قرار رقم 81 لسنة 2023 م بإعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 81 لسنة 2023 م بإعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد توزيع مبلغ مالي قدره 14,130,714.350 أربعة عشر مليونا ومائة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة عشر دينارا و 250 درهم، من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث للعام 2022م البند رقم 20 من القرار رقم 601 لسنة 2022 م، بموجب تفويض مالي يصدر عن وزارة التخطيط لصالح المشروعات التالية: 

  1. العقد رقم 1 لسنة 2022 م، مشروع أعمال البنية التحتية للحديقة المركزية مصراتة بقيمة 4,896,797.750 أربعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وتسعون دينارا و 750 درهم.
  2. العقد رقم 4 لسنة 2022 م، مشروع تنفيذ حوض النافورة وساحات العاب ومحطات السيارات ببلدية مصراتة بقيمة 4,916,823.500 أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون دينارا و500 درهم.
  3. العقد رقم 5 لسنة 2022م، مشروع استكمال أعمال البنية التحتية للحديقة المركزية مصراتة بقيمة 4,317,093.000 أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وثلاثة وتسعون دينارا و 750 درهم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly