قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الآتي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية البرازيل لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/02/15 لمعاينة قطع أثرية وهما:-
مادة 2
يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.