أدوات الوصول
قرار رقم 810 لسنة 2021 م بشأن نقل 385 مليون دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة لعام 2021 إلى مشروعات الطرق وصيانة وتجهيزات المرافق العامة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1ينقل مبلغ 385,000,000 دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة الواردة بالبند 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021 م، ويتم توزيعه على النحو التالي:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.