قرار رقم 81 لسنة 2023 م بإعادة توزيع مبلغ مالي من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث التنمية للعام 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيعات مخصصات الباب الثالث.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 م بتقرير حكم في قراره رقم 7 لسنة 2023 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 459 المؤرخ في 2023/1/13 م.
قرر
مادة 1
يعاد توزيع مبلغ مالي قدره 14,130,714.350 أربعة عشر مليونا ومائة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة عشر دينارا و 250 درهم، من مخصصات مجلس الوزراء الباب الثالث للعام 2022م البند رقم 20 من القرار رقم 601 لسنة 2022 م، بموجب تفويض مالي يصدر عن وزارة التخطيط لصالح المشروعات التالية:
- العقد رقم 1 لسنة 2022 م، مشروع أعمال البنية التحتية للحديقة المركزية مصراتة بقيمة 4,896,797.750 أربعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وتسعون دينارا و 750 درهم.
- العقد رقم 4 لسنة 2022 م، مشروع تنفيذ حوض النافورة وساحات العاب ومحطات السيارات ببلدية مصراتة بقيمة 4,916,823.500 أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون دينارا و500 درهم.
- العقد رقم 5 لسنة 2022م، مشروع استكمال أعمال البنية التحتية للحديقة المركزية مصراتة بقيمة 4,317,093.000 أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وثلاثة وتسعون دينارا و 750 درهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.