Skip to main content

قرار رقم 810 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو هيئة شرطة

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 810 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو هيئة شرطة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 2161 المؤرخ 2022/03/16م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16413 المؤرخ 2022/06/30م.

قرر

مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة رائد/ إبراهيم محمد عبد السلام بيترو على النحو التالي:

ر.مالرتبةتاريخ الاستحقاق
1مقدم2012/12/24
2عقيد2017/12/24

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1444 هجري
  • الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.