قرار رقم 810 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو هيئة شرطة
15 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 810
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 810-2022-DEC-COM
قرار رقم 810 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو هيئة شرطة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 2161 المؤرخ 2022/03/16م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16413 المؤرخ 2022/06/30م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة رائد/ إبراهيم محمد عبد السلام بيترو على النحو التالي:
ر.م | الرتبة | تاريخ الاستحقاق |
1 | مقدم | 2012/12/24 |
2 | عقيد | 2017/12/24 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 19 صفر 1444 هجري
- الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي