قرار رقم 811 لسنة 2021 م يوافق على تخصيص مواقع لوزارة الداخلية في منطقتي القره بوللي والكراريم، لاستعمالها وفقًا للتشريعات النافذة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص الموقعين التاليين لوزارة الداخلية:
وذلك وفقا للمساحة والحدود المبينة بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار وكتابي وزارة الداخلية المشار إليهما.
على أن تتولى مصلحة الأملاك العامة إتمام الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.