قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته،
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الآثار رقم 63.13.5 المؤرخ في 2022/01/19 م.
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء رقم بلا المؤرخ في 2022/1/20 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الآتي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية البرازيل لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/02/15 لمعاينة قطع أثرية وهما:-
- د.فرج عبد الكريم عمران مكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات
- منصف محمد حماد السعيطي مدير مكتب آثار طلميثة
مادة 2
يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/10 ميلادي