قرار رقم 811 لسنة 2021 م بالموافقة على تخصيص مواقع لوزارة الداخلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 811 لسنة 2021 م يوافق على تخصيص مواقع لوزارة الداخلية في منطقتي القره بوللي والكراريم، لاستعمالها وفقًا للتشريعات النافذة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يوافق على تخصيص الموقعين التاليين لوزارة الداخلية:

  1. الموقع الكائن بمنطقة القره بوللي البوسنة والهرسك سابقا.
  2. الموقع الكائن بمنطقة الكراريم مصراتة مقر الشركة الروسية سابقا.

وذلك وفقا للمساحة والحدود المبينة بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار وكتابي وزارة الداخلية المشار إليهما. 

على أن تتولى مصلحة الأملاك العامة إتمام الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly