قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 81
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 81-2022-DEC-PM
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته،
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الآثار رقم 63.13.5 المؤرخ في 2022/01/19 م.
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء رقم بلا المؤرخ في 2022/1/20 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الآتي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية البرازيل لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/02/15 لمعاينة قطع أثرية وهما:-
- د.فرج عبد الكريم عمران مكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات
- منصف محمد حماد السعيطي مدير مكتب آثار طلميثة
مادة 2
يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/10 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.