قرار رقم 810 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو هيئة شرطة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة رائد/ إبراهيم محمد عبد السلام بيترو على النحو التالي:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.