Skip to main content

قرار رقم 810 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو هيئة شرطة

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 810 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو هيئة شرطة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 2161 المؤرخ 2022/03/16م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16413 المؤرخ 2022/06/30م.

قرر

مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة رائد/ إبراهيم محمد عبد السلام بيترو على النحو التالي:

ر.مالرتبةتاريخ الاستحقاق
1مقدم2012/12/24
2عقيد2017/12/24

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1444 هجري
  • الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي