قرار رقم 812 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
15 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 812
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
- رقم المُعَرِّف: 812-2022-DEC-COM
قرار رقم 812 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد النائب العام رقم 10546 بتاريخ 3 أغسطس 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21939 بتاريخ 14 سبتمبر 2022م.
قرر
مادة 1
يرقى السيد/ م. أول. مروان البشير علي أبوستة، عضو هيئة شرطة قضائية، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 19 صفر 1444 هجري
- الموافق 15/9/2022 ميلادي