Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2023 م بإعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

صدر في 13 فبراير 2023

قرار رقم 81 لسنة 2023 م بإعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيعات مخصصات الباب الثالث.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 م بتقرير حكم في قراره رقم 7 لسنة 2023 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 459 المؤرخ في 2023/1/13 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد توزيع مبلغ مالي قدره 14,130,714.350 أربعة عشر مليونا ومائة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة عشر دينارا و 250 درهم، من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث للعام 2022م البند رقم 20 من القرار رقم 601 لسنة 2022 م، بموجب تفويض مالي يصدر عن وزارة التخطيط لصالح المشروعات التالية: 

  1. العقد رقم 1 لسنة 2022 م، مشروع أعمال البنية التحتية للحديقة المركزية مصراتة بقيمة 4,896,797.750 أربعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وتسعون دينارا و 750 درهم.
  2. العقد رقم 4 لسنة 2022 م، مشروع تنفيذ حوض النافورة وساحات العاب ومحطات السيارات ببلدية مصراتة بقيمة 4,916,823.500 أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون دينارا و500 درهم.
  3. العقد رقم 5 لسنة 2022م، مشروع استكمال أعمال البنية التحتية للحديقة المركزية مصراتة بقيمة 4,317,093.000 أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وثلاثة وتسعون دينارا و 750 درهم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 22 رجب 1444 هـ
  • الموافق: 13 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.