قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيدان الآتي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية البرازيل لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/02/15 لمعاينة قطع أثرية وهما:- 

  1. د.فرج عبد الكريم عمران مكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات 
  2. منصف محمد حماد السعيطي مدير مكتب آثار طلميثة 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly