قرار رقم 813 لسنة 1994 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية

التاريخ: 26 يونيو 2025

ملاحظة: تلغي هذه اللائحة لائحة العقود الإدارية الصادرة سنة 1980م، ولائحة استخدام المكاتب الاستشارية الصادرة سنة 1971م.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار في شأن العقود الإدارية.

مادة 2

يكون سريان أحكام اللائحة المرفقة على العقود الإدارية القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.

مادة 3

تحال العطاءات التي لم تفتح مظاريفها فى تاريخ العمل بهذا القرار إلى لجان العطاءات المشكلة بموجب أحكام اللائحة المرفقة – كل حسب اختصاصها – على أن ترفق بها جميع الملفات والأوراق والوثائق المتعلقة بها.

أما العطاءات التي فتحت مظاريفها فتستمر اللجان الحالية في نظرها واتخاذ إجراءات البت فيها.

مادة 4

تمدد لمدة لا تجاوز شهرا المواعيد المحددة لقبول الاشتراك فى العطاءات المعلن عنها قبل العمل بهذا القرار، وذلك متى كانت تلك المواعيد سارية عند تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 5

تمدد لمدة لا تجاوز شهرا مواعيد سريان العطاءات التي لم تفتح مظاريفها، وذلك متى كان ميعاد سريان هذه العطاءات لم ينته بعد في تاريخ صدور هذا القرار.

فإذا كانت قد فتحت فيها المظاريف فيبقى ميعاد سريان العطاءات كما هو.

وتستمر لجان العطاءات المشكلة قبل العمل بهذا القرار فى نظر العطاءات المذكورة والبت فيها.

مادة 6

تتبع أحكام لائحة العقود الإدارية المرفقة فيما يتعلق بالبت في المناقصات التي سبق الإعلان عنها أو الدعوة إليها، وفى شأن تحرير العقود وإبرامها وتوقيعها وتفسيرها وتنفيذها، وذلك بالقدر الذى لا يخالف الشروط التي تم تقديم العروض والبت فيها على أساسها، أو الشروط التي تم إبرام العقود وفقا لها.

مادة 7

يستمر العمل بنماذج العقود الإدارية المعتمدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة، بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة، وذلك إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 8

تلغى لائحة العقود الإدارية الصادرة سنة 1980م، ولائحة استخدام المكاتب الاستشارية الصادرة سنة 1971م المشار إليها والقرارات المعدلة أو المكملة لكل منها.

كما يلغى كل نص آخر يخالف اللائحة المرفقة.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: تعاريف وتفسيرات

مادة 1

يقصد بالتعابير والألفاظ حيثما وردت في نصوص هذه اللائحة، المعانى المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك.

الفصل الثاني سريان اللائحة

نطاق سريان اللائحة

مادة 2

تعريف العقد الإداري

مادة 3

  1. عقود مقاولات الأشغال العامة.
  2. عقود التوريد، وعقود التوريد والتركيب.
  3. عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة.
  4. عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشآت الصناعية أو السياحية أو غيرها.
  5. عقود بيع الأشياء التي تقرر الإستغناء عنها.
  6. عقود استخدام المكاتب الاستشارية.

نطاق اختصاص اللجنة الشعبية العامة بالعقود الإدارية

مادة 4

تختص اللجنة الشعبية العامة بالإشراف والتنسيق والمتابعة في شئون العقود الإدارية التي تتولاها اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

وتمارس صلاحياتها فيما يتعلق بالبت فى المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الإستراتيجية، وكذلك النظر فى تلك التي لها طبيعة مشتركة بين القطاعات المختلفة أو بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

نطاق اختصاص اللجنة الشعبية العامة النوعية بالعقود الإدارية

مادة 5

تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية كل فى نطاق القطاع الذي تتولاه – وبما لا يتعارض واختصاص الوحدات الإدارية الأخرى – ما يلى:-

نطاق اختصاص اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بالعقود الإدارية

مادة 6

تتولى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية كل في نطاقها الإداري مايلي:-

نطاق اختصاص المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والأجهزة القائمة بذاتها بالعقود الإدارية

مادة 7

يباشر من لهم الصلاحيات والمخولون بموجب قوانين أو قرارات إنشاء المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها شئون العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات والمرافق المتعلقة بأنشطتها والمرصودة في ميزانيتها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبالقدر الذي لا يتعارض مع التشريعات المنظمة لها.

الشروط الواجب مراعاتها قبل إبرام أي عقد إداري

مادة 8

يجب على الجهات التى تسرى فى شأنها أحكام هذه اللائحة، قبل إبرام أي عقد من العقود الإدارية وفقاً لأحكام هذه اللائحة مراعاة مايلي:-

اعتبار اللائحة جزءا لا يتجزأ من أي عقد إداري

مادة 9

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري، ويراعى في تفسير العقود الإدارية ما يلي:-

الفصل الثالث طرق وحالات التعاقد

طرق التعاقد

مادة 10

يكون إبرام العقود الإدارية إما عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر أو المزايدة العامة، طبقا للأحكام المبينة بهذه اللائحة:-

حالات إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة

مادة 11

  1. تبرم عقود الاشغال العامة وعقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية بصفة عامة بطريق المناقصة العامة ولا يجوز العدول عن طريق المناقصة العامة إلى طريق آخر من طرق التعاقد المشار إليها في المادة السابقة، إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة.
  2. واستثناء مما جاء في الفقرة السابقة، يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال التالية:
  1. ويشترط للتعاقد في الأحوال المشار إليها فى البنود من (أ إلى هـ) السابقة ما يلى:-
  1. وتبرم بطريق المزايدة العامة عقود بيع الأشياء التي يستغنى عنها أو التي يتقرر بيعها وفقاً للقانون.

المستندات الواجب إرفاقها بالعطاء أو العروض المقدمة من أشخاص أو جهات أجنبية

مادة 12

يجب على الأشخاص أو الجهات الأجنبية، عند الاشتراك في العطاءات، إرفاق المستندات الآتية:-

حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر

مادة 13

  1. الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن القومي أو حالة الطوارئ.
  2. التعاقد مع هيئات أو مؤسسات عامة وطنية أو جهات حكومية أجنبية تنفيذا لاتفاقيات نافذة مع دول أجنبية.
  3. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد فى المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
  4. حالات شراء قطع الغيار أو الأدوية أو المستلزمات الطبية.
  5. شراء المواد اللازمة لسد حاجة مترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة.
  6. المواد المسعرة والمواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها، والتعاقد على أعمال يثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.
  7. أعمال الصيانة والترميمات في حدود مبلغ لا يجاوز (50،000) (خمسين ألف دينار) في السنة المالية الواحدة ولا يجوز تجزئة الأعمال إلى أكثر من عقد بقصد تجاوز هذا الحد.
  8. المشتريات العادية والأعمال العادية ومقاولات النقل، وبما لا يجاوز (50,000 د.ل) خمسين ألف دينار ليبي في السنة المالية.

دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته قبل البدء في الإجراءات

مادة 14

على كل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذه اللائحة أن تقوم – قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعاقد – بدراسة موضوع التعاقد ومتطلباته دراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية:-

الاستعانة بأجهزة متخصصة أو بمكاتب استشارية في شأن المواصفات الفنية

مادة 15

على الجهة طالبة التعاقد أن تستعين فى شئون المواصفات الفنية بأجهزتها المتخصصة، أو بجهات أخرى فنية ذات خبرة بموضوع التعاقد، ولها أن تستعين في شأن الدراسات الفنية والهندسية للمشروعات ذات الأهمية الخاصة باحد المكاتب أو الهيئات الاستشارية المعتمدة للعمل فى الجماهيرية العظمى والمقيدة بسجلات الجهة المختصة بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة فيها، وخاصة حسن السمعة والعلم والخبرة والتخصص في مجال أعمال المشروع.

شروط وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات

مادة 16

يجب مراعاة مايلى عند وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات:-

قواعد وضع تقديرات الأسعار

مادة 17

  1. الاستعانة بأسعار السوق مع أخذ اسعار المشروعات أو التوريدات السابقة بعين الاعتبار، بالاضافة إلى مراعاة تقديرات الاسعار النمطية المعتمدة لدى اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.
  2. توضح تقديرات الاسعار اما بمقطوع اجمالى أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروبا في عدد الوحدات المطلوبة أو الكمية الوارد بيانها في المقايسة أو قائمة الكميات وذلك حسب طبيعة المشروع ومقتضيات المصلحة العامة.
  3. توضح تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة ضد جميع المخاطر، ويراعى الآتى:-

قيد الجهات المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات أو التوريدات أو غيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية

مادة 18

الشروط المتطلبة فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة الإدارة

مادة 19

يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة من الجهات الإدارية:-

حالات الحرمان من التعاقد

مادة 20

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة – أن يحرم المتعاقد، كليا أو لمدة يحددها القرار، من التعاقد مع جهات الإدارة أو التقدم للتعاقد معها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك في الحالات الآتية:-

الفصل الرابع: مباشرة إجراءات التعاقد

الإذن المسبق واعتماد مكونات المشروع قبل مباشرة التعاقد

مادة 21

بيانات طلب الإذن في إجراء التعاقد

مادة 22

  1. مكونات المشروع والتقديرات المالية لكل منها.
  2. الأسلوب المقترح للتعاقد وأسباب ذلك.
  3. الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع، ومدى تكامله مع المشروعات الأخرى.
  4. وضع المشروع من حيث إدراجها بالخطة، وتقدير الاعتمادات له بالميزانية العامة.
  5. الموقع الذي سيقام عليه المشروع من حيث ملكية الأرض وحيازتها وشغلها.
  6. الأسعار والتقديرات المالية المبدئية للمشروع، والمواصفات الموضوعة له.
  7. الهيئة الاستشارية أو الأجهزة الفنية التي تمت الاستعانة بها في الإعداد للمشروع.
  1. الأسباب التي تدعو إلى العدول عن اتباع طريق المناقصة العامة.
  2. عدد الشركات أو المنشآت التي ستدعى للاشتراك في المناقصة المحدودة أو الممارسة وأسماؤها وجنسياتها وخبراتها من النواحى الفنية ومن حيث التخصص ومدى كفاءتها المالية وسمعتها، وما إذا كانت لها خبرة سابقة في تنفيذ المشروعات بالجماهيرية العظمى، وحالة هذه المشروعات ونتائج تنفيذها.

اللجنة المركزية للعطاءات

مادة 23

تنشأ لجنة تسمى (اللجنة المركزية للعطاءات) تختص بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات العامة، وتلقى وفحص عطاءات المتقدمين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها.

لجان العطاءات بالجهات الإدارية

مادة 24

تنشأ لجنة للعطاءات في كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذه اللائحة تتولى ذات الاختصاصات المسندة للجنة العطاءات المركزية في نطاق الجهة المشكلة بها.

الأحكام المنظمة لعمل اللجنة المركزية للعطاءات ولجان العطاءات بالجهات الإدارية

مادة 25

يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة يبين كيفية تشكيل كل من اللجنة المركزية للعطاءات ولجان العطاءات بالجهات الإدارية، واختصاصاتها وأسلوب عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها واعتماد هذه القرارات وتوثيقها وتنفيذها، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.

الفصل الخامس: اعتماد إجراءات التعاقد

اعتماد إجراءات التعاقد

مادة 26

تعتمد نتائج المناقصات العامة والمحدودة والممارسات التي يلزم لإجرائها استصدار الإذن أو الموافقة المسبقة، بقرار من نفس الجهة المختصة بإصدار الإذن واعتماد مكونات المشروع، طبقا لأحكام المادتين (21-22) من هذه اللائحة.

البيانات الواجب إدراجها في مذكرة طلب الاعتماد

مادة 27

يجب أن تشتمل مذكرة طلب الاعتماد على البيانات الآتية على الأقل:-

أولاً: التعريف بالمشروع:

ثانياً: مراحل الدراسة والبت:

يجب أن تتضمن المذكرة مختصرا لنتائج الدراسات السابقة التي أعدت عن المشروع، وعلى وجه الخصوص ما يلى:-

ثالثاً: ملاءمة الأسعار:

يجب أن تتضمن المذكرة أسعار الوحدات كما يجب أن تشتمل على مقارنة وافية بين هذه الأسعار وأسعار التعاقدات المماثلة السابقة والأسعار التقديرية المعمول بها.

رابعاً: مدى تأثير الأسعار الموصى بها على اقتصاديات المشروع:

إذا كان المشروع المطلوب التعاقد على تنفيذه انتاجياً وجب أن توضح المذكرة مختصرا عن اقتصاديات المشروع على ضوء الأرقام المالية الموصى بالتعاقد بها.

خامساً: مدى كفاية مخصصات المشروع بالميزانية العامة:

يجب أن توضح بالمذكرة بيانات عن مدى كفاية المخصصات المدرجة للمشروع بالميزانية العامة، على أنه في حالة عدم كفايتها يتعين تقديم الاقتراح اللازم لتدبير التغطية المالية، فإن لم يتيسر ذلك، وجب التنسيق المسبق مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية لاقتراح وسيلة لمعالجة الأمر من مخصصات الجهات الأخرى.

سادساً: الشروط العامة:

يجب توضيح أن الشروط العامة للعقود الإدارية المعمول بها في الجماهيرية العظمى قد روعيت مع بيان أى خروج عنها وطلب الموافقة عليه.

سابعاً: تقييم الجهة المتعاقد معها:

يجب أن يدرج بالمذكرة تقييم للجهة التي يزمع التعاقد معها وقدراتها التنفيذية ومركزها المالي.

ثامناً: مشروع القرار:

يجب أن يرفق بالمذكرة مشروع القرار المراد استصداره متضمنا كل المعالجات المطلوبة للمشروع.

تاسعاً: مدة سريان العطاء:

يجب أن تتضمن المذكرة تحديدا لمدة سريان عطاء الجهة المزمع التعاقد معها سواء كانت أصلا أو تمديدا.

الفصل السادس: مراجعة العقود الإدارية

الجهة المختصة بإعداد نماذج العقود الإدارية

مادة 28

خضوع العقود الإدارية للرقابة

مادة 29

تخضع العقود الإدارية التي تسرى عليها أحكام هذه اللائحة للمراجعة المسبقة ولرقابة ومتابعة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، وذلك كله على النحو المنصوص عليه فى قانون ديوان المحاسبة رقم 79 لسنة 1975م والقانون رقم 16 لسنة 1986م بإنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة.

الفصل السابع: الضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء المالية

الملتزم بأداء ضرائب الدخل والضرائب الإضافية من أطراف التعاقد وتحديد سعرها النافذ

مادة 30

يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل والتشريعات الضريبية.

ولا يجوز نقل العبء الضريبي من المتعاقد إلى جهة الإدارة، على أنه يجوز أن ينص في العقد على تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة أية زيادة في الضرائب تفرض بعد توقيع العقد.

يتحمل المتعاقد مع جهة الإدارة بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم

مادة 31

يتحمل المتعاقد مع جهة الإدارة بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق عليه بمقتضى قانون الجمارك واللوائح والقرارات الجمركية بسبب استيراد البضاعة أو دخولها.

ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أن ينص في عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب أن تتحمل جهة الإدارة أداء بعض الضرائب والرسوم الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم. وذلك على المواد والمستلزمات اللازمة للمشروع، ويراعى في هذه الحالة أن يحدد العقد بوضوح الرسوم التي تتحمل جهة الإدارة أعباءها. ويجب أن يقتصر ذلك على الرسوم الجمركية والإضافية والمحلية دون غيرها من المصروفات والمبالغ الأخرى التي تستحق على المتعاقد بمناسبة استيراد البضاعة، كما يشترط أن تتوفر بميزانية الجهة المتعاقدة التغطية المالية الكافية لتحمل أداء الرسوم المشار إليها.

الملتزم بأداء رسوم وضرائب الدمغة

مادة 32

يتحمل كل متعاقد مع الجهة الإدارية المتعاقدة برسوم وضرائب الدمغة التي تستحق عليه، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الملتزم بأداء الأجور والمرتبات والمكافآت للعاملين مع المتعاقد

مادة 33

الملتزم بأداء اشتراكات الضمان الاجتماعي

مادة 34

يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يلتزم قانونا بأدائها، وتنفيذ جميع التزاماته المقررة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي النافذة.

مقاطعة العدو الصهيوني

مادة 35

الباب الثاني: إجراءات التعاقد بطريق المناقصة

الفصل الأول: إجراءات الإعلان عن المناقصة

إعداد نسخ شروط المناقصة

مادة 36

تحرير محضر بنسخ المناقصات

مادة 37

يحرر محضر ببيان عدد نسخ الشروط وقوائم الأصناف وملحقاتها التي طبعت وأعدت للتوزيع، ويعتمد المحضر من قبل الموظف المختص في الجهة طالبة التعاقد، وتقيد في سجل خاص بالعهد المستندية البيانات المتعلقة بهذه النسخ بما في ذلك عدد المطبوع منها وكيفية التصرف فيها والعدد الباقي منها.

تحقق لجان العطاءات من صدور إذن بالتعاقد

مادة 38

تتولى لجنة العطاءات المختصة الإعلان عن المناقصة بناء على قرار الجهة المختصة بطرح الموضوع المتعاقد. وعليها التحقق من صدور الإذن من الجهة المختصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة. وذلك قبل الإعلان عن المناقصة.

ما يتضمنه الإعلان عن المناقصات

مادة 39

يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصات البيانات التالية:

تحديد المدة اللازمة لتقديم العطاءات

مادة 40

تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعاً لأهمية موضوع المناقصة وطبيعته، بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان لأول مرة، ويجوز – بموافقة الجهة المختصة بإصدار الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد – تقصير هذه المدة إذا كان ثمة مقتضى على ألا تقل عن خمسة عشر يوماً.

قواعد تحديد مدة سريان العطاءات وإلزام مقدميها بها

مادة 41

طرق الإعلان عن المناقصات العامة والمحدودة

مادة 42

يجرى الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقاً لما يلى:

قواعد الإعلان عن الأعمال والتوريدات المطلوبة

مادة 43

قواعد رد ثمن نسخ الشروط والمواصفات وملحقاتها

مادة 44

الفصل الثاني: الشروط العامة لتقديم العطاءات

قواعد إعداد قوائم الأسعار من قبل مقدمي العطاءات

مادة 45

على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعى ما يلي:

تقديم العطاءات على النماذج المعدة من جهة التعاقد

مادة 46

يكتب العطاء على نموذج العطاءات المختوم بخاتم الجهة طالبة التعاقد والمؤشر عليه برقم إيصال تحصيل الثمن وتاريخه وجدول الفئات المرافق له و يوقع العطاء من صاحبه دون أية صورة من صور الوكالة ويوضع داخل مظروف يغلق ويختم بالشمع الأحمر ثم يوضع هذا المظروف في مظروف آخر ويكتب على المظروف الداخلي عبارة ( عطاء عن . . . الجلسة . . . ) وعنوان لجنة العطاءات المختصة ، وعلى المظروف الخارجي اسم الجهة الإدارية طالبة التعاقد مع ذكر عبارة ( بداخله عطاء عن .. الجلسة . . . ) وترسل العطاءات بالبريد المسجل ، كما يجوز وضعها بالصندوق المخصص للعطاءات؛ فإذا تم تسليمها إلى قسم المحفوظات بالجهة طالبة التعاقد وجب إعطاء إيصال يثبت تاريخ الاستلام وساعته.

الالتزام بإرفاق عطاء الأشغال العامة ببيان بالأعمال السابقة المماثلة ومعدات إنجاز الأعمال

مادة 47

الالتزام بتقديم صورة عقد التأسيس أو ترخيص المزاولة

مادة 48

تقديم عطاءات التوريد وفقاً نماذج عينات جهة التعاقد

مادة 49

عدم الاعتداد بالعطاءات المقدمة بعد الميعاد وأحوال مده

مادة 50

  1. إذا رؤى أن عدد العطاءات المقدمة قليل فى ضوء أهمية المشروع حسب تقدير اللجنة.
  2. إذا طلبت مد المعياد أغلبية الشركات أو المنشآت التي دعيت للمناقصة أو طلب ذلك عدد كبير من الشركات أو المنشآت الراغبة في التقدم للمناقصة.
  3. إذا استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تحتم مد الميعاد.

الالتزام بسريان العطاءات

مادة 51

يبقى العطاء ملزما لمقدمه حتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات وذلك بصرف النظر عن ميعاد استلامه في لجنة العطاءات أو الجهة طالبة التعاقد.

وجوب تقديم تأمين ابتدائي مع العطاء

مادة 52

كيفية أداء التأمين نقدا

مادة 53

إذا كان التأمين نقدا فإما أن يؤدى إلى إحدى الخزائن العامة مقابل إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه أو بحوالة بريدية ترفق بالعطاء.

كيفية أداء التأمين بخطاب ضمان وشروطه

مادة 54

إعفاء الشركات الوطنية من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي ومنحها بعض التسهيلات

مادة 55

شروط التعديل في العطاء والخفض في الأسعار

مادة 56

لا يعتد بأي تعديل في العطاء ما لم يقدم التعديل داخل مظروف مغلق ويصل إلى لجنة العطاءات قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات، ومع ذلك يقبل أي خفض في الأسعار الواردة بالعطاء إذا قدم إلى اللجنة قبل البدء في فتح مظاريف المناقصة.

سحب العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف

مادة 57

شروط التقدم بالعطاء في جزء من الأعمال أو التوريدات

مادة 58

يجوز تقديم العطاءات بشأن جزء من الأعمال أو التوريدات موضوع المناقصة، وذلك متى كان الحق في التجزئة منصوصاً عليه في شروط المناقصة المعلن عنها وكانت طبيعة الأعمال أو التوريدات تسمح بذلك.

صندوق العطاءات

مادة 59

الفصل الثالث: فض المظاريف ودراسة العطاءات

قواعد فتح صندوق العطاءات

مادة 60

تقوم لجنة العطاءات بفتح صندوق العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد لفض المظاريف، وبعد التحقق من سلامة الأختام تضع على المظاريف أرقاماً مسلسلة ثم تقضيها واحداً بعد الآخر وتضع على كل مظروف يتم فضه وعلى العطاء الوارد بداخله رقماً على هيئة كسر اعتيادي بسطه الرقم المسلسل للعطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة. مع إثبات عدد صفحات العطاء، ثم يقرأ اسم مقدم العطاء وقيمته الاجمالية بحيث يسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم ويثبت على كل عطاء بالمداد الأحمر قيمته الاجمالية بالحروف وكذلك التأمين الابتدائي المقدم، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه، وتدرج هذه البيانات في سجل يعد لهذا الغرض وتثبت اللجنة بمحضر الجلسة عدد العطاءات المقدمة وبياناتها.

قائمة أسماء مقدمي التأمين الابتدائي

مادة 61

تأشيرات لجنة العطاءات بملاحظاتها عليها

مادة 62

على رئيس لجنة العطاءات أن يضع دائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح وأن يضع خطا أفقيا أمام كل عمل أو صنف لم يوضع له سعر في العطاء، وأن يكتب بالحروف الأسعار المكتوبة بالأرقام فقط، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على جميع هذه التأشيرات.

مراجعة لجنة العطاءات للعينات المقدمة مع العطاءات

مادة 63

على لجنة العطاءات أن تراجع العينات التي يكون قد سبق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دون به بيان هذه العينات عند ورودها، وذلك بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها، وتكتب اللجنة بيانا مفصلا عن العينات التي وردت مع العطاءات ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العينات، وتسلم إلى الجهة المختصة.

مراجعة العطاءات قبل تفريغها

مادة 64

مراجعة الأسعار ومقارنتها بالتقديرات المالية للمشروع

مادة 65

تعنى لجنة العطاءات بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع.

وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها لذات الأعمال أو التوريدات، وأن تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع بحيث لا تترك فرصة لأى من المناقصين للتلاعب بأسعار الوحدات والفئات والكميات والأسعار الإجمالية. وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار في جميع العطاءات المقدمة فعليها أن تثبت في محضر الإجراءات التي اتخذتها للوقوف على أسعار السوق.

مراجعة العطاءات فنيا

مادة 66

تراجع لجنة العطاءات بعد الانتهاء مما تقدم – كل عطاء من العطاءات المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقته للشروط والمعرفة ما قد يتضمنه العطاء من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغاير ما ورد بشروط المناقصة أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تصححها أو تعدلها.

التحري عن كفاءة مقدمي العطاءات

مادة 67

تتحرى لجنة العطاءات عن كل من مقدمي العطاءات من حيث الكفاية المالية والأهلية الفنية والخبرة والسمعة والأعمال أو المشروعات أو التوريدات السابق تنفيذها.

قواعد تفريغ العطاءات في الكشوف

مادة 68

التأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات

مادة 69

على لجنة العطاءات أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها ومن إجراء الفحص المعملى للعينات وأن تتولى مراجعة الفئات والمقارنة بينها.

الاستعانة بالجهة طالبة التعاقد أو غيرها

مادة 70

الفصل الرابع: البت في العطاءات

حالات إلغاء المناقصة

مادة 71

  1. إذا قدم عطاء وحيد عن كل أو بعض الأعمال أو الأصناف موضوع المناقصة ولو كان هذا العطاء مستوفيا للشروط، ويعتبر العطاء وحيدا ولو قدمت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها.
  2. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تفوق بصورة كبيرة القيمة التقديرية الموضوعة له.
  3. إذا اقترن العطاء بتحفظات لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها عنها عملا بالمادة (75) من هذه اللائحة.

الأولوية في قبول العطاءات

مادة 72

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، تمنح الأولوية في قبول العطاءات – عند توفر الكفاءة وتساوى الأسعار – للعطاءات المقدمة من الشركات والمنشآت والتشاركيات الوطنية ويليها في ذلك العطاءات المقدمة من الشركات المشتركة مع الجانب العربي الليبي بما في ذلك شركات المحاصة.

حالات استبعاد بعض العطاءات

مادة 73

تستبعد العطاءات التالية بقرار مسبب من لجنة العطاءات:

قواعد إرساء المناقصة

مادة 74

مع مراعاة حكم المادة (72) من هذه اللائحة، تقوم لجنة العطاءات بإرساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعراً من بين العطاءات التي لم يتقرر استبعادها.

على أنه يجوز للجنة أن ترسى المناقصة على مقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعراً، وذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة، ومع مراعاة ما يلي:

حالات التفاوض مع مقدمي العروض المقترنة بتحفظات

مادة 75

حالات تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات

مادة 76

إخطار من رست عليه المناقصة

مادة 77

رد التأمين الابتدائى لمن لم تقبل عطاءاتهم

مادة 78

إيداع التأمين النهائي ومقداره وشروطه

مادة 79

شروط التأمين النهائي

مادة 80

قواعد الاحتفاظ بالتأمين النهائي

مادة 81

حالة إلغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي

مادة 82

الباب الثالث: إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر

الفصل الأول: المناقصة المحدودة والممارسة

إجراءات المناقصة المحدودة

مادة 83

مادة 84

إجراءات الممارسة

  1. الممارسة عن طريق تقديم العروض وفقا للإجراءات التي تتبع بشأن المناقصات المحدودة.
  2. الممارسة المقصورة على أشخاص أو جهات معينة وذلك بالاتصال بأشخاص أو جهات متخصصة فى الأعمال أو المواد موضوع الممارسة أو الحصول على عروض كتابية للبت فيها.

مادة 85

الاحتفاظ بالتأمين النهائي عند الحاجة إلى التحليل الكيميائي

إذا كانت الأشياء التي يراد التعاقد بالممارسة على توريدها تحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني دقيق لا يتيسر إجراؤه وقت التوريد، وكانت الظروف تحتم تسليم هذه الأشياء وأداء الثمن فور اتمام التوريد، وجب على الجهة المتعاقدة أن تحتفظ بالتأمين النهائي أو أن تطلب مد مدة خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي حتى إتمام التحليل أو الفحص، وأن تأخذ اقرارا من المورد ينص فيه على مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها وتحمله كل مسؤولية تنتج عن عدم المطابقة التي تظهر عند التحليل أو الفحص.

مادة 86

الإعلان عن آخر الأسعار في الممارسة بحضور مقدمي العروض

تعلن لجنة العطاءات بحضور مقدمي العروض في المارسة أو من ينوب عنهم – عن آخر الأسعار المقدمة من كل منهم، وعن تحفظاتهم وشروطهم الإضافية أو المعدلة وتمنح المتقدمين مهلة لا تجاوز أسبوعا لتقديم إقرارات مكتوبة تتضمن أسعارهم وشروطهم.

مادة 87

سريان أحكام المناقصة العامة على الممارسة

تسرى على الممارسة أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها وأحكام الاعتماد وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ومع أحكام هذا الفصل.

الفصل الثاني: التعاقد بطريق التكليف المباشر

مادة 88

إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر

الباب الرابع: إجراءات التعاقد بطريق المزايدة العامة

مادة 89

البيع بالمزايدة العامة

يكون بيع الأصناف الزائدة أو المواد والمهمات وغيرها التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التي يخشى عليها من التلف أو التي بطل استعمالها، بطريق المزايدة العامة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بإصدار الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 90

لجان تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها

تشكل بقرار من الجهة الإدارية المختصة لجنة أو أكثر تتولى تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها وتحديد سعر تقديري لكل صنف ووضع شرا البيع بالمزايدة العامة. وتقسم هذه المواد والأشياء إلى مجموعات متجانسة.

مادة 91

طريق البيع بالمزايدة العامة

تجرى لجنة العطاءات المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة أو بطريق المناداة، وإذا أجريت المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة فتتم وفقا للإجراءات التي تتبع في المناقصات العامة بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدات وأحكام هذا الباب.

مادة 92

البيع بالمزايدة العامة بغير طريق المظاريف

إذا أجريت المزايدة بغير طريق المظاريف فللجنة العطاءات الاستعانة بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تذكر المتزايدين وزن الصفقة أو عددها أو مقاسها وكذلك مواصفاتها تفصيليا حسبما هو وارد بمحضر اللجنة المنصوص عليها في المادة (90 )من هذه اللائحة دون ذكر الثمن الأساسى ثم تحرر محضرا بإجراءاتها تبين فيها قيمة التأمين المؤقت المؤدى من كل من المتزايدين وما رد منه لأصحابه، ثم تدون مفردات المبيع على الاستمارة المعدة لذلك وترفقها بقسيمة التحصيل.

مادة 93

شروط البيع بالمزايدة العامة

يجب أن ينص في شروط البيع على ما يلى: –

مادة 94

تتولى البيع لجنة العطاءات، وتجرى البت في نتيجة المزاد الجهة الإدارية المختصة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 95

قواعد بيع الأصناف المسعرة أو محددة الربح

إذا كانت الأصناف المراد بيعها مسعرة أو محددة الربح وفقا للقانون فتباع بالسعر المحدد وتتبع في ذلك الإجراءات التالية:-

مادة 96

كيفية إرساء المزايدة

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يجب إرساء المزايدة على من تقدم بأكبر العطاءات المستوفية للشروط، على أنه إذا كان العطاء مقترنا بتحفظ أو تحفظات جاز التفاوض مع من تقدم بها للنزول عنها كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه أفضل العطاءات وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 97

تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها

إذا تساوت الأسعار في أكثر من عطاء جاز تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها بين مقدمي العطاءات والمتساوية إذا كان فى ذلك تحقيق للمصلحة العامة.

مادة 98

تسليم المواد والأشياء المباعة

تتولى لجنة التصنيف المشار إليها فى المادة (90 )من هذه اللائحة تسليم المواد والأشياء المباعة حسب التقسيم الذي أجرته من حيث الكمية والمواصفات.

مادة 99

إبلاغ مصلحة الضرائب عن المبيع

يجب على الجهة المتعاقدة إبلاغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع من أشياء إذا زادت على (1000 )(ألف دينار ليبي (أو تعدت حاجة الأستهلاك الشخصي العادي ولو قلت عن ذلك، ويجب أن يتضمن التبليغ اسم المشترى وعنوانه وقيمة الأشياء المباعة ونوعها.

مادة 100

أحكام المناقصات على المزايدات

تسرى على المزايدات أحكام المناقصات وإجراءاتها فيما لا يتعارض مع طبيعتها والأحكام الواردة بهذا الباب.

الباب الخامس: تحرير العقد الإداري وتوقيعه

مادة 101

سلطة توقيع العقد

مادة 102

التحقق من شخصية المتعاقد

مادة 103

لغة العقد

مادة 104

اختصاص القضاء الليبي بالنظر في منازعات العقد

مادة 105

الوثائق التي ترفق بالعقد وضرورة مراجعتها

ترفق بالعقد الشروط العامة للتعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات وغيرها، وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به وتأخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجرى التوقيع عليها من جميع الأطراف.

وعلى الجهة الإدارية المتعاقدة مسئولية مراجعة هذه الملحقات قبل التوقيع على العقد والتحقق من مطابقة محتوياتها لنصوص العقد وشروطه ولأحكام هذه اللائحة.

مادة 106

التثبت من مطابقة العقد لما أقرته الجهات المعنية

مادة 107

نسخ العقد وتوزيعها

الباب السادس: في تنفيذ العقود الإدارية

الفصل الأول: أحكام عامة بشأن تنفيذ العقود الإدارية

مادة 108

بدء مدة تنفيذ العقد

مادة 109

المقابل المالي لموضوع العقد

يستحق المتعاقد المقابل المالى المتفق عليه وبالأسعار الواردة في العقد ولا يستحق أية زيادة عن ذلك تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ. وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالحق فى أى تعويض أو زيادة في المقابل يقررها العقد في حدود أحكام هذه اللائحة.

مادة 110

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (134، 150) يجوز أن يكون الدفع للمقابل المالي المتفق عليه فى العقد عن طريق اعتماد مستندي يفتح بإحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى. على أن يتحمل الطرف المستفيد مصاريف فتح الاعتماد وتعزيزه طبقا لما تقضي به الأصول والأعراف المصرفية، ويكون الإفراج عن الدفعات بموجب رسائل تصدر عن الجهة الإدارية صاحبة المشروع أو قوائم دفع معتمدة منها بعد اتمام المراجعة من قبل الرقابة والمتابعة الشعبية على أن تكون مرفقة بما يفيد المصادقة على الصرف.

وإذا كان الدفع تنفيذا لعقود توريد فلا يجوز إصدار رسائل الإفراج عن الدفعات إلا بعد إجراء الاستلام الابتدائى أو المؤقت طبقا لما نصت عليه المادة (149 ).

وفى كل الأحوال يتوجب النص في اتفاق فتح الاعتماد على المستندات التي يتم الدفع بموجبها على النحو سالف الذكر، إضافة إلى ما يتم الاتفاق عليه من مستندات أخرى، والنص على حق الجهة فى الخصم من الدفعات المستحقة لما عساه أن يكون مستحقا لها – طبقا لأحكام العقد من غرامات وجزاءات وغيرها.

مادة 111

استثناء من أحكام المادة (149 )يجوز صرف دفعة مقدمة لعقود التوريد بالأحكام والشروط المنصوص عليها بالمادة رقم (126).

مادة 112

في جميع الأحوال لا يجوز الصرف إلا بعد مصادقة جهة الرقابة والمتابعة الشعبية على الصرف، وتستثنى من ذلك العقود التي لا تتعلق بأحد مشاريع خطة التحول، التي لا تزيد قيمتها على (000: 500,000 )(خمسمائة ألف دينار).

مادة 113

التزام المتعاقد بالتشريعات النافذة

مادة 114

حظر التنازل عن العقد للغير كليا أو جزئيا

  1. ينفذ هذا التنازل فى مواجهة الجهة الإدارية المتعاقدة إلا بعد موافقتها عليه كتابة.
  2. يخل التنازل بما يكون لهذه الجهة قبل المتعاقد من حقوق.
  3. متى تنازل المتعاقد إلى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عن التنازل إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 115

التعاقد من الباطن

مادة 116

قواعد تحصيل المبالغ المستحقة للجهة المتعاقدة قبل المتعاقد معها

مادة 117

تعديل موضوع العقد بالزيادة أو النقص

مادة 118

الجزاءات التي توقع عند الإخلال بالالتزامات

  1. غرامة التأخير.
  2. مصادرة التأمين.
  3. سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد.
  4. إلغاء العقد.

مادة 119

إنذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء

مادة 120

قواعد استحقاق غرامة التأخير

مادة 121

الحالات التي يجوز فيها إلغاء العقد

  1. إذا تأخر في البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد وذلك رغم تنبيهه كتابة
  2. إذا أوقف العمل إيقاف تاما لمدة تجاوز خمسة عشر يوما دون سبب مقبول
  3. إذا انسحب من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ كما هو مقرر أو ثبت اضطراب أعماله على نحو لا يرجى معه التنفيذ السليم
  4. إذا تأخر في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم تر الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي اعطيت له.
  5. إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو التلاعب فى تنفيذ العقد أو في التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء ذلك التنفيذ
  6. إذا ثبت أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر برشوة أحد موظفي الدولة أو عمالها العاملين بالجهة المتعاقدة أو الهيئة الاستشارية المشرفة على التنفيذ أو بالتواطؤ مع أى من هؤلاء أو شرع فى شئ من ذلك للإضرار بالجهة المتعاقدة أو بالمصلحة العامة.
  7. إذا أعسر المتعاقد أو اشهر افلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه
  8. إذا أهمل إهمالا جسيما في تنفيذ العقد أو اغفل القيام بإحدى التزاماته الجوهرية المقررة في العقد ولم يباشر في إصلاح آثار ذلك خلال (15 )(خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك الإصلاح

مادة 122

التصرف في حالة وفاة المتعاقد

مادة 123

تعويض المتعاقد إذا أنهى العقد دون وقوع خطأ منه

يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة أن تنهي العقد فى أى وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى ذلك الصالح العام بشرط موافقة جهة الاعتماد، وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال وترد إليه التأمينات التي قدمها، مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء

مادة 124

الجهات الواجب ابلاغها عند توقيع جزاء على المتعاقد

على الجهة الإدارية المتعاقدة أن تبلغ كلا من اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، ومصلحة الضرائب والجهة المختصة بالاعتماد والجهة المختصة بالقيد في السجلات والمشار إليها في المادة (18 )بكل جزاء يوقع على المتعاقد وبكل عارض من عوارض التنفيذ المشار إليها في هذا الفصل وما اتخذ بشأنه من إجراء وفقاً لأحكام هذه اللائحة

الفصل الثاني: تنفيذ عقود الأشغال العامة

مادة 125

التصحيح في الرسومات أو المواصفات أو البيانات

مادة 126

الدفعة المقدمة للمتعاقد

مادة 127

قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات والآلات التي احضرها المتعاقد

تظل كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بأذن الجهة الإدارية المتعاقدة وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئولين حده، ولا تتحمل الجهة الإدارية المتعاقدة في شأنها أية مسئولية بسبب الضياح العنف أو السرقة أو غير ذلك.

مادة 128

تخزين المواد القابلة للتلف

على المقاول أن يهيئ مكاناً صالحا لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة يوافق عليها مهندس الجهة الإدارية المتعاقدة

مادة 129

التزام المقاول بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها

على المقاول أن ينهى جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو اضافات تدخلها الجهة الإدارية المتعاقدة في حدود ما يكون مخولا لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.

مادة 130

تسليم ما يعثر عليه أثناء العمل إلى الجهة المتعاقدة

مادة 131

أساس محاسبة المقاول

مادة 132

حصر الأعمال المنفذة المطابقة للشروط وتقدير قيمتها

يقوم مشرف الجهة الإدارية المتعاقدة بالاشتراك مع المقاول أو من ينوب عنه في نهاية كل شهر بقياس أو وزن الأعمال التي تم تنفيذها خلال الشهر مطابقة للشروط والمواصفات وتقدير قيمة هذه الأعمال طبقاً للفئات الواردة بجدول الأسعار المرفق بالعقد وتحرير كشوف مؤقتة بهذا الشأن يوقعها مندوب كل من الطرفين، فاذا تخلف المقاول أو من ينوب عنه عن الاشتراك في عملية الحصر والتقدير المذكورة بعد إخطاره بذلك، الترم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مشرف الجهة الإدارية المتعاقدة وبالكشوف المؤقتة التي يحررها

مادة 133

أساس المحاسبة على تنفيذ الأعمال بالمقطوعية

تكون المحاسبة والدفع مقابل الأعمال التي يتم تنفيذها بالمقطوعية على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها في العقد

مادة 134

قواعد الصرف للمقاول عن الأعمال المنجزة

تصرف للمقاول مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعاً لتقدم العمل وذلك على الوجه الآتى:

مادة 135

تصرفات الجهة المتعاقدة عند سحب العمل

  1. أن تقوم بنفسها أو بواسطة آخرين بتنفيذ الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها وذلك على حساب المقاول
  2. أن تطرح الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها في مناقصة جديدة.
  3. أن تتعاقد بطريق الممارسة مع أحد المقاولين لاتمام العمل، أو تكلفه بذلك تكليفا مباشرا إذا تحققت إحدى الحالات التي يجوز فيها التعاقد بالتكليف المباشر.

مادة 136

حجز ما للمقاول من آلات وأدوات ومنشآت وقتية عند سحب العمل منه

مادة 137

حصر الأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات عند سحب العمل

مادة 138

التسليم الجزئي

يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تستلم استلام جزئيا ما يتم تنفيذه كاملا من بنود الانشاءات والأعمال المدنية ذات المرافق المتعددة، وذلك بشرط أن يكون الجزء المستلم محققاً للأغراض التي وضع من أجلها وأن تقوم حاجة إلى الاستلام الجزئي

مادة 139

التسليم المبدئي

مادة 140

تقوم الجهة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا وتسوية الحساب الختامى لها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسليم المبدئي للأعمال المتعاقد عليها بما في ذلك الأعمال الإضافية، ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها إليه كدفعات مقدمة أو کدفعات على الحساب وأية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه.

مادة 141

مادة 142

مادة 143

بعد انقضاء مدة الضمان وتسليم الأعمال تسليما نهائيا يسوى الحساب تسوية نهائية وتدفع للمقاول مستحقاته الباقية، ويرد إليه التأمين النهائي إن كان باقياً، أو المبالغ المحتجزة منه بما في ذلك المبالغ المحتفظ بها كضمان لحسن تنفيذ الأعمال، كما يرد إليه خطاب الضمان السابق تقديمه بمقتضى هذه اللائحة، بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت في ذمة المقاول للجهة الإدارية المتعاقدة خلال مدة الضمان.

الفصل الثالث: تنفيذ عقود التوريد

مادة 144

مادة 145

مادة 146

على المتعاقد أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصناف الموردة منه مبينا بها الكمية والثمن حسب العقد.

مادة 147

مادة 148

إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة أو لكليها معا وقبلت الجهة الإدارية المتعاقدة طلبه حملت مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب المتعاقد إلا إذا كانت النتيجة لصالحه، وللجهة الإدارية المتعاقدة في هذه الحالة أن تعيد التحليل للمرة الثانية على حسابها، وتكون نتيجة هذا التحليل هي التي يعول عليها.

مادة 149

يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد اتمام إجراءات التحليل الكيميائي أو الفحص الفنى ومراجعتها وقبولها بمعرفة لجنة الأستلام فى الجهة المتعاقدة أو الجهة المتخصصة المكلفة منها بذلك.

مادة 150

  1. شراء الأصناف التي لم يقم المتعاقد بتوريدها من غيره على حسابه، وتخصم من التأمين المودع من المتعاقد أو من مستحقاته قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع (5%) من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة، فإذا قل سعر الشراء عن السعر الوارد بالعقد فلا يحق له المطالبة بالفرق.
  2. انهاء التعاقد فيما يتعلق بالأصناف المشار إليها ومصادرة التأمين النهائي واقتضاء التعويض أن كان له مقتضى.

الفصل الرابع: أحكام خاصة بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية

مادة 151

  1. المرحلة الأولى وتتضمن الدراسات التمهيدية وإعداد المخططات الأولية.
  2. المرحلة الثانية: وتتضمن التصميمات النهائية وإعداد وثائق العطاء.
  3. المرحلة الثالثة: وتتضمن الإشراف على التنفيذ.

مادة 152

مادة 153

  1. أن يكون مدير المكتب أو رئيس مجلس إدارته أو المسئول عنه حاملا لمؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها، ويجب الا يكون أي من هؤلاء أو الشركاء أو أى من العاملين فى المكتب موظفاً أو مستخدماً في أي من الوحدات الإدارية في الجماهيرية العظمى، وأن يكونوا متفرغين للأعمال الاستشارية التي يقوم بها المكتب.
  2. أن تتوافر في المكتب شروط مزاولة الأعمال الاستشارية في الفرع أو التخصص المطلوب لأعمال المشروع المتعاقد عليه.
  3. أن يكون قد مضت على تأسيس المكتب مدة عشر سنوات على الأقل.
  4. أن يكون المكتب مقيدا فى السجلات المعدة لهذا الغرض بالجهة المختصة طبقاً لأحكام المادة (18) من هذه اللائحة.
  5. أن يكون المكتب مسجلا وحاصلا على إذن من الجهة المختصة طبقاً لأحكام البند (د) من الفقرة (3) من المادة (11) من هذه اللائحة.

مادة 154

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجب أن يكون المكتب الاستشارى غير الوطنى المتعاقد معه، مسجلا لدى الجهات الرسمية المختصة في بلده، ومعترفا به من قبل الجهة التي تضم الخبراء الاستشاريين في ذلك البلد، وأن تكون الوثائق التي يقدمها رسمية ومصدقا عليها من بعثة التمثيل السياسي المختصة للجماهيرية العظمى في الخارج.

مادة 155

مادة 156

استثناء من أحكام المادتين (10-11) من هذه اللائحة، يجري التعاقد مع المكاتب الاستشارية، بطريق الأختيار على أساس من الخبرة والكفاءة والمقدرة المالية، بعد فحص العروض المقدمة واختيار أنسبها وأفضلها من كافة الوجوه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 157

تقوم الجهة راغبة التعاقد بالاتصال بالجهة التي تمسك سجلات قيد المكاتب الاستشارية، عند عدم إمساكها سجلات فرعية فى الخصوص، للحصول منها على عدد من أسماء المكاتب الاستشارية المقيدة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من بين المكاتب ذات التخصص فى نوع أعمال المشروع المراد التعاقد عليه.

مادة 158

مادة 159

تشكل في الجهة الإدارية طالبة التعاقد – بقرار من أمين اللجنة الشعبية أو من له صلاحياته بالجهة – لجنة خاصة يكون من بين أعضائها عضو فني وآخر قانوني وثالث له خبرة بالشئون المالية والحسابات، وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:

مادة 160

يقوم أمين اللجنة الشعبية أو أمين لجنة الإدارة للوحدة الإدارية صاحبة المشروع أو من له صلاحياته – بعد الاطلاع على التقرير المقدم إليه من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة – باختيار المكتب الاستشارى الذى يراد الاتفاق معه، ويبرم من له حق التوقيع على العقد في تلك الجهة عقدا مع المكتب الاستشاري الذي وقع عليه الاختيار على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 161

للجهة الإدارية طالبة التعاقد – إذا اقتضت ذلك طبيعة العقد أو ظروفه أو ملابساته – أن تضمن العقد الذي تبرمه أية تعديلات أو إضافات أو تفريد المرحلة أو أكثر بالنسبة لأحكام النموذج المشار إليه في المادة السابقة، وبما لا يخالف أحكام هذا الفصل.

مادة 162

يجوز – بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة – التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية التي تملكها أى من الوحدات الإدارية أو المكاتب الاستشارية الوطنية، دون التقيد بأحكام هذا الفصل، وذلك بالنسبة إلى المشروعات العامة التي تقوم بها اعتبارات خاصة أو ظروف متميزة.

مادة 163

تطبق أحكام هذه اللائحة على عقود الخدمات الاستشارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

التوقيع

ls.org.ly