قرار رقم 810 لسنة 2021 م بإجراء مناقلة من الباب الثالث من ميزانية العام 2021 م

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 810 لسنة 2021 م بشأن نقل 385 مليون دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة لعام 2021 إلى مشروعات الطرق وصيانة وتجهيزات المرافق العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
ينقل مبلغ 385,000,000 دينار ليبي من مخصصات وزارة الصحة الواردة بالبند 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021 م، ويتم توزيعه على النحو التالي:

المشروعالجهةالمخصص د.ل
تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والكباريجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات80,000,000
صيانة وتجهيزاتالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين5,000,000
صيانة وتطوير طريق اجدابيا – جالوجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات150,000,000
صيانة وتطوير طريق غات _ اوباريجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات150,000,000

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly