قرار رقم 812 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 812 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يرقى السيد/ م. أول. مروان البشير علي أبوستة، عضو هيئة شرطة قضائية، ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly