قرار رقم 810 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو هيئة شرطة

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 810 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو هيئة شرطة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة رائد/ إبراهيم محمد عبد السلام بيترو على النحو التالي:

ر.مالرتبةتاريخ الاستحقاق
1مقدم2012/12/24
2عقيد2017/12/24

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly