قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
27 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 81
- جهة الإصدار: الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/08.
- وعلى القانون المالي للدولة واللوائح المنظمة له.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 ميلادي بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 09 لسنة 2000 م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 744 لسنة 2007 م بشأن إنشاء المنطقة الحرة المريسة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 433 لسنة 2009 م باعتماد المخطط الحضري لحاضرة بنغازي 2000 – 2025 وإنشاء ميناء المريسة التجاري
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 م بشأن اعتماد لائحة النظام العام للمنطقة الحرة المريسة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 733 لسنة 1987 م بشأن إصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مركز جمرك ميناء المريسة بالمنطقة الحرة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 687 لسنة 2020 م بشأن تكليف رئيس المصلحة الموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سابقا رقم 14 لسنة 2010 م بشأن التنظيم الداخلي لمصلحة المواني.
- وعلى ما جاء بمكتب السيد، رئيس المصلحة رقم 060941 المؤرخ في 2021/07/04 ميلادي.
- وعلى ما جاء بالاجتماع المنعقد بوزارة المواصلات يوم الثلاثاء الموافق 2021/07/29م ، برئاسة السيد، وكيل وزارة المواصلات وحضور كلا من السادة مصلحة الموانئ والنقل البحري وبلدية الكفرة، والمنطقة الحرة المريسة.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام المنطقة الحرة المريسة بنغازي رقم 14.EFZ.G، والمؤرخ في 2021/08/11 م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تتم الموافقة على إنشاء ميناء جاف التابع للمنطقة الحرة المريسة بنغازي بداخل المنطقة الحرة المريسة بمساحة 100 مائة هكتار، ويسمى بميناء المريسه الجاف، وتكون حدوده كالأتي:
- شمالا والبحر الأبيض المتوسط منطقة الميناء التجاري
- شرقا المنطقة التخزينية قنفودة التابعة الصندوق موازنة الأسعار.
- جنوبا وللمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة المريسة.
- غربا منطقة الصناعات النفطية بالمنطقة الحرة المريسة.
مادة 2
تتولى المنطقة الحرة المريسة بإنشاء ميناء المريسة الجاف وفقا للقوانين واللوائح الصادرة على أن تستكمل باقي الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس/ عمر عبد الله الجواشي
- رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري