أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 810 لسنة 2021 م بإجراء مناقلة من الباب الثالث من ميزانية العام 2021 م

نشر في

قرار رقم 810 لسنة 2021 م بشأن نقل 385 مليون دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة لعام 2021 إلى مشروعات الطرق وصيانة وتجهيزات المرافق العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021م باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021م بشأن إعادة توزيع مخصصات مالية للعام 2021م للباب الثالث التنمية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23271 المؤرخ 30 ديسمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
ينقل مبلغ 385,000,000 دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة الواردة بالبند 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021 م، ويتم توزيعه على النحو التالي:

المشروعالجهةالمخصص د.ل
تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباريجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات80,000,000
صيانة وتجهيزاتالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين5,000,000
صيانة وتطوير طريق اجدابيا – جالوجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات150,000,000
صيانة وتطوير طريق غات _ اوباريجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات150,000,000

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 30 ديسمبر 2021 م