أدوات الوصول
قرار رقم 811 لسنة 2021 م يوافق على تخصيص مواقع لوزارة الداخلية في منطقتي القره بوللي والكراريم، لاستعمالها وفقًا للتشريعات النافذة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يوافق على تخصيص الموقعين التاليين لوزارة الداخلية:
وذلك وفقا للمساحة والحدود المبينة بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار وكتابي وزارة الداخلية المشار إليهما.
على أن تتولى مصلحة الأملاك العامة إتمام الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.