Skip to main content

قرار رقم 812 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 812 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد النائب العام رقم 10546 بتاريخ 3 أغسطس 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21939 بتاريخ 14 سبتمبر 2022م.

قرر

مادة 1
يرقى السيد/ م. أول. مروان البشير علي أبوستة، عضو هيئة شرطة قضائية، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1444 هجري
  • الموافق 15/9/2022 ميلادي