقرر إلغاء المناقصة بسبب ذلك.

حالات تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات

مادة 76

  • أ) إذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر جاز تجزئة المقادير أو الأعمال موضوع المناقصة بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل.
  • ب) وإذا اشترط مقدم العطاء الأقل سعرا للتوريد مددا بعيدة لا تتناسب وحالة العمل جاز التعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية على أقل كمية تلزم التموين المخازن في الفترة بين تاريخي التوريد ومع صاحب العطاء الأقل على باقي الكميات.

إخطار من رست عليه المناقصة

مادة 77

  • أ) على الجهة طالبة التعاقد أن تخطر من قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد هذه النتيجة عملا بحكم المادة (26) من هذه اللائحة.
  • ب) ويتضمن الإخطار مطالبة من رست عليه المناقصة بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك وبالحضور لتوقيع العقد.

رد التأمين الابتدائى لمن لم تقبل عطاءاتهم

مادة 78

  • أ) يرد التأمين الابتدائى – بدون أية فوائد – إلى صاحب العطاء غير المقبول وذلك بعد انقضاء المدة المحددة لسريان العطاءات، كما يجب رد التأمين الابتدائي إلى صاحبه قبل انقضاء المدة المذكورة إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول.
  • ب) ويرد التأمين النقدى بعد سحب إيصال التوريد ويرد خطاب الضمان إلى المصرف الصادر منه.

إيداع التأمين النهائي ومقداره وشروطه

مادة 79

  • أ) مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذه اللائحة، على صاحب العطاء المقبول أن يودع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لإخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه – تأمينا نهائيا يعادل (2%) (اثنين في المائة) من قيمة مقاولات الأشغال العامة التي رست عليه، و (5%) (خمسة في المائة) من قيمة مارسى عليه للمصانع وما في حكمها. وله في جميع الأحوال أن يكمل التأمين الابتدائي إلى ما يساوي التأمين النهائي المطلوب.
  • ب) ولا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسى عليه توريدها وقبلتها الجهة المتعاقدة نهائيا – خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لأداء التأمين النهائى – فإذا تم التوريد بصفة جزئية وكان ثمن الأصناف الموردة كافيا لتغطية قيمة التأمين المذكور احتفظ به كتأمين نهائي حتى إتمام تنفيذ العقد.

شروط التأمين النهائي

مادة 80

  • أ) تسرى على التأمين النهائي أحكام هذه اللائحة المتعلقة بكيفية أداء التأمين الابتدائي.
  • ب) وإذا كان التأمين النهائي بخطاب ضمان فيراعى أن يكون ذلك الخطاب ساريا لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى حين تسليم الأعمال تسليما نهائيا بالنسبة إلى عقود المقاولات وإلى حين تمام التنفيذ بالنسبة إلى غير ذلك من العقود.

قواعد الاحتفاظ بالتأمين النهائي

مادة 81

  • أ) تحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمين النهائي بأكمله فى عقود مقاولات الأشغال العامة إلى أن يتم التسليم النهائى للأعمال، وفى عقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية الأخرى إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقا للشروط.
  • ب) وبعد التسليم النهائى أو إتمام التنفيذ – بحسب الأحوال – يرد التأمين النهائي كاملا أو يرد ما تبقى منه إلى صاحبه.
  • ج) وإذا كان المتعاقد قد كلف بأعمال اضافية أو بتوريد أصناف تزيد عما هو متعاقد عليه أصلا فيراعي الاحتفاظ بجزء من التأمين يعادل نسبة قيمة الأعمال أو التوريدات الإضافية.

حالة إلغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي

مادة 82

  • أ) إذا امتنع من رست عليه المناقصة عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد في المدة المحددة، فعلى الجهة المتعاقدة أن تلغى إرساء المناقصة عليه وتصادر التأمين الابتدائي، ويتم ذلك بخطاب مسجل يرسل إليه دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى أو الإلتجاء إلى القضاء، ولهذه الجهة أيضاً شطب اسمه من سجل قيد الجهات المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات أو التوريدات الفرعي لديها، وإخطار الجهة المختصة بمسك السجلات الأصلية طبقاً لأحكام المادة (18) من هذه اللائحة وذلك لاقتراح شطبه، وكذلك إخطار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة عند الاقتضاء للشطب من سجلاتها.
  • ب) وفى حالة إلغاء التعاقد وفقا للفقرة السابقة، يجرى إعادة طرح العطاء في مناقصة أو إرساء المناقصة على من يليه في الترتيب من المتناقصين بمعرفة لجنة العطاءات المختصة.

الباب الثالث: إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر

الفصل الأول: المناقصة المحدودة والممارسة

إجراءات المناقصة المحدودة

مادة 83

  • أ) بعد صدور الإذن بإجراء المناقصة المحدودة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، يجب أن تدعى الشركات أو المنشآت التي تم اختيارها من بين المقيدة أسماؤها في السجلات المعدة لذلك في الجهة المشار إليها في المادة (18) من هذه اللائحة.
  • ب) وتكون الدعوة برسائل مسجلة ترسل إليها من قبل لجنة العطاءات تتضمن الطلب بتقديم عروض للمناقصة المحدودة.
  • ج) وتسرى على المناقصات المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصات العامة بما في ذلك أحكام التأمين الابتدائي والنهائي.

مادة 84

إجراءات الممارسة

  • أ ) بعد صدور الإذن بالتعاقد عن طريق المارسة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، تتخذ إجراءات الممارسة باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
  1. الممارسة عن طريق تقديم العروض وفقا للإجراءات التي تتبع بشأن المناقصات المحدودة.
  2. الممارسة المقصورة على أشخاص أو جهات معينة وذلك بالاتصال بأشخاص أو جهات متخصصة فى الأعمال أو المواد موضوع الممارسة أو الحصول على عروض كتابية للبت فيها.
  • ب) وتقوم لجنة العطاءات بدراسة العروض المقدمة ومفاوضة مقدميها للوصول إلى أفضل الأسعار والشروط للتعاقد، وإخطار جهة التعاقد بتوصياتها.

مادة 85

الاحتفاظ بالتأمين النهائي عند الحاجة إلى التحليل الكيميائي

إذا كانت الأشياء التي يراد التعاقد بالممارسة على توريدها تحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني دقيق لا يتيسر إجراؤه وقت التوريد، وكانت الظروف تحتم تسليم هذه الأشياء وأداء الثمن فور اتمام التوريد، وجب على الجهة المتعاقدة أن تحتفظ بالتأمين النهائي أو أن تطلب مد مدة خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي حتى إتمام التحليل أو الفحص، وأن تأخذ اقرارا من المورد ينص فيه على مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها وتحمله كل مسؤولية تنتج عن عدم المطابقة التي تظهر عند التحليل أو الفحص.

مادة 86

الإعلان عن آخر الأسعار في الممارسة بحضور مقدمي العروض

تعلن لجنة العطاءات بحضور مقدمي العروض في المارسة أو من ينوب عنهم – عن آخر الأسعار المقدمة من كل منهم، وعن تحفظاتهم وشروطهم الإضافية أو المعدلة وتمنح المتقدمين مهلة لا تجاوز أسبوعا لتقديم إقرارات مكتوبة تتضمن أسعارهم وشروطهم.

مادة 87

سريان أحكام المناقصة العامة على الممارسة

تسرى على الممارسة أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها وأحكام الاعتماد وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ومع أحكام هذا الفصل.

الفصل الثاني: التعاقد بطريق التكليف المباشر

مادة 88

إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر

  • أ )بعد صدور الإذن فى التعاقد بطريق التكليف المباشر وفقاً لأحكام هذه اللائحة، تتولى إجراءات التعاقد لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوى التخصص والخبرة تشكلها الجهة طالبة التعاقد.
  • ب )ويعد تقرير بمعرفة هذه اللجنة يوضح فيه مناسبة الأسعار التي يقترح التعاقد على أساسها ومدى موافقة الأشياء أو الأعمال موضوع العقد للشروط والمواصفات.
  • ج )ويعرض هذا التقرير على الجهة المختصة بإصدار الإذن وفقاً لأحكام هذه اللائحة لاعتماد إجراءات التعاقد.
  • د )ولا يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر قبل صدور قرار من الجهة المذكورة باعتماد الإجراءات وفقا لحكم الفقرة السابقة.
  • هـ )على أن يكتفى بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البند (8) من الفقرة أ من المادة (13) من هذه اللائحة بأن يبين من المستندات الأسباب التي دعت إلى التعاقد عن طريق التكليف المباشر وأن يدون الموظف المسئول على مستندات الصرف أن الأشياء الموردة والأعمال المنفذة موافقة وأن أسعارها مناسبة.

الباب الرابع: إجراءات التعاقد بطريق المزايدة العامة

مادة 89

البيع بالمزايدة العامة

يكون بيع الأصناف الزائدة أو المواد والمهمات وغيرها التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التي يخشى عليها من التلف أو التي بطل استعمالها، بطريق المزايدة العامة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بإصدار الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 90

لجان تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها

تشكل بقرار من الجهة الإدارية المختصة لجنة أو أكثر تتولى تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها وتحديد سعر تقديري لكل صنف ووضع شرا البيع بالمزايدة العامة. وتقسم هذه المواد والأشياء إلى مجموعات متجانسة.

مادة 91

طريق البيع بالمزايدة العامة

تجرى لجنة العطاءات المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة أو بطريق المناداة، وإذا أجريت المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة فتتم وفقا للإجراءات التي تتبع في المناقصات العامة بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدات وأحكام هذا الباب.

مادة 92

البيع بالمزايدة العامة بغير طريق المظاريف

إذا أجريت المزايدة بغير طريق المظاريف فللجنة العطاءات الاستعانة بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تذكر المتزايدين وزن الصفقة أو عددها أو مقاسها وكذلك مواصفاتها تفصيليا حسبما هو وارد بمحضر اللجنة المنصوص عليها في المادة (90 )من هذه اللائحة دون ذكر الثمن الأساسى ثم تحرر محضرا بإجراءاتها تبين فيها قيمة التأمين المؤقت المؤدى من كل من المتزايدين وما رد منه لأصحابه، ثم تدون مفردات المبيع على الاستمارة المعدة لذلك وترفقها بقسيمة التحصيل.

مادة 93

شروط البيع بالمزايدة العامة

يجب أن ينص في شروط البيع على ما يلى: –

  • أ )أن يدفع المتزايدين، قبل الدخول في المزايدة، تأمينا مؤقتا تحدده الجهة طالبة التعاقد تبعا لأهمية المواد المعروضة للبيع بموجب إيصال مؤقت يوقعه المستلم ويعتمده رئيس لجنة العطاءات ويجب أن يكمل التأمين المدفوع إلى (20 % عشرين في المائة (من ثمن المواد والأشياء المعروضة للبيع بمجرد رسو المزاد، وفى هذه الحالة تحرر قسيمة تحصيل بقيمة التأمين النهائي المذكور بأكمله بعد سحب الايصال المؤقت ويتم الوفاء بكل من التأمين المؤقت والنهائي نقدا أو بصك مصرفى مصدق عليه صادر من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمي.
  • ب )إذا تأجر من رسى عليه المزاد في أداء باقى الثمن نقدا أو بصك مصرفي مصدق عليه صادر من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى خلال أسبوعين من تاريخ رسو المزاد عليه، صودر التأمين المدفوع منه وتطرح المواد والأشياء في المزاد ثانية للبيع على حساب المشتري المتخلف.
  • ج )إذا تأخر من رسى عليه المزاد في استلام ونقل المواد أو الأشياء التي رسى عليه مزادها خلال عشرة أيام من تاريخ أدائه الثمن ولم يقدم مبررات تقبلها الجهة المتعاقدة، حصلت منه مصروفات تخزين بواقع (2 اثنين بالمائة )من الثمن عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع، فإذا زاد التأخير عن شهر فتباع الأصناف لحسابه ويحاسب على فرق الثمن ومصاريف التخزين و (10 % عشرة بالمائة )مقابل المصروفات الإدارية، وإذا زادت قيمة البيع عن قيمة المزاد فلا يكون له الحق في المبلغ الزائد بعد خصم مصروفات التخزين والمصروفات الإدارية.
  • د )يجوز تجزئة المبيع للحصول على أفضل الأسعار.
  • هـ )تكون الكميات المعروضة للبيع قابلة للزيادة والنقص طبقا لما يسفر عنه التسليم الفعلى.

مادة 94

تتولى البيع لجنة العطاءات، وتجرى البت في نتيجة المزاد الجهة الإدارية المختصة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 95

قواعد بيع الأصناف المسعرة أو محددة الربح

إذا كانت الأصناف المراد بيعها مسعرة أو محددة الربح وفقا للقانون فتباع بالسعر المحدد وتتبع في ذلك الإجراءات التالية:-

  • أ )ينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة (42 )من هذه اللائحة بيان عن الصنف ومواصفاته ومقداره وكيفية تسليمه وغير ذلك من البيانات والمعلومات المتعلقة به ويذكر أن البيع سيتم بالسعر المحدد لصاحب العطاء الأول غير المقترن بتحفظات والذي يقدم عن كل الكمية، وأنه فى حالة عدم وجود عطاءات من هذا القبيل سيفضل العطاء المقدم عن أكبر كمية من الصنف ؛ ثم ما يليه من عطاءات مرتبة ترتيبا نزوليا فيما يتعلق بالكميات المطلوب شراؤها وترتيبا زمنيا تبعا لوصول الطلبات المتحدة في الكمية بحيث يفضل أقدمها تاريخا ويشترط أن تكون مصحوبة بتأمين تحدد الجهة طالبة التعاقد نسبته من السعر المحدد للصنف مع تحديد آخر ميعاد القبول الطلبات.
  • ب )بحلول آخر ميعاد لقبول الطلبات تتولى لجنة العطاءات فتح المظاريف وتفريغ العطاءات والبت فيها.
  • ج )فإذا لم يتقدم أحد للشراء بالسعر المحدد تعين اتباع إجراءات المزايدة العامة على أن يكون السعر المحدد هو الحد الأقصى عند البيع بالمزاد.

مادة 96

كيفية إرساء المزايدة

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يجب إرساء المزايدة على من تقدم بأكبر العطاءات المستوفية للشروط، على أنه إذا كان العطاء مقترنا بتحفظ أو تحفظات جاز التفاوض مع من تقدم بها للنزول عنها كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه أفضل العطاءات وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 97

تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها

إذا تساوت الأسعار في أكثر من عطاء جاز تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها بين مقدمي العطاءات والمتساوية إذا كان فى ذلك تحقيق للمصلحة العامة.

مادة 98

تسليم المواد والأشياء المباعة

تتولى لجنة التصنيف المشار إليها فى المادة (90 )من هذه اللائحة تسليم المواد والأشياء المباعة حسب التقسيم الذي أجرته من حيث الكمية والمواصفات.

مادة 99

إبلاغ مصلحة الضرائب عن المبيع

يجب على الجهة المتعاقدة إبلاغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع من أشياء إذا زادت على (1000 )(ألف دينار ليبي (أو تعدت حاجة الأستهلاك الشخصي العادي ولو قلت عن ذلك، ويجب أن يتضمن التبليغ اسم المشترى وعنوانه وقيمة الأشياء المباعة ونوعها.

مادة 100

أحكام المناقصات على المزايدات

تسرى على المزايدات أحكام المناقصات وإجراءاتها فيما لا يتعارض مع طبيعتها والأحكام الواردة بهذا الباب.

الباب الخامس: تحرير العقد الإداري وتوقيعه

مادة 101

سلطة توقيع العقد

  • أ )توقع العقود الإدارية التي تكون اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي طرفا فيها من أمين اللجنة بحسب الأحوال.
  • ب )ويتولى أمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الجهة العامة القائمة بذاتها – أو من في حكمها – التوقيع نيابة عن هذه الجهة.
  • ج )ويجرى التوقيع على العقود التي تبرم في شأن تمديد مدة العقود الإدارية التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة، من قبل من وقع على العقد الأصلي.

مادة 102

التحقق من شخصية المتعاقد

  • أ )يجب على جهة الإدارة المتعاقدة التحقق قبل التوقيع على العقد من شخصية المتعاقد معه وجنسيته ومدى سلطته في إبرام العقد وصفته في النيابة عن الشركة أو المنشأة التي يتعاقد نيابة عنها، وتذكر بمقدمة العقد هذه البيانات وترفق المستندات المثبتة لذلك.
  • ب )كما تذكر في العقد البيانات المتعلقة بموطن المتعاقد ومركزه الرئيسي – إن كان شركة أو منشأة – وعنوانه الذي يمكن مكاتبته عليه، مع تعهده بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على ذلك العنوان والا جازت مخاطبته واعلانه في العنوان المذكور بالعقد. والاحتجاج بهذا العنوان.

مادة 103

لغة العقد

  • (أ) تحرر العقود الإدارية وملاحقها باللغة العربية.
  • ب )ويجوز أن يحرر العقد – في حالات التعاقد مع شركات أو منشآت أجنبية – بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية على أن يكون النص العربي في هذه الحالات هو الأصل وهو المعول عليه في التفسير والمرجع عند الاختلاف.

مادة 104

اختصاص القضاء الليبي بالنظر في منازعات العقد

  • أ )يراعى النص في العقود الإدارية – بصفة أساسية – على اختصاص القضاء الليبي بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود.
  • ب )على أنه يجوز إذا اقتضت الضرورة – في حالات التعاقد مع جهات غير وطنية وبموافقة اللجنة الشعبية العامة – أن ينص فى العقد على الالتجاء للتحكيم بمشارطة تحكيم خاصة، ويجب في هذه الحالات أن تحدد مشارطة التحكيم أوجه النزاع التي يلجأ فيها إلى التحكيم وإجراءاته وقواعد اختيار المحكمين بما يكفل للجانب الليبي فرصة متكافئة في اختيارهم ومدى ما للمحكمين من سلطة واختصاص. والجوانب الأخرى المطلوبة لهذا الغرض، ويراعى فى كل ذلك عدم الاتفاق على التحكم اسطة محكم منفرد.

مادة 105

الوثائق التي ترفق بالعقد وضرورة مراجعتها

ترفق بالعقد الشروط العامة للتعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات وغيرها، وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به وتأخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجرى التوقيع عليها من جميع الأطراف.

وعلى الجهة الإدارية المتعاقدة مسئولية مراجعة هذه الملحقات قبل التوقيع على العقد والتحقق من مطابقة محتوياتها لنصوص العقد وشروطه ولأحكام هذه اللائحة.

مادة 106

التثبت من مطابقة العقد لما أقرته الجهات المعنية

  • أ) على الجهة الإدارية المتعاقدة التثبت من أن نصوص العقد وبنوده وشروطه وملحقاته تطابق ما أقرته بصفة نهائية الجهة المختصة بالاعتماد وأنها تطابق من جهة أخرى ما أنتهى إليه الاتفاق مع المتعاقد مع جهة الإدارة تنفيذا للإجراءات المقررة بهذه اللائحة.
  • ب) ويتعين أن يحرر العقد بطريقة تحدد بوضوح موضوع التعاقد والأسعار ومدى التنفيذ وسائر الشروط والحقوق والالتزامات المالية والفنية وغيرها على النحو الذي يفصح عما التقت عليه إرادة الطرفين.

مادة 107

نسخ العقد وتوزيعها

  • أ )يحرر العقد من ست نسخ ويوقع جميع الأطراف على كل نسخة منها، وترسل جهة الإدارة المتعاقدة نسخة موقعة من العقد إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية واللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية ومصلحة الضرائب.
  • ب )كما يجب إبلاغ الجهات المذكورة جميعا بأية تعديلات تطرأ على شروط العقد أو مدة تنفيذه أو قيمته الإجمالية.
  • ج )ويقيد العقد في السجل المعد لذلك بمصلحة الضرائب ويؤشر عليه بما يفيد أداء ضريبة الدمغة المستحقة عنه وفقا للقانون.

الباب السادس: في تنفيذ العقود الإدارية

الفصل الأول: أحكام عامة بشأن تنفيذ العقود الإدارية

مادة 108

بدء مدة تنفيذ العقد

  • أ )تبدأ المدة المحددة لتنفيذ العقد الإداري من اليوم المتفق عليه في العقد لبدء التنفيذ.
  • ب )فإذا لم يحدد في هذا العقد يوم معين لبدء التنفيذ فيتحدد يوم البدء في التنفيذ على النحو الآتى:
  • 1 فيما يتعلق بعقد التوريد، تبدأ المدة من اليوم التالي لإخطار المتعاقد بقبول بقائه.
  • 2 فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة والمصانع وما في حكمها تبدأ المدة من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خاليا من الشواغل، فإذا لم يكن خاليا فيتفق على المدة اللازمة لإخلائه، ويكون تسليم الموقع بناء على إخطار ترسله جهة الإدارة المتعاقدة الى المقاول، ويحرر عند التسليم محضر يوقع من الطرفين ويكتب من نسختين تسلم أحداهما للمقاول وتحفظ الأخرى لدى جهة الإدارة المذكورة. واذا لم يحضر المقاول أو مندوب عنه لتسلم الموقع في التاريخ الذي حددته له الجهة السالف ذكرها فيحرر محضر بذلك، ويعتبر تاريخه ميعادا للبدء في التنفيذ.

مادة 109

المقابل المالي لموضوع العقد

يستحق المتعاقد المقابل المالى المتفق عليه وبالأسعار الواردة في العقد ولا يستحق أية زيادة عن ذلك تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ. وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالحق فى أى تعويض أو زيادة في المقابل يقررها العقد في حدود أحكام هذه اللائحة.

مادة 110

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (134، 150) يجوز أن يكون الدفع للمقابل المالي المتفق عليه فى العقد عن طريق اعتماد مستندي يفتح بإحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى. على أن يتحمل الطرف المستفيد مصاريف فتح الاعتماد وتعزيزه طبقا لما تقضي به الأصول والأعراف المصرفية، ويكون الإفراج عن الدفعات بموجب رسائل تصدر عن الجهة الإدارية صاحبة المشروع أو قوائم دفع معتمدة منها بعد اتمام المراجعة من قبل الرقابة والمتابعة الشعبية على أن تكون مرفقة بما يفيد المصادقة على الصرف.

وإذا كان الدفع تنفيذا لعقود توريد فلا يجوز إصدار رسائل الإفراج عن الدفعات إلا بعد إجراء الاستلام الابتدائى أو المؤقت طبقا لما نصت عليه المادة (149 ).

وفى كل الأحوال يتوجب النص في اتفاق فتح الاعتماد على المستندات التي يتم الدفع بموجبها على النحو سالف الذكر، إضافة إلى ما يتم الاتفاق عليه من مستندات أخرى، والنص على حق الجهة فى الخصم من الدفعات المستحقة لما عساه أن يكون مستحقا لها – طبقا لأحكام العقد من غرامات وجزاءات وغيرها.

مادة 111

استثناء من أحكام المادة (149 )يجوز صرف دفعة مقدمة لعقود التوريد بالأحكام والشروط المنصوص عليها بالمادة رقم (126).

مادة 112

في جميع الأحوال لا يجوز الصرف إلا بعد مصادقة جهة الرقابة والمتابعة الشعبية على الصرف، وتستثنى من ذلك العقود التي لا تتعلق بأحد مشاريع خطة التحول، التي لا تزيد قيمتها على (000: 500,000 )(خمسمائة ألف دينار).

مادة 113

التزام المتعاقد بالتشريعات النافذة

  • أ) على المتعاقد أن يتبع في تنفيذه للعقد الإداري أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجماهيرية العظمى وخاصة ما يتعلق بالعمل ومستحقات العاملين والضمان الاجتماعي والتأمين على الأعمال والبضائع ووسائل النقل، وتشريعات الآثار، والجمارك والضرائب والدمغة وغيرها، ويتحمل ما يتطلبه ذلك من مصروفات بما في ذلك نفقات الحصول على أى ترخيص لازم لمباشرته للعمل.
  • ب )ويكون المتعاقد مسئولا عن حفظ النظام بمكان تنفيذ العقد الإداري، وعليه أن يراعى متطلبات الأمن وأن يبعد من مستخدميه كل من تطلب جهة الإدارة المتعاقدة إبعاده عن مجال تنفيذ العقد سواء كان ذلك لأهماله أو غشه في التنفيذ أو لرفضه التعليمات الصادرة إليه من هذه الجهة أو من مندوبها أو مخالفته للأحكام المنصوص عليها في العقد أو في هذه اللائحة.
  • ج )وعلى المتعاقد أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع ما يحدثه سير العمل في تنفيذ محل العقد من أضرار أو إصابات للعاملين لديه أو لأي شخص آخر ويكون هو المسئول مباشرة عن تعويض كافة الأضرار التي تنشأ عن خطئه هو أو مندوبيه أو مستخدميه.

مادة 114

حظر التنازل عن العقد للغير كليا أو جزئيا

  • أ )لا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة التنازل عن العقد كله أو بعضه للغير، ويحظر على الجهات الإدارية المتعاقدة أن تضمن عقودها الإدارية أي إذن أو تصريح بالتنازل. كما يحظر عليها أن تقبل تنازل المتعاقدين معها عن عقودهم إلى الغير.
  • ب )وإذا تنازل المتعاقد عن العقد كليا أو جزئيا بالمخالفة لما تقدم فيلغى العقد ويصادر التأمين النهائي وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المتعاقدة في التعويض عما يصيبها من أضرار وتحميل المتعاقد المخالف أية زيادة في الأسعار.
  • ج )على أنه يجوز للمتعاقد أن يتنازل عن مستحقاته – كلها أو بعضها – إلى أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى وذلك بالشروط الآتية:-
  1. ينفذ هذا التنازل فى مواجهة الجهة الإدارية المتعاقدة إلا بعد موافقتها عليه كتابة.
  2. يخل التنازل بما يكون لهذه الجهة قبل المتعاقد من حقوق.
  3. متى تنازل المتعاقد إلى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عن التنازل إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 115

التعاقد من الباطن

  • أ )لا يجوز للمتعاقد أيا كان أن يتعاقد من الباطن على تنفيذ كل الأعمال موضوع العقد.
  • ب )ومع ذلك يجوز له أن يتعاقد من الباطن مع جهات متخصصة ذات كفاية وخبرة في تنفيذ بعض الأعمال موضوع العقد وذلك بشرط موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة كتابة على ذلك، ويبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتعاقد من الباطن عن تنفيذ الالتزامات موضوع العقد.
  • ج )ويراعى أن تكون الأولوية – في التعاقد من الباطن – للجهات المنفذة الوطنية إذا ما توفرت فيها الكفاية والخبرة والتخصص في الأعمال المزمع التعاقد عليها على ذلك النحو.

مادة 116

قواعد تحصيل المبالغ المستحقة للجهة المتعاقدة قبل المتعاقد معها

  • أ )للجهة الإدارية المتعاقدة الحق في تحصيل أية مبالغ تستحق لها قبل المتعاقد وفقا لأحكام العقد ولو بطريق الخصم من مستحقاته قبلها أو من التأمين النهائي المودع منه.
  • ب )وعلى المتعاقد في حالة الخصم من التأمين المذكور لأي سبب كان أن يستكمل المبالغ التي خصمت منه وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب مسجل.
  • ج )فإذا لم تكن له مستحقات وعجز عن الأداء خلال المدة المذكورة رغم استعجاله، جاز إلغاء العقد أو تنفيذه على حسابه وذلك بخطاب مسجل يرسل إليه دون حاجة إلى الإلتجاء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى، مع حفظ حق الجهة المتعاقدة في المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك.

مادة 117

تعديل موضوع العقد بالزيادة أو النقص

  • أ )مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21 )من هذه اللائحة للجهة المتعاقدة الحق في تعديل موضوع العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسبة التي يتفق عليها في العقد على ألا تجاوز هذه النسبة (15 )من قيمة العقد وذلك دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعديل في الأسعار.
  • ب )فإذا جاوزت نسبة التعديل الحدود المذكورة في الفقرة السابقة، كان للمتعاقد الحق في المطالبة بتعديل الأسعار بشأن الأعمال أو الكميات الزائدة عن الحدود السالف ذكرها، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة بالاعتماد.
  • ج )ويجوز للمتعاقد أن يطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة تمديد مدة العقد إذا كانت هناك أسباب جوهرية تبرر ذلك. ويقدم طلب المد من جانب المتعاقد إلى الجهة المتعاقدة مرفقا ببيان للمبررات والأسباب بوضوح والمدة الإضافية المطلوبة، ولا يجوز في هذه الحالة للمتعاقد أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية نتيجة لهذا التمديد.

مادة 118

الجزاءات التي توقع عند الإخلال بالالتزامات

  • أ )إذا أخل المتعاقد بالتزاماته كان للجهة الإدارية المتعاقدة أن أن توقع – من تلقاء نفسها دون الالتجاء إلى القضاء – على المتعاقد الجزاءات الإدارية الآتية ولو لم يكن منصوص عليها في العقد: –
  1. غرامة التأخير.
  2. مصادرة التأمين.
  3. سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد.
  4. إلغاء العقد.
  • ب )ويتبع في شأن تنفيذ الجزاءات المذكورة ما قد يكون واردا في العقد من أحكام.
  • ج )ويراعى بصفة عامة أن يكون الجزاء متناسباً مع جسامة المخالفة.

مادة 119

إنذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء

  • أ) فيما عدا غرامة التأخير، لا يجوز توقيع الجزاء على المتعاقد قبل إنذاره ومضى مدة كافية ليقوم بتنفيذ التزاماته ما لم ينص العقد على خلاف ذلك
  • ب ويكون الإنذار بخطاب مسجل يرسل إليه على عنوانه المبين بالعقد دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
  • ج) ومع ذلك يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة توقيع الجزاء، دون حاجة إلى إنذار، إذا كانت ضرورة تنفيذ العقد في موعده لا تسمح بالإنذار وانقضاء مدة على هذا الإنذار، أو إذا كان هناك ضرر من استمرار قيام المخالفة

مادة 120

قواعد استحقاق غرامة التأخير

  • أ) إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها سواء كانت أصلا أو تمديدا، متعلقا بالعمل كله أو بمرحلة من مراحله، استحقت عليه غرامة تأخير عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل كله وتسليمه أو التي يتأخر فيها إنجاز مرحلة من العمل عن الميعاد المحدد لها فى البرنامج الزمني التفصيلي للمشروع
  • ب وتستحق الغرامة ولو لم يترتب على التأخير ضرر ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى
  • ج) وتستحق الغرامة بالمبلغ أو النسب التي يحددها العقد، ويتم حسابها على أساس من القيمة الاجمالية للتعاقد وذلك إذا رأت الجهة المتعاقدة إن الجزء المتأخر من الأعمال أو التوريدات يحول دون الانتفاع على الوجه الأكمل بما تم عمله أو توريده بطريق مباشر أو غير مباشر في المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك فتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
  • د) ولا يجوز أن تتجاوز غرامة التأخير (5 )من القيمة الإجمالية للتعاقد إلا إذا نص العقد على نسبة تجاوز ذلك
  • هـ )ويجوز للجهة الإدارية المتعاقدة – مع فرض الغرامة – أن تؤجل استقطاعها من المتعاقد إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن تكون للمتعاقد لدى هذه الجهة مبالغ مستحقة تكفى لتغطية مبلغ الغرامة.
  • و ولا يخل اقتضاء الغرامة بحق الجهة الإدارية في التعويض عما يصيبها من أضرار بسبب التأخير.
  • ن ويجوز – بناء على طلب من المتعاقد يبين فيه أسباب التأخير في التنفيذ – إعفاءه من كل أو بعض غرامة التأخير وبشرط موافقة الجهة المختصة بالاعتماد على ذلك. وفي هذه الحالة يراعى عدم اتخاذ إجراءات توقيع الغرامة إلا بعد البت في قبول أو رفض الأسباب المبداة، وإذا ما جرى الإعفاء فلا يجوز للمتعاقد – بأي حال من الأحوال أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية تعويضات نتيجة لهذا الإعفاء

مادة 121

الحالات التي يجوز فيها إلغاء العقد

  • أ) يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة إلغاء العقد الإداري أو سحب العمل من المتعاقد وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:-
  1. إذا تأخر في البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد وذلك رغم تنبيهه كتابة
  2. إذا أوقف العمل إيقاف تاما لمدة تجاوز خمسة عشر يوما دون سبب مقبول
  3. إذا انسحب من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ كما هو مقرر أو ثبت اضطراب أعماله على نحو لا يرجى معه التنفيذ السليم
  4. إذا تأخر في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم تر الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي اعطيت له.
  5. إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو التلاعب فى تنفيذ العقد أو في التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء ذلك التنفيذ
  6. إذا ثبت أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر برشوة أحد موظفي الدولة أو عمالها العاملين بالجهة المتعاقدة أو الهيئة الاستشارية المشرفة على التنفيذ أو بالتواطؤ مع أى من هؤلاء أو شرع فى شئ من ذلك للإضرار بالجهة المتعاقدة أو بالمصلحة العامة.
  7. إذا أعسر المتعاقد أو اشهر افلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه
  8. إذا أهمل إهمالا جسيما في تنفيذ العقد أو اغفل القيام بإحدى التزاماته الجوهرية المقررة في العقد ولم يباشر في إصلاح آثار ذلك خلال (15 )(خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك الإصلاح
  • ب ويتعين، في حالة إلغاء العقد، مصادرة التأمين واقتضاء غرامة التأخير المستحقة مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى
  • ج) ويجوز في الحالات المنصوص عليها بهذه المادة وبدلا من إلغاء العقد، سحب العمل من المتعاقد والتنفيذ على حسابه مع استمرار مسئوليته و إلزامه بالتعويضات وغرامات التأخير.
  • د) ولا يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة إلغاء العقد أو سحب العمل إلا بموافقة الجهة المختصة بالاعتماد.
  • هـ )ويجرى الإخطار والتنبيه كما يتم إلغاء العقد أو سحب العمل بخطاب مسجل دون حاجة إلى الإلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (120 )من هذه اللائحة.

مادة 122

التصرف في حالة وفاة المتعاقد

  • أ) إذا توفي المتعاقد جاز لجهة الإدارة المتعاقدة إنهاء العقد مع رد التأمين أو الموافقة على استمرار الورثة في تنفيذه إذا طلبوا ذلك وتأكدت هذه الجهة من كفايتهم المالية والفنية للاستمرار في التنفيذ. وعليهم في هذه الحالة أن يعينوا مندوباً عنهم تقبله الجهة المذكورة.
  • ب وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد وتوفي أحد هؤلاء المتعاقدين فللجهة المتعاقدة الخيار بين إنهاء العقد مع رد التأمين وبين تكليف باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه
  • ج) ويتم إنهاء العقد الإدارى فى جميع الحالات المذكورة بخطاب مسجل دون حاجة إلى الانتحاء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى.

مادة 123

تعويض المتعاقد إذا أنهى العقد دون وقوع خطأ منه

يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة أن تنهي العقد فى أى وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى ذلك الصالح العام بشرط موافقة جهة الاعتماد، وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال وترد إليه التأمينات التي قدمها، مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء

مادة 124

الجهات الواجب ابلاغها عند توقيع جزاء على المتعاقد

على الجهة الإدارية المتعاقدة أن تبلغ كلا من اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، ومصلحة الضرائب والجهة المختصة بالاعتماد والجهة المختصة بالقيد في السجلات والمشار إليها في المادة (18 )بكل جزاء يوقع على المتعاقد وبكل عارض من عوارض التنفيذ المشار إليها في هذا الفصل وما اتخذ بشأنه من إجراء وفقاً لأحكام هذه اللائحة

الفصل الثاني: تنفيذ عقود الأشغال العامة

مادة 125

التصحيح في الرسومات أو المواصفات أو البيانات

  • أ) يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة – فى أى وقت – تصحيح أي خطأ أو سهو يقع في الرسومات أو المواصفات أو البيانات التي تقدمها هذه الجهة، وليس للمقاول أن يطالب بأي تعويض بسبب ذلك
  • ب وعلى المقاول أن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال والمقايسات والمقادير والكميات وأن يجرى كل ما يلزم لذلك من تحريات واختبارات وغيرها للتأكد من سلامة الرسومات والتصميمات والمقادير والمواصفات والبيانات التي اعتمدت وطرح على أساسها المشروع، فإذا ظهرت له ملاحظات يكون من شأنها – في رأيه – أن تعرقل سير التنفيذ أو تكون غير متفقة مع الأصول الفنية أو الاقتصادية أو تحد من الفائدة المرجوة من المشروع وجب عليه أن يخطر بها الجهة الإدارية المتعاقدة في الوقت المناسب.
  • ج) فإذا كانت له ملاحظات ولم يخطر بها الجهة المذكورة أو أخطرها واستمر في التنفيذ دون أن تصدر إليه تعليماتها بالاستمرار فيه فيكون مسئولا عن السير في التنفيذ على أساس المواصفات الأصلية

مادة 126

الدفعة المقدمة للمتعاقد

  • أ) يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة بعد تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب واستلام موقع العمل – أن تصرف للمقاول دفعة مقدمة تحت الحساب لا تزيد على (15 )من قيمة العقد وذلك مقابل تقديم خطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المبينة بالمادة (54 )من هذه اللائحة ويكون ساري المفعول لمدة تنفيذ العقد. ويجوز أن يتضمن هذا الخطاب نصا يسمح بتناقص قيمته بقدر ما يستوفى من قيمة الدفعة المقدمة وتخصم هذه الدفعة من المبالغ التي تستحق شهريا للمقاول على أن يخصم من كل مبلغ مستحق بنفس النسبة المئوية التي منحت بها الدفعة المقدمة حتى يتم استردادها
  • ب ويجوز بالنسبة للعقود التي تقوم بها اعتبارات خاصة أن تتجاوز الدفعة المقدمة النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 127

قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات والآلات التي احضرها المتعاقد

تظل كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بأذن الجهة الإدارية المتعاقدة وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئولين حده، ولا تتحمل الجهة الإدارية المتعاقدة في شأنها أية مسئولية بسبب الضياح العنف أو السرقة أو غير ذلك.

مادة 128

تخزين المواد القابلة للتلف

على المقاول أن يهيئ مكاناً صالحا لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة يوافق عليها مهندس الجهة الإدارية المتعاقدة

مادة 129

التزام المقاول بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها

على المقاول أن ينهى جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو اضافات تدخلها الجهة الإدارية المتعاقدة في حدود ما يكون مخولا لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.

مادة 130

تسليم ما يعثر عليه أثناء العمل إلى الجهة المتعاقدة

  • أ) على المقاول ومندوبه أن يسلم إلى مندوب الجهة الإدارية المتعاقدة جميع ما يعثر عليه أثناء العمل من الآثار والعملات والمعادن وغيرها من الأشياء ذات القيمة، أو أن يسلمها إلى أى شخص مخول بتسلمها نيابة عن الجهة العامة ذات الاختصاص مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع اتلافها
  • ب) وعلى المقاول ومندوبه – في حالة اكتشاف أية آثار أو معادن أو تماثيل يصعب نقلها أن يوقف العمل في مكان وجودها لحين صدور تعليمات من الجهة المختصة.

مادة 131

أساس محاسبة المقاول

  • أ) أن تتم محاسبة المقاول على أساس الأعمال والكميات المنفذة فعلا سواء كانت أقل أو أكثر مما ورد بالوثائق الملحقة بالعقد وسواء نشأت الزيادة أو النقص عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تعديلات أدخلت على العقد في نطاق أحكام ونصوص هذه اللائحة
  • ب )وتعتبر المقادير والأوزان المدرجة بجدول الفئات والكميات مقادير وأوزانا تقريبية قابلة للزيادة والنقص، ولا يكون لها من أثر سوى بيان مقدار العمل وحجمه بصفة عامة ومبدئية، ولا يخل ذلك بالتزام المقاول بالفئات والكميات والأسعار المدرجة بالجداول الملحقة بالعقد

مادة 132

حصر الأعمال المنفذة المطابقة للشروط وتقدير قيمتها

يقوم مشرف الجهة الإدارية المتعاقدة بالاشتراك مع المقاول أو من ينوب عنه في نهاية كل شهر بقياس أو وزن الأعمال التي تم تنفيذها خلال الشهر مطابقة للشروط والمواصفات وتقدير قيمة هذه الأعمال طبقاً للفئات الواردة بجدول الأسعار المرفق بالعقد وتحرير كشوف مؤقتة بهذا الشأن يوقعها مندوب كل من الطرفين، فاذا تخلف المقاول أو من ينوب عنه عن الاشتراك في عملية الحصر والتقدير المذكورة بعد إخطاره بذلك، الترم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مشرف الجهة الإدارية المتعاقدة وبالكشوف المؤقتة التي يحررها

مادة 133

أساس المحاسبة على تنفيذ الأعمال بالمقطوعية

تكون المحاسبة والدفع مقابل الأعمال التي يتم تنفيذها بالمقطوعية على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها في العقد

مادة 134

قواعد الصرف للمقاول عن الأعمال المنجزة

تصرف للمقاول مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعاً لتقدم العمل وذلك على الوجه الآتى:

  • أ) بحد أقصى قدره (95 )من القيمة المقررة بالنسبة للأعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول كما يجوز صرف الباقى وهو (5 )مقابل خطاب ضمان تتوافر فيه الشروط المبينة بالمادة (54 )يكون ساري المفعول حتى مضى ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للاستلام المبدئى ما لم ينص فى العقد على مجاوزة هذا الميعاد
  • ب) بحد أقصى قدره (75 )من القيمة المقررة بالنسبة للمواد التي وردها المقاول والتي يحتاجها فعلا، وذلك بشرط أن تكون بحالة جيدة ومطابقة للشروط ومقبولة من الجهة الإدارية المتعاقدة ومودعة بالمخازن ايداعا صحيحاً.
  • ج) تسرى أحكام البند السابق بالنسبة للأدوات والمعدات والمواد التي تورد الموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها ولا تدخل في ذلك الآلات المملوكة للمقاول والتي يستخدمها في إنجاز الأعمال
  • د) للجهة الإدارية المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي تتم تنظيما يغاير ما تقدم ذكره إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك. ومع مراعاة أحكام العقد بهذا الشأن، وعلى أن يحتفظ في جميع الأحوال بنسبة لا تقل عن (5 )(خمسة بالمائة )من قيمة الأعمال المنجزة لضمان حسن التنفيذ، يتم صرفها مقابل خطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

مادة 135

تصرفات الجهة المتعاقدة عند سحب العمل

  • أ) إذا تم سحب العمل من المقاول بمقتضى حكم المادة (121) يكون للجهة الإدارية المتعاقدة ووفقاً لتقديرها المطلق وعلاوة على اقتضاء غرامة التأخير المستحقة، التصرف وفقاً لما يلى:
  1. أن تقوم بنفسها أو بواسطة آخرين بتنفيذ الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها وذلك على حساب المقاول
  2. أن تطرح الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها في مناقصة جديدة.
  3. أن تتعاقد بطريق الممارسة مع أحد المقاولين لاتمام العمل، أو تكلفه بذلك تكليفا مباشرا إذا تحققت إحدى الحالات التي يجوز فيها التعاقد بالتكليف المباشر.
  • ب) ولا يحق للمقاول المطالبة بأى وفر يتحقق نتيجة استعمال أي حق من تلك الحقوق

مادة 136

حجز ما للمقاول من آلات وأدوات ومنشآت وقتية عند سحب العمل منه

  • أ) أن يكون للجهة الإدارية المتعاقدة عند سحب العمل وفقاً لحكم المادة (121 )الحق في احتجاز ما يوجد بموقع العمل من منشآت وقتية ومبان وآلات وأدوات ومواد وغير ذلك وأن تستعملها في إتمام العمل دون أن تكون مسئولة لدى المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها.
  • ب كما يكون للجهة ذاتها أن تحجز كل ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها قبل المقاول، ولها أن تبيعها دون أية مسئولية عن أية خسارة تلحق المقاول من جراء ذلك وتستأدى من ثمنها حقوقها لديه
  • ج) وفي جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية المتعاقدة أن ترجع على المقاول بكافة التعويضات عما يلحقها من أضرار بسبب سحب العمل وما تكبدته من مصروفات زيادة على قيمة العقد ولها أن تستأدى هذه التعويضات بالخصم من التأمين المودع لديها أو من أية مبالغ مستحقة له قبلها أو قبل أية جهة عامة اخرى.

مادة 137

حصر الأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات عند سحب العمل

  • أ) في حالة سحب العمل كله أو بعضه يحرر خلال المدة التي يحددها قرار السحب كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والمهمات الموجودة في موقع العمل، ويتم ذلك بمعرفة مندوب الجهة الإدارية المتعاقدة، وبحضور المقاول أو من ينوب عنه بعد إخطاره بكتاب مسجل، ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقعه مندوب الجهة الإدارية المتعاقدة، والمقاول أو من ينوب عنه، فإذا لم يحضر المقاول أو من ينوب عنه أجرى الجرد في غيابه، وفى هذه الحالة يخطر بنتيجة الجرد بكتاب مسجل فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة بمحضر الجرد.
  • ب ولا تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تبقى شيئا من الآلات والأدوات والمهمات الموجودة بالموقع إلا بالقدر الذى يستلزم إتمام العمل أو ماترى هي ابقاءه كضمان للوفاء بحقوقها من قبل المقاول، وما زاد على ذلك يكلف المقاول بنقله من موقع العمل

مادة 138

التسليم الجزئي

يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تستلم استلام جزئيا ما يتم تنفيذه كاملا من بنود الانشاءات والأعمال المدنية ذات المرافق المتعددة، وذلك بشرط أن يكون الجزء المستلم محققاً للأغراض التي وضع من أجلها وأن تقوم حاجة إلى الاستلام الجزئي

مادة 139

التسليم المبدئي

  • أ) على المقاول أن يخلى موقع العمل من جميع المواد والمعدات والأتربة والبقايا وأن يمهده. وإلا كان للجهة الإدارية المتعاقدة أن تجرى ذلك على نفقته بعد إخطاره بخطاب مسجل
  • ب وعليه أن يخطر الجهة الإدارية المتعاقدة بانتهاء العمل ويدعوها خطاب مسجل لاستلامه ومطالبتها بتحديد موعد لإجراء المعاينة
  • ج) وتشكل الجهة الإدارية المتعاقدة لجنة للاستلام المبدئى ويستعان في ذلك بالهيئة الاستشارية إن وجدت
  • د) وتجرى في الميعاد المذكور معاينة الأعمال ويحرر محضر التسلم المبدئى من ثلاثة نسخ يوقعه المقاول أو من ينوب عنه ومندوبو الجهة الإدارية المتعاقدة.
  • هـ )وتسلم إحدى النسخ للمقاول أو من ينوب عنه.
  • و) وفى حالة عدم حضور المقاول أو من ينوب عنه في الموعد المحدد تجرى المعاينة ويوقع مندوبو الجهة الإدارية المتعاقدة المحضر.
  • ز) وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد نفذت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المقاول للجهة المتعاقدة باستعداده للتسليم المبدئي موعدا لانتهاء الأعمال وبداية مدة الضمان. أما إذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ طبقاً للعقد فيثبت ذلك في المحضر. ويؤجل التسليم إلى أن تتم الأعمال على النحو المطابق للعقد، على أنه إذا كانت الأخطاء أو النواقص غير جوهرية وليس لها أثر على سلامة العمل أو المشروع وحسن الانتفاع به فيجوز في هذه الحالة تسلمه تسلما مبدئيا على أن تعطى المقاول مهلة محددة لتدارك الأخطاء واستكمال النواقص.

مادة 140

تقوم الجهة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا وتسوية الحساب الختامى لها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسليم المبدئي للأعمال المتعاقد عليها بما في ذلك الأعمال الإضافية، ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها إليه كدفعات مقدمة أو کدفعات على الحساب وأية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه.

مادة 141

  • أ) يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المبدئي إلا إذا نص العقد على مدة أطول من ذلك، ويكون المقاول مسئولا عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء هذه المدة، وإذا ظهر بها أي خلل أو عيب خلال هذه المدة فعليه أن يقوم بإصلاحه على نفقته وإلا أجرت الجهة المتعاقدة ذلك الإصلاح على نفقته وتحت مسئوليته مع عدم الإخلال بحقها في التعويض.
  • ب) ولا يخل حكم الفقرة السابقة بأحكام الضمان ومسئولية المقاول المقررة في المادة 650 وما بعدها من القانون المدني الليبي.

مادة 142

  • أ) قبل انتهاء مدة الضمان المحددة بالفقرة (أ) من المادة السابقة بوقت مناسب يخطر المقاول الجهة الإدارية المتعاقدة كتابة بطلب تحديد موعد لمعاينة الأعمال و تجرى المعاينة في اليوم الذي تحدده هذه الجهة.
  • ب) وتشكل الجهة الإدارية المتعاقدة لجنة فنية لإجراء المعاينة والاستلام النهائي، ويراعى في تشكيلها التخصص المناسب للأعمال موضوع العقد، وأن يرتفع مستواها الفني وخبرتها كلما ازدادت أهمية العمل أو المشروع المطلوب معاينته وفحصه من جميع نواحيه واستلامه نهائيا، ويجوز الاستعانة في هذا الشأن بالهيئة الاستشارية المختصة التي أشرفت على التنفيذ.
  • ج) ومتى تبين أن الأعمال نفذت بحالة جيدة موافقة للعقد وشروطه ومواصفاته، فيتم تسلم المشروع نهائيا ويحرر بهذا الشأن محضر من أربع نسخ توقعها لجنة الاستلام ومندوب الجهة الاستشارية والمقاول أو نائبه، وتسلم صورة من ذلك المحضر إلى المقاول أو من ينوب عنه، وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض التزاماته فيؤجل التسليم النهائي إلى حين قيامه بما يطلب إليه من أعمال.
  • د) وعلى المقاول عند التسليم النهائي للأعمال موضوع العقد أن يقدم للجهة المتعاقدة رسومات تفصيلية لهذه الأعمال حسب التنفيذ الفعلى لها.

مادة 143

بعد انقضاء مدة الضمان وتسليم الأعمال تسليما نهائيا يسوى الحساب تسوية نهائية وتدفع للمقاول مستحقاته الباقية، ويرد إليه التأمين النهائي إن كان باقياً، أو المبالغ المحتجزة منه بما في ذلك المبالغ المحتفظ بها كضمان لحسن تنفيذ الأعمال، كما يرد إليه خطاب الضمان السابق تقديمه بمقتضى هذه اللائحة، بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت في ذمة المقاول للجهة الإدارية المتعاقدة خلال مدة الضمان.

الفصل الثالث: تنفيذ عقود التوريد

مادة 144

  • أ) يكون توريد الأصناف مقابل الأسعار المبينة بقائمة الأسعار وشروط العقد فإذا كان الاستيراد مباشرة من الخارج الحساب المشروع كانت الأسعار على أساس التسليم بالمخازن (c.i.f) التي تحددها الجهة الإدارية المتعاقدة، وبمراعاة أن يشمل السعر كل ما يتعلق بتكلفة الصنف وتغليفه وتعبئته وشحنه والتأمين عليه وتخزينه في المخازن.
  • ب) ويجوز – بالنسبة لعقود التوريد – أن يكون الاستيراد على أساس التسليم في ميناء المورد على ظهر الباخرة (F-O-B) وفي هذه الحالة يقتصر السعر على تكلفة الصنف وتغليفه وتعبئته وتسليمه على ظهر السفينة، أما تكلفة النقل والتأمين والتوصيل إلى مخازن الجهة المتعاقدة فيتم ذلك على نفقة هذه الجهة.

مادة 145

  • أ) أن يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة إلى مخازن الجهة الإدارية المتعاقدة أو إلى المكان المحدد في العقد مدفوعة المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد عدا ووزنا أو مقاساً طبقاً لشروط العقد والعينات المعتمدة.
  • ب) وتتولى الاستلام لجنة تشكلها الجهة المتعاقدة لهذا الغرض، أو أية جهة متخصصة تعهد إليها بذلك، وعلى اللجنة أو الجهة المختصة استلام الأصناف بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم مخالفتها للعينات المعتمدة، وذلك كله بحضور المتعاقد أو مندوبه، وتعطى عنه ايصالا مؤقتا تقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطار المتعاقد بميعاد اجتماع لجنة الفحص والاستلام النهائي.
  • ج) ويعتبر قرار اللجنة أو الجهة المتخصصة بقبول أو رفض الأصناف نهائيا، وذلك بمجرد اعتماده من الجهة الإدارية المتعاقدة.

مادة 146

على المتعاقد أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصناف الموردة منه مبينا بها الكمية والثمن حسب العقد.

مادة 147

  • أ) إذا رفضت لجنة أو جهة الاستلام صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة، يخطر المتعاقد بخطاب مسجل بأسباب الرفض وبوجوب توريد بديل عن الأصناف المرفوضة.
  • ب) ويجب عليه – إذا كان التوريد على أساس التسليم بالمخازن (C.I.F) سحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من اليوم التالي لإخطاره بذلك، وإلا استحقت عنها مصروفات تخزين بواقع (0.5%) من قيمة الأصناف عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع لغاية أربعة أسابيع على الأكثر، وبعد ذلك يكون للجهة المتعاقدة الحق في بيعها وخصم ما يكون مستحقا لها من الثمن ويتم البيع وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  • ج) أما إذا كان التوريد على أساس التسليم على ظهر الباخرة (F.O.B) فتخطر جهة الاستلام المتعاقد بالأصناف وتوريد بديل عنها، وفى حالة عدم قيامه بذلك تطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا جرى التخزين في مخازن للجهة المتعاقدة في ميناء المورد، وكذلك أحكام المادة (150).
  • د) وفي جميع الأحوال لا تكون الجهة المتعاقدة مسئولة عما يلحق الأصناف المرفوضة من أضرار إلى يوم تسلمها أو التصرف فيها.

مادة 148

إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة أو لكليها معا وقبلت الجهة الإدارية المتعاقدة طلبه حملت مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب المتعاقد إلا إذا كانت النتيجة لصالحه، وللجهة الإدارية المتعاقدة في هذه الحالة أن تعيد التحليل للمرة الثانية على حسابها، وتكون نتيجة هذا التحليل هي التي يعول عليها.

مادة 149

يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد اتمام إجراءات التحليل الكيميائي أو الفحص الفنى ومراجعتها وقبولها بمعرفة لجنة الأستلام فى الجهة المتعاقدة أو الجهة المتخصصة المكلفة منها بذلك.

مادة 150

  • أ) إذا تأخر المتعاقد في توريد الكميات المتعاقد عليها كلها أو بعضها في الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للجهة الإدارية المتعاقدة – إذا رأت مصلحة في ذلك – إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة التأخير وفقاً لأحكام المادة (120) من هذه اللائحة، والمنصوص عليها في العقد، وبحيث لا تجاوز (5%) من قيمة الكميات التي لم يتم أو تأخر توريدها، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
  • ب) وفى حالة التأخر فى توريد بعض الكميات – إذا كان من شأن الكميات المتأخرة أن تمنع الاستفادة أو الانتفاع بما تم توريده على الوجه الأكمل – فتحسب الغرامة من قيمة العقد الإجمالية.
  • ج) وللجهة المتعاقدة في حالة عدم قيام المتعاقد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ – وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل – أحد الاجرائين التاليين وذلك بعد إخطار المتعاقد بكتاب مسجل ودون إخلال بحقها في التعويض، وبشرط ألا يترتب على مراعاة الأخطار ضرر بالجهة:
  1. شراء الأصناف التي لم يقم المتعاقد بتوريدها من غيره على حسابه، وتخصم من التأمين المودع من المتعاقد أو من مستحقاته قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع (5%) من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة، فإذا قل سعر الشراء عن السعر الوارد بالعقد فلا يحق له المطالبة بالفرق.
  2. انهاء التعاقد فيما يتعلق بالأصناف المشار إليها ومصادرة التأمين النهائي واقتضاء التعويض أن كان له مقتضى.

الفصل الرابع: أحكام خاصة بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية

مادة 151

  • أ) للجهات الإدارية أن تتعاقد مع أحد الجهات الاستشارية للقيام بمرحلة أو أكثر من مراحل عقود الخدمات الاستشارية وتلتزم في استخدامها لهذه الجهات بما هو منصوص عليه في المواد التالية.
  • ب) تحدد مراحل عقود الخدمات الاستشارية كما يلى:
  1. المرحلة الأولى وتتضمن الدراسات التمهيدية وإعداد المخططات الأولية.
  2. المرحلة الثانية: وتتضمن التصميمات النهائية وإعداد وثائق العطاء.
  3. المرحلة الثالثة: وتتضمن الإشراف على التنفيذ.

مادة 152

  • أ) أن تقوم بأعمال الخدمات الاستشارية، مكاتب استشارية.
  • ب) ويقصد بالمكتب الاستشارى فى تطبيق أحكام هذا الفصل أي بيت للخبرة، سواء كان فرداً أو هيئة أو شركة يقدم تلك الخبرة مقابل أتعاب محددة عن أعمال معينة، ولا يقصد بذلك الخبير المستخدم فى أى من الجهات الإدارية بموجب عقد استخدام موظف.

مادة 153

  • أ) يجب أن تتوافر في المكتب الاستشارى الذى يتم التعاقد معه لمرحلة أو أكثر من مراحل عقد الخدمات الاستشارية، سواء كان وطنياً أو أجنبياً الشروط التالية:
  1. أن يكون مدير المكتب أو رئيس مجلس إدارته أو المسئول عنه حاملا لمؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها، ويجب الا يكون أي من هؤلاء أو الشركاء أو أى من العاملين فى المكتب موظفاً أو مستخدماً في أي من الوحدات الإدارية في الجماهيرية العظمى، وأن يكونوا متفرغين للأعمال الاستشارية التي يقوم بها المكتب.
  2. أن تتوافر في المكتب شروط مزاولة الأعمال الاستشارية في الفرع أو التخصص المطلوب لأعمال المشروع المتعاقد عليه.
  3. أن يكون قد مضت على تأسيس المكتب مدة عشر سنوات على الأقل.
  4. أن يكون المكتب مقيدا فى السجلات المعدة لهذا الغرض بالجهة المختصة طبقاً لأحكام المادة (18) من هذه اللائحة.
  5. أن يكون المكتب مسجلا وحاصلا على إذن من الجهة المختصة طبقاً لأحكام البند (د) من الفقرة (3) من المادة (11) من هذه اللائحة.
  • ب) ويجب على المكتب الأستشارى أن يقدم الوثائق والإقرارات التي تثبت توافر الشروط السابقة فيه، وتحفظ هذه المستندات فى ملف المكتب لدى الجهات المختصة بالتسجيل المشار إليها فى البندين (4، 5) من الفقرة السابقة.

مادة 154

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجب أن يكون المكتب الاستشارى غير الوطنى المتعاقد معه، مسجلا لدى الجهات الرسمية المختصة في بلده، ومعترفا به من قبل الجهة التي تضم الخبراء الاستشاريين في ذلك البلد، وأن تكون الوثائق التي يقدمها رسمية ومصدقا عليها من بعثة التمثيل السياسي المختصة للجماهيرية العظمى في الخارج.

مادة 155

  • أ) لا يجوز التعاقد مع مكتب استشاري في مشروع معين إلا بعد التأكد من عدم توفر الخبرة المطلوبة والإمكانيات الفنية اللازمة لذلك في أجهزة الجهة الإدارية طالبة التعاقد أو أى جهات إدارية أخرى.
  • ب) لا يجوز استخدام مكتب استشارى المشروع غير وارد في الخطة أو الميزانية.
  • ج) لا يجوز التعاقد مع مكتب استشاري أجنبي إلا إذا تعذر التعاقد مع مكتب استشاري وطني بذات الشروط الفنية والمالية.
  • د) يجب في جميع الأحوال أن يتم التعاقد مع المكتب الاستشارى مباشرة، ولا يجوز بأى حال التعاقد مع وكيله أو ممثله في الجماهيرية العظمى، إذا كان المكتب أجنبيا.

مادة 156

استثناء من أحكام المادتين (10-11) من هذه اللائحة، يجري التعاقد مع المكاتب الاستشارية، بطريق الأختيار على أساس من الخبرة والكفاءة والمقدرة المالية، بعد فحص العروض المقدمة واختيار أنسبها وأفضلها من كافة الوجوه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 157

تقوم الجهة راغبة التعاقد بالاتصال بالجهة التي تمسك سجلات قيد المكاتب الاستشارية، عند عدم إمساكها سجلات فرعية فى الخصوص، للحصول منها على عدد من أسماء المكاتب الاستشارية المقيدة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من بين المكاتب ذات التخصص فى نوع أعمال المشروع المراد التعاقد عليه.

مادة 158

  • أ) أن تكون دعوة المكاتب الاستشارية لتقديم عروضها عن المشروع المطلوب التعاقد عليه شاملة لمراحله الثلاثة المشار إليها في المادة (151) من هذه اللائحة. ومع ذلك يجوز لظروف فنية خاصة تقدرها الجهة صاحبة المشروع أن تقتصر الدعوة على طلب عروض عن مرحلته الأولى المتعلقة بالدراسات التمهيدية وإعداد المخططات الأولية، على أن توجه دعوة ثانية للمكتب الذي قبل عرضه لتلك المرحلة أو لغيره من المكاتب إذا تقرر تنفيذ المشروع، للتقدم بعروضها عن المرحلتين الثانية والثالثة المتعلقتين بإعداد التصميمات النهائية ووثائق العطاءات ثم الإشراف على التنفيذ، أو كلاهما.
  • ب) وعلى المكتب الاستشارى المتقدم بعرضه أن يرفق بالعرض الوثائق التي تثبت قيده فى السجلات المعدة لهذا الغرض لدى الجهات المختصة، والتي يتبين منها توافر الشروط المطلوبة للعمل فى مجالات تقديم الخدمات الاستشارية فضلا عن الإذن والعمل في الجماهيرية العظمى بالنسبة لغير الوطنية منها.

مادة 159

تشكل في الجهة الإدارية طالبة التعاقد – بقرار من أمين اللجنة الشعبية أو من له صلاحياته بالجهة – لجنة خاصة يكون من بين أعضائها عضو فني وآخر قانوني وثالث له خبرة بالشئون المالية والحسابات، وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:

  • أ) التحقق من مدى كفاية الأجهزة الفنية فى الوحدات الإدارية، للقيام بالدراسات وإعداد التصميمات والرسومات، وتجهيز وثائق العطاء والإشراف على تنفيذ المشروع، فإذا ثبت للجنة تعذر قيام الأجهزة المذكورة بهذه الأعمال أوصت باختيار مكتب استشارى لتنفيذها كلها أو بعضها بحسب الأحوال.
  • ب) دراسة ما إذا كانت أوراق ومستندات المشروع المزمع التعاقد عليه تتضمن جميع المعلومات اللازمة لتحديد طبيعة العمل وحجمه وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالمشروع.
  • ج) توجيه الدعوة إلى المكاتب الاستشارية المتخصصة والتي جرى الحصول على اسمائها طبقاً لأحكام المادة (157) من هذه اللائحة، على أن تتضمن الدعوة جميع المعلومات التي تمكن المكاتب الاستشارية من تقديم العروض في المرحلة المطلوب التعاقد عليها، وتكليف كل مكتب بتقديم مقترحاته وتعليقاته بشأن المشروع، مع بيان طريقة تنفيذ العمل، والمدة التي سيتم فيها التنفيذ، والأتعاب المطلوبة وكافة الشروط الأخرى.
  • د) إفراغ العروض المقدمة، بما تضمنته من بيانات ومقترحات وملاحظات، في جدول تفصيلي يرتب حسب أفضلية العروض.
  • هـ) تقديم تقرير إلى أمين اللجنة الشعبية أو أمين لجنة الإدارة للوحدة الإدارية صاحبة المشروع، متضمنا رأيها في العروض المقدمة، مع ترشيح المكتب الاستشارى الذى توصى باختياره، على أن ترفق اللجنة بتقريرها الجدول المشار إليه في البند (د).

مادة 160

يقوم أمين اللجنة الشعبية أو أمين لجنة الإدارة للوحدة الإدارية صاحبة المشروع أو من له صلاحياته – بعد الاطلاع على التقرير المقدم إليه من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة – باختيار المكتب الاستشارى الذى يراد الاتفاق معه، ويبرم من له حق التوقيع على العقد في تلك الجهة عقدا مع المكتب الاستشاري الذي وقع عليه الاختيار على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 161

للجهة الإدارية طالبة التعاقد – إذا اقتضت ذلك طبيعة العقد أو ظروفه أو ملابساته – أن تضمن العقد الذي تبرمه أية تعديلات أو إضافات أو تفريد المرحلة أو أكثر بالنسبة لأحكام النموذج المشار إليه في المادة السابقة، وبما لا يخالف أحكام هذا الفصل.

مادة 162

يجوز – بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة – التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية التي تملكها أى من الوحدات الإدارية أو المكاتب الاستشارية الوطنية، دون التقيد بأحكام هذا الفصل، وذلك بالنسبة إلى المشروعات العامة التي تقوم بها اعتبارات خاصة أو ظروف متميزة.

مادة 163

تطبق أحكام هذه اللائحة على عقود الخدمات الاستشارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 10 / رجب / 1404 و.ر الموافق : 13 / الكانون / 1423 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: عبد المجيد القعود
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 10 رجب 1415 هـ
  • الموافق: 13 ديسمبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.