قرار رقم 812 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 812 لسنة 2021 م يأذن لوزارة المالية بإعادة توزيع مخصصات مالية بين أبواب الميزانية لدعم قطاعات وجهات معينة وفقًا للجدول المرفق

 مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بإعادة توزيع مبلغ وقدره 778,300,000 سبعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وثلاثمائة ألف دينار من مخصصات الباب الأول لبعض القطاعات والجهات التابعة لها داخل الباب. كما يؤذن بنقل مبلغ وقدره 496,620,000 أربعمائة وستة وتسعون مليونًا وستمائة وعشرون ألف دينار من مخصصات الباب الثاني. كما يؤذن بنقل مبلغ وقدره 89,080,000 تسعة وثمانون مليونًا وثمانون ألف دينار من الباب الرابع إلى الباب الثاني لدعم مخصصات بعض الجهات.

مادة 2

يعتمد الجدول التجميعي رقم 1 والجدولين 2 و 3 المرفقة بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly