أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 812 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية

نشر في

قرار رقم 812 لسنة 2021 م يأذن لوزارة المالية بإعادة توزيع مخصصات مالية بين أبواب الميزانية لدعم قطاعات وجهات معينة وفقًا للجدول المرفق

 مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2021 ميلادي، بتخصيص مبلغ مالي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 ميلادي، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 ميلادي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 481 لسنة 2021 ميلادي بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 663 لسنة 2021 ميلادي، بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23342 المؤرخ 30 ديسمبر 2021 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 ميلادي.

قرر 

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بإعادة توزيع مبلغ وقدره 778,300,000 سبعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وثلاثمائة ألف دينار من مخصصات الباب الأول لبعض القطاعات والجهات التابعة لها داخل الباب. كما يؤذن بنقل مبلغ وقدره 496,620,000 أربعمائة وستة وتسعون مليونًا وستمائة وعشرون ألف دينار من مخصصات الباب الثاني. كما يؤذن بنقل مبلغ وقدره 89,080,000 تسعة وثمانون مليونًا وثمانون ألف دينار من الباب الرابع إلى الباب الثاني لدعم مخصصات بعض الجهات.

مادة 2

يعتمد الجدول التجميعي رقم 1 والجدولين 2 و 3 المرفقة بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 30 ديسمبر 2021 م