قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 81
- الجهة المُصدِرة: الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/08.
- وعلى القانون المالي للدولة واللوائح المنظمة له.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 ميلادي بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 09 لسنة 2000 م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 744 لسنة 2007 م بشأن إنشاء المنطقة الحرة المريسة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 433 لسنة 2009 م باعتماد المخطط الحضري لحاضرة بنغازي 2000 – 2025 وإنشاء ميناء المريسة التجاري
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 م بشأن اعتماد لائحة النظام العام للمنطقة الحرة المريسة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 733 لسنة 1987 م بشأن إصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مركز جمرك ميناء المريسة بالمنطقة الحرة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 687 لسنة 2020 م بشأن تكليف رئيس المصلحة الموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سابقا رقم 14 لسنة 2010 م بشأن التنظيم الداخلي لمصلحة المواني.
- وعلى ما جاء بمكتب السيد، رئيس المصلحة رقم 060941 المؤرخ في 2021/07/04 ميلادي.
- وعلى ما جاء بالاجتماع المنعقد بوزارة المواصلات يوم الثلاثاء الموافق 2021/07/29م ، برئاسة السيد، وكيل وزارة المواصلات وحضور كلا من السادة مصلحة الموانئ والنقل البحري وبلدية الكفرة، والمنطقة الحرة المريسة.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام المنطقة الحرة المريسة بنغازي رقم 14.EFZ.G، والمؤرخ في 2021/08/11 م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تتم الموافقة على إنشاء ميناء جاف التابع للمنطقة الحرة المريسة بنغازي بداخل المنطقة الحرة المريسة بمساحة 100 مائة هكتار، ويسمى بميناء المريسه الجاف، وتكون حدوده كالأتي:
- شمالا والبحر الأبيض المتوسط منطقة الميناء التجاري
- شرقا المنطقة التخزينية قنفودة التابعة الصندوق موازنة الأسعار.
- جنوبا وللمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة المريسة.
- غربا منطقة الصناعات النفطية بالمنطقة الحرة المريسة.
مادة 2
تتولى المنطقة الحرة المريسة بإنشاء ميناء المريسة الجاف وفقا للقوانين واللوائح الصادرة على أن تستكمل باقي الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس/ عمر عبد الله الجواشي
- رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.